عنوان التشريع: صادرة من المجلس الزراعي الاعلى بشأن اسس منح المكافآت لمنتسبي القطاع الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 158
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً للفقرة (3) من مادة 3 من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 1970.
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية:-
مادة 1
تطبق احكام هذه التعليمات على كافة منتسبي القطاع الزراعي.
مادة 2
يجوز منح المكافآت النقدية او العينية للاشخاص، وفي الحالات المبينة ازائهم ادناه:-
1 – الموظف المكلف بأعمال استثنائية وينتج عنها تحقيق وفر مالي او مردود اقتصادي، وخارج نطاق واجبات وظيفته الاصلية.
2 – من يبذل جهوداً اضافية وغير اعتيادية في مجال عمله باندفاع ذاتي ووعي متفوق بالمسؤولية.
3 – من يقدم دراسة او بحثاً علمياً مبتكراً ذا مردود ايجابي على القطاع الزراعي.
4 – رئيس واعضاء لجنة تنفيذ الاعمال امانة عند انجاز الاعمال ضمن المواصفات المقررة، وقبل المدة المقررة في الكشف او عند تقليص التكاليف، وكذلك منتسبي لجان الزراعة الرائدة عند تحقيق برنامجها والنسب المستهدفة في الخطة.
5 – رئيس واعضاء لجنة الاشراف على التنفيذ نيابة عن المقاولين لأي سبب كان، (كسحب العمل، التعثر في التنفيذ، السلف الخاصة) والعاملين في مواقع الاعمال.
6 – العاملين المقيمين للاشراف او تنفيذ الاعمال، (سواء كان تعهداً ام امانة) في المناطق النائية وذات الظروف المعاشية والطبيعية القاسية، (كالبوادي والمناطق الحدودية).
7 – مدير المشروع او المهندس المقيم والمهندس المشرف او من يقوم مقامهم عند انجاز المشاريع او الاعمال المنفذة ضمن المواصفات وقبل المدة الاصلية المقررة في العقود، زائداً المدة الاضافية بسبب زيادة الكميات فقط ان وجدت.
8 – العاملين في درء الاخطار والكوارث، (كالفيضانات وحشة المياه والحرائق والآفات الزراعية).
9 – من يتعرض لخطر او اذى اثناء تأدية واجبات وظيفته وبسببها.
10 – المتفوقين في الدورات التدريبية والموفدين، لغرض التدريب او الدراسة ممن يقدمون تقارير ذات قيمة ايداعية تفيد القطاع الزراعي او الحائزين على شهادات قبل انتهاء المدة المقررة للحصول عليها من مؤسسات لها مكانتها العلمية.
11 – سواق المكائن او الآلات او السيارات ممن يقومون بصيانتها بصورة مستمرة وبدون تعريضها للاضرار خلال فترة لا تقل عن الثلاث سنوات ويبدون ابداعاً او اختصاراً للزمن في العمل.
مادة 3
تسري احكام مادة 2 اعلاه على الموظفين والعمال وغيرهم ممن يقدمون الخدمات للقطاع الزراعي من مؤسسات واشخاص عراقيين وعرب او اجانب، (بالاضافة الى الحالات المنصوص عليها في مادة 1 من نظام المكافآت وانضباط العمال رقم (19) لسنة 1976).
مادة 4
تقدم التوصية بمنح المكافآت من قبل الرئيس المباشر للموظف او العامل وتؤيد من قبل الرئيس الاعلى، ومن ثم تدرس من قبل اللجنة الوزارية وتقدم للجهة ذات الصلاحية بالمنح مع اقتراحها بشأن مقدار المكافآت او نوعها.
مادة 5
يجوز ان يكافأ الموظف لأكثر من مرة، بشرط اختلاف اساس المكافأة في كل حالة.
مادة 6
التقيد بقرار مجلس التخطيط بصدد الحد الاعلى للمكافآت.
مادة 7
لرئيس المجلس الزراعي الاعلى والوزراء، منح المكافآت مباشرة، مع ملاحظة المعايير المذكورة في مادة 2 اعلاه.
مادة 8
لرئيس المجلس الزراعي الاعلى، تخويل اعضاء او موظفي المجلس صلاحية منح المكافآت، وبالحدود التي يراها.
مادة 9
للوزير صلاحية منح المكافآت للسادة وكلاء الوزارة ورؤساء المؤسسات والمدراء العامون.
مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها في 12 – 2 – 1978، وتنشر في الجريدة الرسمية.