نظام التعديل الثالث لنظام مصرف الرافدين الداخلي رقم (19) لسنة 1974

      التعليقات على نظام التعديل الثالث لنظام مصرف الرافدين الداخلي رقم (19) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام مصرف الرافدين الداخلي رقم (19) لسنة 1974
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-13 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت، والفقرة (2) من مادة 6 من قانون مصرف الرافدين رقم (67) لسنة 1974.
صدر النظام الآتي:-

مادة 1
يضاف ما يلي، الى آخر مادة 6 من نظام مصرف الرافدين الداخلي رقم (19) لسنة 1974، ويكون الفقرة (7) لها:-
7 – يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، ويمارس صلاحياته.

مادة 2
يلغى البند (اولاً) من الجدول رقم (1) (صلاحيات الرئيس) الملحق بالنظام، ويحل محله ما يلي:-
اولاً – صلاحيات التسهيلات المصرفية:-
1 – المكشوف:-
أ – كشف الحسابات الجارية ومنح اعتماد بالمكشوف عليها لغاية (-/10000) (عشرة آلاف دينار لكل عميل).
ب – منح سلفة مؤقتة في الحساب الجاري المكشوف، لغرض تمويل مقاولة بعهدة مقاول بنسبة لا تزيد عن (10٪) (عشرة بالمائة) من مبلغ المقاولة، ولحد مبلغ (-/2500) (خمسة وعشرين الف ديناراً) لكل مقاول، وتحديد شروط تسديدها في ضوء شروط الدفع والمدد المحددة في المقاولة ولغاية (-/50000) (خمسين الف دينار) لكل عميل، بصرف النظر عما يمنحه المجلس من تسهيلات للعميل في هذا الشأن.
جـ – منح اعتماد في الحساب الجاري المكشوف لشركات ومنشآت ومصالح ومؤسسات القطاع الاشتراكي، بحدود رأسمالها المدفوع وبالضمانات التي تقررها قوانينها او انظمتها.
د – تجاوز الحساب الجاري المكشوف المقرر لشركات ومنشآت ومصالح ومؤسسات القطاع الاشتراكي عند الضرورة، ولمدة مؤقتة بنسبة لا تزيد عن (20٪) (عشرين بالمائة) من الاعتماد المقرر.
هـ – منح اعتماد في الحساب الجاري المكشوف لشركات القطاع المختلط لحد (50٪) (خمسين بالمائة) من رأسمالها المدفوع.
و – تجاوز الحساب الجاري المكشوف المقرر لشركات القطاع المختلط عند الضرورة، ولمدة مؤقتة بنسبة لا تزيد عن (20٪) (عشرين بالمائة) من الاعتماد المقرر، على ان لا يتجاوز الاعتماد المقرر والتجاوز، رأس المال المدفوع للشركة.
ز – منح اعتماد في الحساب الجاري المكشوف للاشخاص بضمان او كفالة مصارف خارجية معتمدة تضمن او تكفل دفع مبالغ الاعتماد الممنوحة او دفعها وفوائدها، ولمدة لا تزيد عن سنة واحدة قابلة للتمديد ولغاية (-/1000000) (مائة الف دينار) لكل عميل.
ح – تمديد العمل للاعتمادات المقررة من قبل المجلس في الحساب الجاري المكشوف للاشخاص بضمان او كفالة مصارف خارجية، لمدد لا يتجاوز مجموعها السنتين لقاء تمديد ضمان او كفالة المصرف الخارجي المقابلة لها وبنفس الشروط السابقة، على ان يعرض طلب التمديد بالنسبة لما زاد عن ذلك على المجلس.
ط – تمديد السلف والقروض الممنوحة، بموافقة المجلس لشركات القطاع الاشتراكي ومنشآته ومصالحه ومؤسساته وغيرها من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، لمدد لا يتجاوز مجموعها السنتين بنفس الشروط والضمانات السابقة، على ان يعرض طلب التمديد بالنسبة لما زاد عن ذلك على المجلس.
ى – منح سلفة مؤقتة او في الحساب الجاري المكشوف للاشخاص والنقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي لقاء رهن الودائع النقدية الثابتة والوقتية وحسابات التوفير.
2 – الخصم:-
أ – خصم كمبيالات وسفاتج (بوالص)، ومنح اعتماد للخصم لاية (-/30000) (ثلاثين الف ديناراً) لكل عميل.
ب – خصم كمبيالات وسفاتج لأغراض تخليص مستندات الشحن، ومنح اعتماد للخصم لغاية (-/30000) (ثلاثين الف دينار) لكل عميل.
3 – الحوالات:-
أ – شراء الاوراق التجارية وغيرها من الصكوك والحوالات (الداخلية والخارجية)، ومنح اعتماد لشراء الاوراق التجارية لغاية (-/50000) (خمسين الف دينار) لكل عميل، وشراؤها لأي مبلغ من شركات القطاع الاشتراكي ومنشآته ومصالحه ومؤسساته وغيرها من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية.
ب – شراء السفاتج المستندية او التسليف عليها، ومنح اعتماد لشرائها لغاية (-/50000) (خمسين الف دينار) لكل عميل، وشراؤها لأي مبلغ من شركات القطاع الاشتراكي ومنشآته ومصالحه ومؤسساته.
جـ – ضمان واداء مبالغ السفاتج الخارجية المؤجلة الدفع المسحوبة لقاء عمليات الاستيراد او كفالة، واداء السحوبات الجارية عليها، لمدة لا تزيد عن سنتين ولغاية (-/100000) (مائة الف دينار) لكل عميل، ولأي مدة وبأي مبلغ لشركات القطاع الاشتراكي ومنشآته ومصالحه ومؤسساته.
4 – التسليفات:-
أ – التسليف لقاء رهن البضائع والاموال، بما لا يزيد عن (75٪) (خمسة وسبعين بالمائة) من سعر الكلفة او سعر السوق أيهما اقل ولغاية (-/75000) (خمسة وسبعون الف دينار) لكل عميل.
ب – التسليف على الاعتمادات المستندية الواردة من مصارف خارجية معتمدة لأغراض التصدير لغاية (-/50000) (خمسين الف دينار) لكل عميل.

المحتوى 1
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت، والفقرة (2) من مادة 6 من قانون مصرف الرافدين رقم (67) لسنة 1974.
صدر النظام الآتي:-

مادة 1
يضاف ما يلي، الى آخر مادة 6 من نظام مصرف الرافدين الداخلي رقم (19) لسنة 1974، ويكون الفقرة (7) لها:-
7 – يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، ويمارس صلاحياته.

مادة 2
يلغى البند (اولاً) من الجدول رقم (1) (صلاحيات الرئيس) الملحق بالنظام، ويحل محله ما يلي:-
اولاً – صلاحيات التسهيلات المصرفية:-
1 – المكشوف:-
أ – كشف الحسابات الجارية ومنح اعتماد بالمكشوف عليها لغاية (-/10000) (عشرة آلاف دينار لكل عميل).
ب – منح سلفة مؤقتة في الحساب الجاري المكشوف، لغرض تمويل مقاولة بعهدة مقاول بنسبة لا تزيد عن (10٪) (عشرة بالمائة) من مبلغ المقاولة، ولحد مبلغ (-/2500) (خمسة وعشرين الف ديناراً) لكل مقاول، وتحديد شروط تسديدها في ضوء شروط الدفع والمدد المحددة في المقاولة ولغاية (-/50000) (خمسين الف دينار) لكل عميل، بصرف النظر عما يمنحه المجلس من تسهيلات للعميل في هذا الشأن.
جـ – منح اعتماد في الحساب الجاري المكشوف لشركات ومنشآت ومصالح ومؤسسات القطاع الاشتراكي، بحدود رأسمالها المدفوع وبالضمانات التي تقررها قوانينها او انظمتها.
د – تجاوز الحساب الجاري المكشوف المقرر لشركات ومنشآت ومصالح ومؤسسات القطاع الاشتراكي عند الضرورة، ولمدة مؤقتة بنسبة لا تزيد عن (20٪) (عشرين بالمائة) من الاعتماد المقرر.
هـ – منح اعتماد في الحساب الجاري المكشوف لشركات القطاع المختلط لحد (50٪) (خمسين بالمائة) من رأسمالها المدفوع.
و – تجاوز الحساب الجاري المكشوف المقرر لشركات القطاع المختلط عند الضرورة، ولمدة مؤقتة بنسبة لا تزيد عن (20٪) (عشرين بالمائة) من الاعتماد المقرر، على ان لا يتجاوز الاعتماد المقرر والتجاوز، رأس المال المدفوع للشركة.
ز – منح اعتماد في الحساب الجاري المكشوف للاشخاص بضمان او كفالة مصارف خارجية معتمدة تضمن او تكفل دفع مبالغ الاعتماد الممنوحة او دفعها وفوائدها، ولمدة لا تزيد عن سنة واحدة قابلة للتمديد ولغاية (-/1000000) (مائة الف دينار) لكل عميل.
ح – تمديد العمل للاعتمادات المقررة من قبل المجلس في الحساب الجاري المكشوف للاشخاص بضمان او كفالة مصارف خارجية، لمدد لا يتجاوز مجموعها السنتين لقاء تمديد ضمان او كفالة المصرف الخارجي المقابلة لها وبنفس الشروط السابقة، على ان يعرض طلب التمديد بالنسبة لما زاد عن ذلك على المجلس.
ط – تمديد السلف والقروض الممنوحة، بموافقة المجلس لشركات القطاع الاشتراكي ومنشآته ومصالحه ومؤسساته وغيرها من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، لمدد لا يتجاوز مجموعها السنتين بنفس الشروط والضمانات السابقة، على ان يعرض طلب التمديد بالنسبة لما زاد عن ذلك على المجلس.
ى – منح سلفة مؤقتة او في الحساب الجاري المكشوف للاشخاص والنقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي لقاء رهن الودائع النقدية الثابتة والوقتية وحسابات التوفير.
2 – الخصم:-
أ – خصم كمبيالات وسفاتج (بوالص)، ومنح اعتماد للخصم لاية (-/30000) (ثلاثين الف ديناراً) لكل عميل.
ب – خصم كمبيالات وسفاتج لأغراض تخليص مستندات الشحن، ومنح اعتماد للخصم لغاية (-/30000) (ثلاثين الف دينار) لكل عميل.
3 – الحوالات:-
أ – شراء الاوراق التجارية وغيرها من الصكوك والحوالات (الداخلية والخارجية)، ومنح اعتماد لشراء الاوراق التجارية لغاية (-/50000) (خمسين الف دينار) لكل عميل، وشراؤها لأي مبلغ من شركات القطاع الاشتراكي ومنشآته ومصالحه ومؤسساته وغيرها من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية.
ب – شراء السفاتج المستندية او التسليف عليها، ومنح اعتماد لشرائها لغاية (-/50000) (خمسين الف دينار) لكل عميل، وشراؤها لأي مبلغ من شركات القطاع الاشتراكي ومنشآته ومصالحه ومؤسساته.
جـ – ضمان واداء مبالغ السفاتج الخارجية المؤجلة الدفع المسحوبة لقاء عمليات الاستيراد او كفالة، واداء السحوبات الجارية عليها، لمدة لا تزيد عن سنتين ولغاية (-/100000) (مائة الف دينار) لكل عميل، ولأي مدة وبأي مبلغ لشركات القطاع الاشتراكي ومنشآته ومصالحه ومؤسساته.
4 – التسليفات:-
أ – التسليف لقاء رهن البضائع والاموال، بما لا يزيد عن (75٪) (خمسة وسبعين بالمائة) من سعر الكلفة او سعر السوق أيهما اقل ولغاية (-/75000) (خمسة وسبعون الف دينار) لكل عميل.
ب – التسليف على الاعتمادات المستندية الواردة من مصارف خارجية معتمدة لأغراض التصدير لغاية (-/50000) (خمسين الف دينار) لكل عميل.

المحتوى 2
4 – التسليفات:-
أ – التسليف لقاء رهن البضائع والاموال، بما لا يزيد عن (75٪) (خمسة وسبعين بالمائة) من سعر الكلفة، او سعر السوق ايهما اقل ولغاية (-/40000) (اربعين الف دينار) لكل عميل.
ب – التسليف على الاعتمادات المستندية الواردة من مصارف خارجية معتمدة لأغراض التصدير لغاية (-/25000) (خمسة وعشرين الف دينار) لكل عميل.
5 – خطابات الضمان:-
أ – اصدار خطابات ضمان، ومنح اعتماد لاصدارها للاغراض التعهدية او النقدية لغاية (/50000) (خمسين الف دينار) لكل عميل، واصدارها بناء على طلب شركات القطاع الاشتراكي ومنشآته ومصالحه ومؤسساته لآي غرض ولغاية (-/250000) (مائتين وخمسين الف دينار) لكل خطاب.
ب – اصدار خطابات ضمان لمنفعة شركات القطاع الاشتراكي ومنشآته ومصالحه ومؤسساته وغيرها من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية لأي غرض لقاء ضمان او كفالة مقابلة من مصارف خارجية معتمدة ولأي مدة ولغاية (-/500000) (خمسمائة الف دينار) لكل خطاب، وله منح اعتماد، لمدة لا تزيد عن سنة واحدة قابلة للتمديد لاصدارها ولغاية المبلغ المذكور لكل عميل.
جـ – تمديد خطابات الضمان الصادرة بحدود صلاحيته للمدة المناسبة وتمديد الصادرة منها، بموافقة المجلس او الرئيس بنفس الشروط السابقة وللمدة المناسبة.
6 – الاعتمادات المستندية:-
أ – فتح اعتمادات مستندية لحساب شركات القطاع الاشتراكي ومنشآته ومصالحه ومؤسساته وغيرها من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية عندما يطلب فتحها بشروط دفع خاصة على مسؤولية تلك الدوائر، وكفالة واجاء مبالغ المسحوبات مؤجلة الدفع التي تجري لقاء تقديم مستندات الشحن، بموجب تلك الاعتمادات او قبول او ضمان واداء مبالغ السفاتج الخارجية المسحوبة عليها لأي مدة ولغاية (-/250000) (مائتين وخمسين الف دينار) لكل اعتماد,
ب – فتح اعتمادات مستندية لعملاء المصرف بتأمينات نقدية او بدونها او فتحها بشروط دفع خاصة، ولاجراء دفعات مقدمة بحدود مبلغ التأمينات المقبوضة منها وكفالة واداء مبالغ المسحوبات مؤجلة الدفع التي تجري لقاء تقديم مستندات الشحن، بموجب تلك الاعتمادات او قبول او ضمان واداء مبالغ السفاتج الخارجية المسحوبة عليها، لمدة لا تزيد عن سنة واحدة ولغاية (-/50000) (خمسين الف دينار) لكل عميل.
7 – يجوز فيما عدا ما جاء في الفقرتين (د) و(و) من (1) اعلاه تجاوز الاعتمادات الممنوحة لعملاء المصرف بنسبة لا تزيد عن (20٪) (عشرين بالمائة)، وذلك عند الضرورة ولمدة مؤقتة، على ان لا يزيد مبلغ التجاوز لكل نوع من التسهيلات المقررة لأي عميل عن (-/5000) (خمسة آلاف دينار).
8 – تقليص والغاء التسهيلات الممنوحة بحدود صلاحيته واعادتها، عندما تتطلب المصلحة ذلك.

مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الثاني لسنة 1398 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر آذار سنة 1978.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية