عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للاسكان رقم (116) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-14 00:00:00
مادة 1
يلغى نص الفقرة (4) من مادة 1 من قانون المؤسسة العامة للاسكان رقم (116) لسنة 1974، ويحل محله النص الآتي:-
4 – المنشأة المتخصصة – المنشأة العامة التي يتقرر تأسيسها ضمن تشكيلات المؤسسة المنصوص عليها في نظامها الداخلي لتنفيذ اغراضها.
مادة 2
يلغى نص الفقرة (2) من مادة 2 من القانون، ويحل محله النص الآتي:-
2 – يكون مقر المؤسسة في بغداد، ولها تأسيس منشآت متخصصة ضمن تشكيلاتها، وفتح فروع لها في المحافظات.
مادة 3
اولاً – تضاف عبارة (وكذلك تنفيذ مشاريع الاسكان الريفي)، الى آخر الفقرة (1) من مادة 3 من القانون.
ثانياً – تضاف عبارة (بالنسبة للاسكان الحضري)، الى آخر الفقرة (4) من مادة 3 من القانون.
مادة 4
يلغى نص الفقرة (1) من مادة 5 من القانون، ويحل محله النص الآتي:-
1 – يكون رأسمال المؤسسة (خمسين مليون دينار) يعتمد بكامله، كمنحة من تخصيصات خطة التنمية القومية على مدى خمس سنوات.
مادة 5
يلغى نص البند (هـ) من الفقرة (1) من مادة 8 من القانون.
مادة 6
يلغى نص (مادة 12) من القانون، ويحل محله النص الآتي:-
مادة 12 – تحدد اسس تخصيص وتوزيع وتمليك او تأجير الوحدات السكنية الحضرية التي تنفذها المؤسسة، وفق احكام قانون الاسكان رقم (54) لسنة 1962، او أي قانون آخر يحل محله.
مادة 7
يضاف ما يلي، الى آخر مادة 15 من القانون:-
“وتعفى من رسم الطابع ومن الرسم الكمركي، بالنسبة للمواد والمعدات والاجهزة التي تستوردها تنفيذاً لأغراضها”.
مادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تعديل تسميات تشكيلات المؤسسة العامة للاسكان الواردة في هذا القانون، بما يتفق مع واقع تسمياتها في النظام الداخلي الصادر استناداً اليه، وبناء على ما يقتضيه تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المتخذ بجلسته المؤرخة في 18 – 1 – 1977، المتضمن استحداث منشاة عامة للاسكان الريفي ضمن تشكيلات المؤسسة، من تعديلات على احكام القانون، ولغرض توحيد اسس تكوين رأسمال المؤسسة بما ينسجم مع واقع مهماتها وطموحات القيادة السياسية في تهيأة المستلزمات الاساسية لمعالجة ازمة السكن في القطر وادارة شؤون السكن على المستوى المطلوب.
لذلك شرع هذا القانون.