نظام التعديل الاول لنظام المعاهد الصحية العالية رقم 24 لسنة 1974

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام المعاهد الصحية العالية رقم 24 لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام المعاهد الصحية العالية رقم 24 لسنة 1974
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-19 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استناداً على احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين المعدلة من الدستور المؤقت، والفقرة (6) من مادة 2 من قانون الصحة العامة رقم (45) لسة 1958.
صدر النظام الآتي:-

مادة 1
تلغى الفقرة (1) من مادة 7 من نظام المعاهد الصحية العالية رقم (24) لسنة 1974، ويحل محلها ما يلي:-
1 – مدة الدراسة في المعهد سنتان تقويميتان، ويستكمل الطالب تدريبه خلال العطلة الصيفية حسب حقل اختصاصه، اضافة لتدريبه خلال مدة الدراسة.

مادة 2
تلغى الفقرتان (2) و(3) من مادة 16 من النظام، ويحل محلها ما يلي:-
2 – تقسم السنة الدارسة الى نصفين دراسيين.
3 – تعطى عطلة بعد امتحان نصف السنة امدها اسبوعان، ويجرى الامتحان النهائي في نهاية النصف الثاني من السنة الدراسية.

مادة 3
تلغى الفقرة (1) من مادة 17 من النظام، ويحل محلها ما يلي:-
1 – تكون الامتحانات نصف سنوية ونهائية، وتحسب الدرجات، على الوجه الآتي:-
أ – تكون درجة السعي السنوي اربعين من المائة (40٪)، يحدد عشرون من المائة (20٪) للسعي السنوي للنصف الاول، وعشرون من المائة (20٪) للسعي السنوي للنصف الثاني، ويتم تقدير درجة السعي السنوي باجراء اختبارات متعددة لا تقل عن اختبارين في كل نصف من السنة الدراسية.
ب – تكون درجة امتحان نصف السنة عشرين من المائة (20٪).
جـ – تكون درجة الامتحان النهائي اربعين من المائة (40٪),

مادة 4
تلغى الفقرة (4) من مادة 17 من النظام، على الوجه التالي:-
4 – ملغاة.

مادة 5
تلغى عبارتا (الامتحانات الفصلية) و(الفصل التالي من السنة) الواردتان في مادة 19 من النظام، وتحل عبارة (نصف السنة) محل أي منها.

مادة 6
تلغى عبارة (الامتحانات الفصلية) الواردة في الفقرة (6) من المادة العشرين من النظام، وتحل محلها عبارة (امتحان نصف السنة).
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1398 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر آذار لسنة 1978.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية