عنوان التشريع: صادرة من المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات التنظيم الداخلي للمصالح الزراعية رقم 57 لسنة 1972
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 157
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام المادتين الخامسة عشرة والسابعة عشرة من قانون المصالح الزراعية رقم 50 لسنة 1972.
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية:-
مادة 1
تحذف من آخر مادة 18 من التعليمات رقم 57 لسنة 1972 عبارة (وما زاد عن ذلك ولحد ثلاثين ديناراً فتستحصل موافقة الوزير وما زاد عنه، فيتم بموافقة المجلس)، وتحل محلها عبارة “وما زاد عنه تستحصل به موافقة الوزير”.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها في 12 – 2 – 1978 وتنشر في الجريدة الرسمية.