قرار رقم 343 شمول المتطوعين على ملاك الجيش الشعبي باحكام قانون التقاعد العسكري

      التعليقات على قرار رقم 343 شمول المتطوعين على ملاك الجيش الشعبي باحكام قانون التقاعد العسكري مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 343 شمول المتطوعين على ملاك الجيش الشعبي باحكام قانون التقاعد العسكري
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 343
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-22 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 3 – 1978 ما يلي:-

1 – شمول المتطوعين على ملاك الجيش الشعبي كافة، بأحكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل.
2 – يتولى القائد العام للجيش الشعبي ووزيرا الدفاع والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة