عنوان التشريع: رقم 356 (تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 296 لسنة 1976)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 356
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-16 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت، وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 3 – 1978 ما يلي:-
مادة 1
تضاف العبارة التالية بعد عبارة (طبقاً لأحكام المادة (78) من القانون المذكور) الواردة في الفقرة (2) من مادة 3 من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (296) لسنة 1976، بالنص الآتي:-
(بالنسبة للخدمة المؤداة في ظل القرار، واعتباراً من تاريخ شموله به، اما الخدمة المضمومة او المضافة، فيعاد له ما سدد عنها من اشتراكات، بموجب مادة 4 من القرار).
مادة 2
تضاف العبارة التالية بعد عبارة (بنسبة 7٪) الواردة في مادة 5 من القرار، بالنص الآتي:-
(من فئة الاجر الشهري التي يختارها من بين الفئات الواردة في الجدول المرفق، ولا يجوز له ان يطلب تعديل هذه الفئة الى الفئة التي تليها، الا بعد انقضاء سنة على الاقل في الفئة السابقة).
مادة 3
تسري احكام هذا القرار من تاريخ نفاذ القرار رقم (296) لسنة 1976 اعلاه، على ان لا يكون للاعباء المالية اثر رجعي، وان لا يرجع على من استفاد من احكام النصوص القانونية السابقة لهذا التعديل,
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
جدول بتحديد فئات اجور الاشتراك
الفئات
الفئة الاولى
الفئة الثانية
الفئة الثالثة
الفئة الرابعة
الفئة الخامسة
الفئة السادسة
الفئة السابعة
الفئة الثامنة
الفئة التاسعة
الفئة العاشرة
الفئة الحادية عشرة
الفئة الثانية عشرة
الفئة الثالثة عشرة
الفئة الرابعة عشرة من دينار
30
51
71
91
111
131
151
171
191
211
231
251
271
291 الى دينار
50
70
90
110
130
150
170
190
210
230
250
270
290
310