تعليمات خاصة باجور تأليف ونشر الكتب المدرسية

      التعليقات على تعليمات خاصة باجور تأليف ونشر الكتب المدرسية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات خاصة باجور تأليف ونشر الكتب المدرسية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

يعدل البند اولاً – الكتب المدرسية، من التعليمات رقم 4 لسنة 1969 الخاصة بأجور التأليف والنشر والترجمة وغيرها، وتكون بالشكل التالي:-

اولاً – الكتب المدرسية:
-1 – يدفع للمؤلف الذي يقوم بتأليف الكتب المدرسة الابتدائية عدا كتب الصف الاول والثاني وكتب مكافحة الامية على اساس(-/ر75) ديناراً لكل ملزمة بحيث لا يتجاوز ما يدفع للمؤلف او المؤلفين عن كل كتاب عن (-ر875) ديناراً.
2 – تدفع اجور تأليف الكتب للدراسة الابتدائية للصفين الاول والثاني والكتب الاساسية لصفوف مكافحة الامية على اساس (112.500) ديناراً لكل ملزمة بحيث لا يتجاوز ما يدفع كأجور لتأليف كل كتاب (-/ر750) ديناراً.
3 – تدفع اجور تأليف الكتب التي تؤلف للمراحل التي تلي الدراسة الابتدائية (المتوسطة والثانوية والمهنية ومعاهد اعداد المعلمين والكتب المرشدة للمعلمين والمدرسين وما شاكل ذلك) على اساس (-/ر75) ديناراً لكل ملزمة الا يتجاوز ما يدفع كأجور تأليف لكل كتاب (-ر1875) دينار.
4 – يصرف للخبير المختص في اللغة العربية الذي يكلف بمراجعة الكتاب (1.250) ديناراً عن كل ملزمة على الا يقل عن (6.250) ديناراً ولا يزيد عن (-ر25) دينار.
5 – يصرف للخبير العلمي (875/1) دينار عن كل ملزمة بحيث لا تزيد ما يصرف له عن الكتاب الواحد (37.500) دينار ولا يقل عن (9.375) دينار.
6 – اذا تم تنقيح الكتاب من قبل مؤلف الكتاب وكان التنقيح بسبب اخطاء وعيوب في مادة الكتاب فلا يدفع له اية اجور، اما اذا كان التنقيح بسبب تعديل المناهج الدراسية فيدفع للمؤلف الاجدور المقررة للمنقح ومن يكلف بالتنقيح يمنح عن كل ملزمة يقوم بتنقيحها عن طريق اعادة تأليف او تحرير ما لا يقل عن ربعها (-/5) دنانير بالنسبة الى كتب الدراسة الابتدائية و(500/7) دنانير بالنسبة الى كتب الداراسات التي تلي ذلك على ان لا تزيد عن (-/75) ديناراً بالنسبة الى كتب الدراسة الابتدائية و(-/150) ديناراً بالنسبة الى كتب المراحل التي تلي كتب الدراسة الابتدائية واذا كان تنقيح الملزمة الواحدة اقل من ربعها كما هو موضح يدفع عنها الى المنح الاجور المقررة.
7 – يمنح المشرف على طبع كتب الدراسة الابتدائية (187) فلساً لكل صفحة.
8 – يمنح المشرف على طبع كتب الدراسات التي تلي الدراسة الابتدائية (187) فلساً لكل صفحة عدا الكتب المشكلة تشكيلاً تاماً وكتب الرياضيات والكيمياء والفيزياء والاحياء والكتب المهنية العلمية فيمنح عنها المشرف مبلغاً قدره (250) فلساً عن كل صفحة.
9 – يكون المؤلف مسؤولاً عن الاشراف على الطبعة الاولى من كتابه كجزء من عمله في تأليف الكتاب ولا يمنح عنه اية اجور.
10 – يصرف للمدقق بمعدل (437) فلساً عن كل ملزمة من كتب المراحل الدراسية المختلفة و(62) فلساً تدفع له عن كل غلطة يعثر عليها على الا يتجاوز مجموع ما يصرف له عن الكلمات المغلوطة مجموع ما يصرف للمشرف على طبع الكتب.
11 – يصرف (250/1) دينار عن كل صفحة من صفحات كتب الاطفال المصورة التي تطبع بالالوان والتي لا يزيد عدد الكلمات في كل صفحة فيها على (100) كلمة.
12 – يمنح كل عضو من اعضاء اللجان المعنية التي يتم تشكيلها لتخطيط امور المنهاج والكتب والانظمة التعليمية وتقويمها اجوراًَ مقدارها (500/2) دينار عن كل جلسة تعدها خارج اوقات الدوام الرسمي مقيدة بنسبة (15٪) من الراتب الاسمي واحكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم 93 لسنة 1967.
13 – يغرم كل من المشرف والمدقق مبلغاً مقداره (312) فلساً عن كل غلطة مطبعية تفوتهما.
14 – يمنح اعضاء لجنة فحص الكتب المدرسة اجور مقدارها ديناران عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي لفحص الكتب المدرسية على ان لا يزيد ما يدفع لعضو اللجنة على (-/10) دنانير شهرياً.
15 – يعامل المترجم للكتب المدرسية معاملة المؤلف وان لا يزيد ما يدفع له عما يدفع للمؤلف وتصرف له الاجور المقررة للمؤلف.
16 – أ – يعطى المؤلفون الذين تقرر الوزارة استملاك كتبهم (15) نسخة لكل مؤلف من المؤلفين الذين قاموا بتأليف الكتاب من الطبعة الاولى وحكم المترجم كالمؤلف.
ب – يعطى المؤلفون (5) نسخ لكل منهم عند اعادة طبع كتبهم للمرة الثانية والطبعات التي تليها وحكم المترجم كالمؤلف.
جـ – يعطى كل من المشرف والمنقح نسختان من الكتاب الذي قاموا بتنقيحه او الاشراف على طبعه.
د – في حالة عدم قيام المؤلف او المؤلفين بالاشراف على طبع كتابهم في الطبعة الاولى وقيام غيرهم بالاشراف على الطبع فتخصم نسختان من حق المؤلف او المؤلفين وتعطى للمشرف.
17 – يمنح مؤلفو كراسات الخط باللغة العربية والانكليزية اجور مقدارها (60) دينار للملزمة الواحدة.
18 – تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 1 – 4 – 1978.

وزير المالية