بيان رقم (1317) صادر عن البنك المركزي العراقي اصدار اوراق نقدية جديدة

      التعليقات على بيان رقم (1317) صادر عن البنك المركزي العراقي اصدار اوراق نقدية جديدة مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (1317) صادر عن البنك المركزي العراقي اصدار اوراق نقدية جديدة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1317
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

عملاً بما جاء في مادة38من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل، واستناداً الى المرسوم الجمهوري المرقم (642) الصادر بتاريخ 1 – 11 – 1977.
نعلن لاطلاع الجمهور العراقي الكريم ان البنك المركزي العراقي، سيصدر قريباً اوراقاً ندية جديدة (فئة خمسة وعشرين دينار) للتداول في الجمهورية العراقية، تكون اوصافها العامة كما يلي:-

1– الشكل – مستطيل وبقياس (182  88) مليمتر.
2 – اللون – اللون السائد للوجه والظهر: الاخضر (زيتوني) والبني.
3 – الوجه – يحتوي في الوسط على صورة ثلاثة خيول عربية، وفي الاعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) بالخط العربي الكوفي، وفي الجانب الايسر فراغ يحتوي على صورة مائية لرأس حصان، وفي الجانب الايمن الفئة (خمسة وعشرون ديناراً) باللغة العربية، وتحتها العبارات التالية باللغة العربية:-
ورقة نقدية صادرة بموجب القانون

عن البنك المركزي العراقي
(التوقيع)
(المحافظ)
1398 هـ – 1978 م

وفي الزاويتين اليمنى والعليا واليسرى والسلفى رقم تسلسل اورقة النقدية بالحروف والارقام العربية، وفي كل من الزوايا الاربع الرقم (25).
4 – الظهر – في الوسط منظر من القصر العباسي في بغداد، وفي الاعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) بالانكليزية، وفي كل من الزوايا الاربع الرقم (25)، وفي الجزء الاسفل عبارة (خمسة وعشرون دينار) بالانكليزية.

المحافظ