عنوان التشريع: تعليمات رقم (4) لسنة 1978 تعديل بيان الكمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1971
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب احكام المادة (193) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931، والمادة (44) من قانون المشروبات الروحية رقم (3) لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي:-
مادة 1
تعديل نسبة مادة (الوود نافثا) المنصوص عليها في مادة 5 من بيان الكمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1971 (تعليمات تغيير الكحول)، بحيث تصبح (5٪) (خمسة بالمائة) حجماً من المادة المذكورة، بدلاً من (5/9٪).
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات، اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية