عنوان التشريع: تعليمات المنشأة العامة لخدمات النقل البري التشكيلات والواجبات والاختصاصات
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة الينا بموجب الفقرة (اولاً) من المادة (17) والفقرة (ثالثاً) من المادة (18) من نزام وزارة النقل رقم 39 لسنة/1967
اصدرنا التعليمات التالية:-
اولاً – قسم صيانة وسائط نقل الاشخاص:
أ – الواجبات والاختصاصات
1 – تجديد الوحدات والاجهزة المختلفة لوسائط نقل الاشخاص الخاصة بالمؤسسة ومنشآتها.
2 – القيام بتصليح الاصطدامات الثقيلة لوسائط نقل الاشخاص الخاصة بالمؤسسة ومنشآتها.
3 – القيام بأعمال التصليح العام لوسائط نقل الاشخاص الخاصة بالمؤسسة ومنشآتها.
4 – القيام بتصنيع بعض الادوات الاحتياطية والاثاث والقيام بعزل المواد المستهلكة وايداعها لدى مخزن المستهلكات.
5 – القيام بأعمال الصيانة الذاتية للمكائن والادوات والعدد العائدة للقسم.
6 – القيام بأعمال التصليح والانقاذ للعطلات الجسيمة التي تحدث (في الطرق الخارجية) للحافلات والسيارات التابعة للمؤسسة ومنشآتها وتنظيم عمل مفارز الانقاذ والتصليح الخاصة بوسائط نقل الاشخاص والاشراف على اعمال منتسبيها وتوزيع هذه المفارز على الطرق الخارجية بشكل دوري وثابت.
7 – اعداد المقترحات الاولية لخطط المنشأة الخاصة بالتصليح الثقيل للحافلات التابعة للمنشأة العامة لنقل المسافرين والسيارات الخدمية التابعة للمؤسسة ومنشآتها ورفعها للمدير العام لدراستها مع الهيئة الاستشارية او اقرارها بشكلها الاولي.
8 – تنفيذ الخطط اعلاه بعد اقرارها بصيغتها النهائية ورفع التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن سير العمل بها مع بيان المعوقات والاختناقات التي قد تظهر اثناء التنفيذ ووضع الحلول لمعالجتها بالتعاون مع الاقسام المختصة في المنشأة او المنشآت الاخرى والاقسام التخطيطية في مركز المؤسسة.
9 – تنظيم حركة العمل في الشعب والوحدات التابعة للقسم واعداد الجداول الزمنية المنظمة لذلك ومتابعة واستخدام الاساليب العلمية المتطورة في حقل الصيانة والتصليح للوحدات المتحركة بشكل يؤمن رفع مستوى الاداء وزيادة الانتاج والانتاجية وتحسين وتطوير نظم واساليب العمل.
10 – اعداد المواصفات الفنية لاحتياجات المؤسسة ومنشآتها من الاجهزة والعدد والادوات الاحتياطية للحافلات والسيارات الخدمية بالتعاون مع الاقسام المختصة في المنشأة والمنشآت ذات العلاقة والاقسام التخطيطية في مركز المؤسسة.
11 – القيام بكافة الاعمال التكميلية التي تقتضيها طبيعة العمل في صيانة وتصليح كافة وسائط نقل الاشخاص التابعة للمؤسسة ومنشآتها.
12 – تصليح الوحدات والعدد والادوات المستبدلة والتي يمكن الاستفادة منها وايداعها لدى مخزن المصلحات.
ب – المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الهندسة الميكانيكية او السيارات وله خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه.
جـ – تشكيلات القسم:
1 – شعبة التفكيك والسيطرة النوعية:- يرأسها موظف بدرجة معاون مهندس خريج احد المعاهد الفنية ذو اختصاص بالسيارات او ملاحظ فني خريج اعدادية الصناعة ذو اختصاص بالسيارات وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
2 – شعبة تجديد الوحدات – يرأسها موظف بدرجة م. مهندس حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص بالسيارات او ملاحظ فني خريج احد المعاهد الفنية او اعداديات الصناعة فرع الميكانيك وله خبرة ومماسة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
3 – شعبة الصيانة العامة:
يرأسها موظف بدرجة معاون مهندس حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص بالميكانيك او السيارات او ملاحظ فني خريج احد المعاهد الفنية او اعدادية الصناعة فرع الميكانيك او السيارات وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
4 – شعبة الخراطة:
يرأسها موظف بدرجة م. مهندس ذو اختصاص بالميكانيك او ملاحظ فني خريج احد المعاهد الفنية او اعدادية الصناعة فرع الخراطة وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
5 – شعبة الحدادة والسمكرة:
يرأسها موظف بدرجة ملاحظ فني خريج اعدادية الصناعة فرع الحدادة وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
6 – شعبة الاعمال التكميلية:
يرأسها موظف بدرجة ملاحظ فني خريج احد المعاهد الفنية او اعدادية الصناعة وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
7 – شعبة الصيانة الذاتية:
يرأسها موظف بدرجة م. مهندس ذو اختصاص في الميكانيك او الكهرباء وملاحظ فني من خريجي احد المعاهد الفنية او اعدادية الصناعة فرع الميكانيك او الكهرباء وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
8 – شعبة الصيانة الخارجية:
يرأسها موظف بدرجة ملاحظ فني خريج احد المعاهد الفنية او اعدادية الصناعة فرع الميكانيك او السيارات وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
المحتوى 1
9 – وحدة الادارة:
يرأسها موظف بدرجة ملاحظ او معاون ملاحظ حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الاعمال الادارية.
ثانياً – قسم صيانة وسائط نقل البضائع:
آ – الواجبات والاختصاصات:
1 – تجديد الوحدات والاجهزة المختلفة لوسائط نقل البضائع الاعتيادية والمتخصصة العائدة للمؤسسة ومنشآتها.
2 – القيام بتصليح الاصطدامات الثقيلة لشاحنات منشأتي نقل البضائع الاعتيادية والمتخصص.
3 – القيام بأعمال التصليح العام لوسائط نقل البضائع الاعتيادية الخاصة بالمؤسسة ومنشآتها.
4 – القيام بتصنيع بعض الادوات الاحتياطية والاثاث والقيام بعزل المواد المستهلكة وايداعها لدى مخزن المستهلكات.
5 – القيام بأعمال الصيانة الذاتية للمكائن والادوات والعدد العائدة للقسم.
6 – القيام بأعمال التصليح والانقاذ للعطلات الجسيمة التي تحدث (في الطرق الخارجية) للشاحنات التابعة للمؤسسة ومنشآتها وتنظيم عمل مفارز الانقاذ والتصليح الخاصة لوسائط نقل البضائع الاعتيادية والمتخصصة والاشراف على اعمال منتسبيها وتوزيع هذه المفارز على الطرق الخارجية بشكل دوري ثابت.
7 – اعداد المقترحات الاولية لخطط المنشأة الخاصة بالتصليح الثقيل للشاحنات التابعة لمنشأتي نقل البضائع الاعتيادية والنقل المتخصص ورفعها للمدير العام لدراستها مع الهيئة الاستشارية او اقرارها بشكلها الاولي.
8 – تنفيذ الخطط اعلاه بعد اقرارها بصيغتها النهائية ورفع التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن سير العمل بها مع بيان المعوقات والاختناقات التي قد تظهر اثناء التنفيذ ووضع الحلول لمعالجتها بالتعاون مع الاقسام المختصة في المنشأة او المنشآت الاخرى والاقسام التخطيطية في مركز المؤسسة.
9 – تنظيم حركة العمل في الشعب والوحدات التابعة للقسم واعداد الجداول الزمنية المنظمة لذلك ومتابعة واستخدام الاساليب العلمية المتطورة في حقل الصيانة والتصليح للوحدات المتحركة بشكل يؤمن رفع مستوى الاداء وزيادة الانتاج والانتاجية وتحسين وتطوير نظم واساليب العمل.
10 – اعداد المواصفات الفنية لاحتياجات المؤسسة ومنشآتها من الاجهزة والعدد والادوات الاحتياطية للشاحنات بالتعاون مع الاقسام المختصة في المنشأة والمنشآت ذات العلاقة والاقسام التخطيطية في مركز المؤسسة.
11 – القيام بكافة الاعمال التكميلية التي تقتضيها طبيعة العمل في صيانة وتصليح كافة وسائط نقل الضائع الاعتيادية والمتخصصة التابعة للمؤسسة ومنشآتها.
12 – تصليح الوحدات والعدد والادوات المستبدلة والتي يمكن الاستفادة منها وايداعها لدى مخزن المصلحات.
ب – المستوى الوظيفي:
يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الهندسة الميكانيكية او السيارات وله خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه.
جـ – تشكيلات القسم:
1 – شعبة التفكيك والسيطرة النوعية:
يرأسها موظف بدرجة معاون مهندس ذو اختصاص بالسيارات او ملاحظ فني خريج احد المعاهد الفنية او اعدادية الصناعة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
2 – شعبة تجديد الوحدات:
يرأسها موظف بدرجة معاون مهندس ذو اختصاص بالسيارات او ملاحظ فني خرجي احد المعاهد الفنية او اعداديات الصناعة فرع السيارات وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
3 – شعبة الصيانة العامة:
يرأسها موظف بدرجة م. مهندس ذو اختصاص في الميكانيك او السيارات او ملاحظ فني خريج احد المعاهد الفنية او اعداديات الصناعة فرع الميكانيك وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
4 – شعبة الخراطة:
يرأسها موظف بدرجة معاون مهندس ذو اختصاص بالميكانيك او ملاحظ فني خريج احد المعاهد الفنية او اعدادية الصناعة فرع الخراطة وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
5 – شعبة الحدادة والسمكرة:
يرأسها موظف بدرجة ملاحظ فني خريج اعدادية الصناعة فرع الحدادة وله خبرة وممارسة لا تل عن ثلاثة سنوات في مجال اختصاصه.
6 – شعبة الاعمال التكميلية:
يرأسها موظف بدرجة ملاحظ فني خريج احد المعاهد الفنية او اعدادية الصناعة وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
7 – شعبة الصيانة الذاتية:
يرأسها موظف بدرجة م. مهندس ذو اختصاص في الميكانيك او الكهرباء او ملاحظ فني خريج احد المعاهد ا لفنية او اعدادية الصناعة فرع الميكانيك او الكهرباء وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
8 – شعبة الصيانة الخارجية:
يرأسها موظف بدرجة ملاحظ فني خريج احد المعاهد الفنية او اعدادية الصناعة فرع الميكانيك او السيارات وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
9 – وحدة الادارة:
يرأسها موظف بدرجة ملاحظ او معاون ملاحظ حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الاعمال الادارية.
ثالثاً – قسم الاستيراد والمشتريات المحلية:
آ – الواجبات والاختصاصات:
1 – اعداد المقترحات الاولية لخطط الاستيراد والشراء على ضوء مقترحات الاقسام المختصة في المنشأة والمنشآت ذات العلاقة ورفعها للمدير العام لدراستها مع الهيئة الاستشارية او اقرارها بشكلها الاولي.
2 – تنفيذ الخطط اعلاه بعد اقرارها بصيغتها النهائية ورفع التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن سير العمل بها مع بيان المعوقات والاختناقات التي قد تظهر اثناء التنفيذ ووضع الحلول لمعالجتها بالتعاون مع الاقسام المختصة في المنشأة والمنشآت الاخرى والاقسام التخطيطية في مركز المؤسسة.
3 – الاتصال بالمجهزين خارج القطر واستلام عروضهم واحالتها الى اللجنة الفنية لدراستها ومتابعة تنفذ عود التجهيز التي تبرم معهم ضمن جدول زمني محدد.
4 – متابعة الحصول على اجازات الاستيراد الاصولية وفتح الاعتمادات وتمديدها واغلاقها والقيام بكافة الاجراءات المتصلة بذلك.
5 – متابعة حركة المواد والادوات المستوردة من قبل المنشأة وتحديد نوعية التأمين عليها واخراجها من حوزى الكمرك ولغاية ايصالها الى المخازن.
6 – تامين شراء الادوات والعدد والمواد المختلفة والقرطاسية التي يتقرر شراؤها من القطاع الاشتراكي او القطاع الخاص لسد احتياجات المؤسسة ومنشآتها.
7 – القيام بكافة الاعمال المتعلقة بابرام العقود (الخاصة باستيراد وشراء المواد) التي تكون المنشأة طرفاً فيها لتحقيق مهامها واختصاصاتها.
8 – القيام بكافة الاعمال المتعلقة بالمناقصات التي تجريها المنشأة لتنفيذ الواجبات المناطة بها.
المحتوى 2
ب – المستوى الوظيفي:
يرأس السم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد او المحاسبة وادارة الاعمال وله خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه.
جـ – تشكيلات القسم:
1 – شعبة العقود والمناقصات – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في فرع القانون وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات.
2 – شعبة الاستيراد – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد او المحاسبة وادارة الاعمال وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات وترتبط بها وحدة الترجمة والتلكس.
3 – شعبة الاخراج الكمركي – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات.
4 – شعبة المشتريات المحلية – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات.
رابعاً – قسم المخازن المركزية:
آ – الواجبات والاختصاصات:
1 – فحص واستلام كافة المواد المخزنية المستوردة او المشتراة من القطاعين الاشتراكي والخاص بعد التأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة بالاشتراك مع الاقسام المختصة في المنشأة والمنشآت ذات العلاقة.
2 – خزن المواد المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه بما يؤمن سلامتها وسهولة واستمرار تدفقها الى مرافق العمل التي تحتاجها المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
3 – متابعة واستخدام احدث النظم والاساليب العلمية في الادارة المخزنية لضمان السيطرة على الخزين وتلافي اية شحة او اختناق في توفير المواد المخزنية المطلوبة.
4 – تجهيز وتأمين ايصال المواد المخزنية الى المخازن الفرعية في المنشآت في المواعيد المتفق عليها.
5 – ادارة وتنظيم العمل في المخازن الفرعية التابعة للمنشأة والاشراف على اعمال منتسبيها.
6 – استلام وخزن كافة الادوات والعدد والاجهزة المصلحة والمصنعة وتأمين تدفقها الى مرافق العمل التي تحتاجها.
7 – استلام وخزن كافة المواد المستهلكة.
8 – رفع التقارير الشهرية والفصلية عن الارصدة المخزنية وسير العمل في المخازن مع بيان المعوقات والاختناقات التي قد تظهر اثناء عمليات خزن وسحب المواد واقتراح الحلول لمعالجتها بالتعاون مع الاقسام المختصة في المنشأة والمنشآت الاخرى والاقسام التخطيطية في مركز المؤسسة.
ب – المستوى الوظيفي:
يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة وادارة الاعمال او خريج معهد الادارة فرع المخازن – وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه.
جـ – تشكيلات القسم:
1 – شعبة السيطرة المخزنية:
يرأسها موظف بدرجة م. مهندس ميكانيك او امين مخزن خريج معهد الادارة فرع المخازن او خريج اعدادية التجارة وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
2 – شعبة التجهيز:
يرأسها موظف بدرجة امين مخزن خريج معهد الادارة – فرع المخازن او خريج اعدادية التجارة وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
3 – شعبة المواد المستهلكة:
يرأسها موظف بدرجة امين مخزن خريج معهد الادارة – فرع المخازن – او خريج اعدادية التجارة وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
4 – شعبة المخازن الفرعية:
يرأسها موظف بدرجة امين مخزن خريج معهد الادارة العامة/فرع المخازن او خريج اعدادية التجارة وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه. وترتبط بها كافة المخازن الفرعية التابعة للمنشأة ويكون كل منها بمستوى وحدة.
5 – شعبة المصلحات:
يرأسها موظف بدرجة امين مخزن خريج معهد الادارة العامة/فرع المخازن او خريج اعدادية التجارة وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
6 – شعبة الفحص:
يرأسها موظف بدرجة مهندس او ملاحظ فني ذو اختصاص في الميكانيك وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
المحتوى 3
خامساً – قسم تجميع وتنسيق الخطة:
2 – الواجبات والاختصاصات:
1 – تسلم المقترحات الاولية لخطط المنشأة من الاقسام الاخرى وتجميعها وتنسيقها واعدادها بصيغتها الاولية الموحدة موزعة حسب انشطة المنشاة المختلفة ورفعها للمدير العام لدراستها مع الهيئة الاستشارية او اقرارها بشكلها الاولي.
2 – استلام الخطط الخاصة بالمنشأة من قسم تجميع وتنسيق الخطة في مركز المؤسسة وتفصيلها واحالتها الى الاقسام الاخرى لتنفيذها ومتابعة التنفيذ ورفع التقارير عن سير العمل بها للمدير العام ووضع الدراسات الاولية المتعلقة بتعديل او تحويل الخطط اعلاه على ضوء الاختناقات والمعوقات التي قد تظهر اثناء التنفيذ بالتعاون مع الاقسام التخطيطية في مركز المؤسسة.
3 – تجميع وتبويب وتنسيق وتحليل البيانات الاحصائية الدورية الواردة من الاقسام الاخرى في المنشأة وبيان مدى اقتراب تلك البيانات او ابتعادها عن الخطة الموضوعة واعداد التقارير الاحصائية الشهرية والفصلية والسنوية الموضوعة لنشاطات المنشأة المختلفة.
4 – دراسة وتحليل الاحصاءات المنشورة من قبل الجهاز المركزي للاحصاء والاجهزة الاحصائية في كل من وزارة النقل ومركز المؤسسة والوزارات والدوائر ذات العلاقة ووضعها في متناول الاقسام الاخرى في المنشأة.
ب – المستوى الوظيفي:
يرأس القسم موظف بدرجة باحث اقتصادي حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد وله خبرة وممارسة لا تقل عن (5) سنوات في مجال اختصاصه.
جـ – تشكيلات القسم:
1 – شعبة التهيئة والتنسيق:
يرأسها موظف بدرجة باحث اقتصادي حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد او الاحصاء وله خبرة وممارسة لا تقل عن (3) سنوات في مجال اختصاصه.
2 – شعبة البرمجة والاحصاء – يرأسها موظف بدرجة باحث اقتصادي او مبرمج حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاحصاء.
سادساً – قسم المحاسبة:
آ – الواجبات والاختصاصات:
1 – اعداد خطة المنشأة المالية (الميزانية التخمينية) بشكلها الاولي على ضوء مقترحات الاقسام الاخرى في المنشأة ورفعها للمدير العام لمناقشتها مع الهيئة الاستشارية او اقرارها بشكلها الاولي.
2 – تنفيذ بنود الميزانية الاعتيادية بعد اقرارها بشكلها النهائي.
3 – تنفيذ بنود المنهاج الاستثماري.
4 – اجراء كافة معاملات الصرف والقبض في المنشأة ومسك السجلات والبطاقات والاستمارات الخاصة بذلك وايداع وسحب المبالغ من المصارف.
5 – تحصيل ديون المنشأة لدى الغير واجراء التسويات الحسابية الخاصة بذلك.
6 – تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات والقواعد المالية وقرارات مجلس الادارة المتعلقة بالنواحي المالية.
7 – اعداد المقترحات الاولية لتقدير حاجة المنشأة لخدمات التأمين المختلفة والائتمان المصرفي واجراء وتسوية كافة المعاملات الحسابية المتعلقة بذلك.
8 – العمل على توفير سيولة نقدية وبشكل مستمر لتغطية النفقات المترتبة على اعمال ونشاطات المنشأة المختلفة.
9 – تقديم التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن الموقف المالي للمنشأة وعن سير العمل بالميزانية الاعتيادية والمنهاج الاستثماري وبيان المقترحات والتوصيات لمعالجة السلبيات او المشاكل والمعوقات التي قد تظهر اثناء التنفيذ بالتعاون مع قسم تجميع وتنسيق الخطة في المنشأة.
10 – اجراء كافة العمليات الحسابية المتعلقة بالمخازن التابعة للمنشأة.
11 – اعداد موازين المراجعة الشهرية ومطابقة كشف البنك واشعاراته ومتابعة الموقوفات واجراء التسويات اللازمة.
12 – اعداد الحسابات الختامية للمنشأة.
ب – المستوى الوظيفي:
يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة وله خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال اختصاصه.
جـ – تشكيلات القسم:
1 – شعبة المحاسبة المالية –
يرأسها موظف بدرجة محاسب حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة وادارة الاعمال وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
وتتكون من الوحدات التالية:-
آ – الوحدة المالية.
ب – وحدة الرواتب والاجور.
جـ – وحدة الصندوق.
2 – شعبة محاسبة الكلفة – 1 – يرأسها موظف بدرجة محاسب كلفة حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة وادارة الاعمال وله خبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال اختصاصه.
3 – شعبة التأمين – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين او محاسب حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد او المحاسبة وادارة الاعمال وله خبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال اختصاصه.
4 – شعبة الميزانية – يرأسها موظف بدرجة محاسب حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد او المحاسبة وادارة الاعمال وله خبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال اختصاصه.
وتتكون من وحدتين:-
1 – وحدة الميزانية الاعتيادية.
2 – وحدة حسابات الخطة.
5 – شعبة التحصيل – يرأسها موظف بدرجة محاسب حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة وادارة الاعمال وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
6 – شعبة المحاسبة المخزنية –
يرأسها موظف بدرجة محاسب حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة وادارة الاعمال وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المحتوى 4
سابعاً – القسم الاداري:
آ – الواجبات والاختصاصات:
1 – اعداد المقترحات الاولية لخطة الافراد (الملاكات) السنوية الخاصة بالمنشآت وفقاً لتعليمات المؤسسة بهذا الشأن على ان يؤخذ في الاعتبار معدلات الاداء الموضوعة عند اعداد الخطة المذكورة.
2 – ادارة شؤون الافراد العاملين في المنشأة وتطبيق القوانين والانظمة والقواعد والتعليمات الخاصة بذلك (التعيين – الترفيع – العلاوة – والزيادات السنوية – التقاعد وانهاء الخدمة – الاجازات وغيرها).
3- تأمين كافة الخدمات الادارية لمركز المنشأة بما فيها العناية بالنظافة وتأمين اماكن صحية وصالحة للعمل وصيانة الاثاث والحفاظ عليها – الحراسة والتنقل – الطبع والاستنساخ، الاثاث والقرطاسية والمطبوعات – البدالات – والهواتف – الخدمات الطبية للعاملين – المخازن الخدمية.
4 – ادارة وتنظيم اعمال البريد والحفظ والمراسلات الخاصة بمركز المنشأة السجلات والملفات الخاصة بذلك.
5 – العناية بالسلامة المهنية للعاملين وتنفيذ القواعد والتعليمات الخاصة بضمان السلامة الصادرة من مركز المؤسسة والوزارات والدوائر والمؤسسات ذات العلاقة.
6 – توثيق وتدعيم العلاقات الانسانية بين الافراد العاملين في المنشأة وتوجيه النشاط الاجتماعي لهم عن طريق عقد الندوات واقامة الحفلات وتنظيم الزيارات والرحلات باشراف الجهاز الاعلامي في مركز المؤسسة.
7 – القيام بخدمات الاعلام المختلفة لتطية اخبار ونشاطات المنشأة وتعريف الجمهور بها باشراف الجهاز الاعلامي في مركز المؤسسة.
8 – تنظيم كافة العقود والمقاولات التي تكون المنشأة طرفاً فيها وتنظيم كافة المعاملات الخاصة بها بالتعاون مع الاقسام المختصة في المنشأة.
9 – دراسة القضايا القانونية التي تحال اليه وابداء المشورة القانونية بشأنها.
10 – القيام بكافة الاعمال المتعلقة باستملاك او شراء او استئجار العقارات لتحقيق اغراض واختصاصات المنشأة.
ب – المستوى الوظيفي:
يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جماعية ذات اختصاص في الادارة او القانون وله خبرة وممارسة لا تقل عن (5) سنوات في مجال اختصاص القسم.
ب – المستوى الوظيفي:
1 – شعبة الافراد: يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن (5) سنوات في هذا المجال.
وتتكون الوحدات التالية:-
آ – وحدة الموظفين
ب – وحدة العمال
جـ – = الخدمة المضمونة
2 – شعبة الخدمات الادارية: يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن (5) سنوات في هذا المجال.
وتتكون من الوحدات التالية:-
آ – وحدة الاستعلامات
ب – وحدة الطابعة
جـ – وحدة البدالة
د – وحدة الخدمات
3 – شعبة البريد والحفظ – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن (3) سنوات في هذا المجال.
4 – شعبة السلامة المهنية – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين او ملاحظ حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل ولديه خبرة وممارسة في هذا المجال.
5 – الشعبة القانونية – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في القانون وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
6- وحدة العلاقات العامة والاعلام – يرأسها موظف بدرجة ملاحظ حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ثامناً – قسم التدقيق:
آ – الواجبات والاختصاصات:
1 – تدقيق كافة المعاملات الحسابية المتعلقة بقبض وصرف المبالغ من والى المنشأة بما في ذلك كشوف الرواتب والاجور والمخصصات والمعاملات والمستندات الخاصة بالمشتريات الداخلية والخارجية وسلف المصروفات الشهرية والسنوية قبل وبعد الصرف.
2 – مراقبة تنفيذ بنود الميزانية الاعتيادية والمنهاج الاستثماري وعدم تجاوز الصرف للاعتمادات المرصدة.
3 – مراقبة تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات والقواعد المالية وقرارات مجلس الادارة ذات العلاقة بالنواحي المالية.
4 – تدقيق كافة موازين المراجعة والكشوفات الحسابية والاشعارات الدائنة والمدينة.
5 – القيام بعمليات الجرد المفاجئ والشهري والسنوي لكافة نشاطات المنشأة المالية بما فيها (الصناديق – المخازن).
6 – تدقيق الاعتمادات قبل الفتح وبعد غلقها ومراقبة تنفيذ بنودها.
7 – تدقيق كافة مستندات الاصدار والادخال المخزنية.
8 – تقديم التقارير الشهرية والفصلية والسنوية الموضحة لنتائج تدقيق نشاطات المنشأة المالية عرض صورة واضحة لذلك على المدير العام واقتراح الحلول لمعالجة السلبيات والابتعادات عن الخطة المالية المقرة التي قد تظهر اثناء التدقيق.
ب – المستوى الوظيفي:
يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة وادارة الاعمال وله خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال اختصاصه.
جـ – تشكيلات القسم:
1 – شعبة تدقيق الواردات: يرأسها موظف بدرجة مدقق حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة وادارة الاعمال وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
2 – شعبة تدقيق المصروفات: يرأسها موظف بدرجة مدقق حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة وادارة الاعمال وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وزير النقل