رقم 380 اعفاء المحافظين من اجور الماء والكهرباء والهاتف

      التعليقات على رقم 380 اعفاء المحافظين من اجور الماء والكهرباء والهاتف مغلقة

عنوان التشريع: رقم 380 اعفاء المحافظين من اجور الماء والكهرباء والهاتف
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 380
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-22 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 3 – 1978 ما يلي:-

1 – اعفاء المحافظين من اجوء الماء والكهرباء والهاتف.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة