عنوان التشريع: قرار رقم 343 شمول المتطوعين على ملاك الجيش الشعبي باحكام قانون التقاعد العسكري
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 343
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-22 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 3 – 1978 ما يلي:-
1 – شمول المتطوعين على ملاك الجيش الشعبي كافة، بأحكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل.
2 – يتولى القائد العام للجيش الشعبي ووزيرا الدفاع والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة