رقم 361 زيادة المخصصات للعاملين في السجون

      التعليقات على رقم 361 زيادة المخصصات للعاملين في السجون مغلقة

عنوان التشريع: رقم 361 زيادة المخصصات للعاملين في السجون
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 361
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-19 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 3 – 1978 ما يلي:-

1 – زيادة المخصصات الممنوحة للعاملين في السجون، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (625) في 24 – 5 – 1977، على الوجه المبين ادناه:-
عنوان الوظيفة مقدار المخصصات
أ – حراس السجون ورقباء – 50٪ من الراتب
الاصلاحية ممن الاسمي
يمارسون الحراسة
والرقابة فعلاً.
عنوان الوظيفة مقدار المخصصات
ب – مديرو السجون – 25٪ من الراتب
ومعاونوهم ومأمورو الاسمي
السجون ومعاونوهم.
جـ – بقية العاملين في السجون – 15٪ من الراتب
من الاداريين الاسمي
2 – يتولى وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة