رقم 394 اعادة تسجيل عقارات باسم المؤسسة العامة للموانىء العراقية

      التعليقات على رقم 394 اعادة تسجيل عقارات باسم المؤسسة العامة للموانىء العراقية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 394 اعادة تسجيل عقارات باسم المؤسسة العامة للموانىء العراقية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 394
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-27 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعدة بتاريخ 27 – 3 – 1978 ما يلي:-

1 – يعاد تسجيل العارات والمباني والساحات الملحقة بمطار البصرة المدني، باسم (المؤسسة العامة للموانئ العراقية).
2 – تخصص بدون بدل العقارات والمباني والساحات الملحقة بمطار البصرة المدني، والتي لها علاقة بنشاطاته في مجال الطيران المدني، الى (المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي)، وذلك بهدف الانتفاع منها في المجال المذكور، والى حين انشاء مطار مدني جديد في محافظة البصرة، او عند انتفاء حاجة المؤسسة المذكورة الى هذه العقارات بأنواعها لأي سبب آخر.
3 – تنقل بدون بكل ملكية العدد والاجهزة والمكائن والألات الملحقة بمطار البصرة المدني من (المؤسسة العامة للموانئ العراقية)، الى (المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي).
4 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1336) المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 12 – 1976.
5 – يتولى وزيرا المواصلات والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة