عنوان التشريع: رقم 368 تخويل بلديات القطر كافة الصلاحيات الممنوحة لامانة العاصمة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 368
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-20 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 3 – 1978 ما يلي:-
1 – تخول بلديات القطر كافة، الصلاحيات الممنوحة لامانة العاصمة، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1236) في 17 – 11 – 1976.
2 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة