عنوان التشريع: رقم 380 اعفاء المحافظين من اجور الماء والكهرباء والهاتف
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 380
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-22 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 3 – 1978 ما يلي:-
1 – اعفاء المحافظين من اجوء الماء والكهرباء والهاتف.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة