قرار رقم 355 تخصيص مبلغ (-/170) مئة وسبعون الف دينار لاغراض اصلاح النظام القانوني

      التعليقات على قرار رقم 355 تخصيص مبلغ (-/170) مئة وسبعون الف دينار لاغراض اصلاح النظام القانوني مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 355 تخصيص مبلغ (-/170) مئة وسبعون الف دينار لاغراض اصلاح النظام القانوني
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 355
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-16 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 3 – 1978 ما يلي:-

1 – تخصيص مبلغ قدره (000/170) (مائة وسبعون الف دينار)، لأغراض متطلبات اصلاح النظام القانوني للسنة 1978.
2 – يودع المبلغ المذكور في الفقرة (1) من هذا القرار في الخزينة المركزية ببغداد باسم (وزارة العدل)، ويتم الصرف الاصولي منه، بموافقة وزير العدل في كل قضية على حدة.
3 – تخويل وزير العدل صلاحيات الصرف في حدود المبلغ المخصص، وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض، بمقتضى مادة 3 من القانون رقم (35) لسنة 1977، استثناء من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل، وقانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976، وقانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، ونظام مخصصات السفر والايفاد رقم (1) لسنة 1973 المعدل.
4 – يعاد الى خزينة الدولة ما يتبقى من المبلغ المذكور، بعد ا نتهاء السنة الحالية.
5 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة