عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-15 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (3) من مادة 10 من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973، ويحل محلها ما يلي:-
3 – تؤلف كل من لجان الرقابة، واللجنة الاستئنافية، بالشكل الآتي:-
أ – ممثلان عن الوزارة، يكون اكبرهما درجة، رئيساً للجنة.
ب – ممثل عن وزارة الثقافة والفنون.
جـ – ممثل عن وزارة الدفاع.
د – ممثل عن وزارة الداخلية.
هـ – موظف من ديوان الوزارة، يكون مقرراً للجنة.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لوجود علاقة بين اعمال وواجبات وزارة الثقافة والفنون، المنشأة بموجب القانون رقم (133) لسنة 1977، وبين اعمال وواجبات لجان فحص الرقوق السينمائية، ولغرض اشراك ممثل عنها في هذه اللجان.
فقد شرع هذا القانون.