عنوان التشريع: رقم 351 نشر قرارات وزارة الداخلية بنقل مراكز النواحي في الجريدة الرسمية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 351
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-16 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 3 – 1978 ما يلي:-
1 – تنشر في الجريدة الرسمية، القرارات التي تصدرها وزارة الداخلية، فيما يتعلق بنقل مراكز النواحي وتبديل اسمائها وفك ارتباط بعض اجزائها والحاقها بناحية اخرى والقرارات المماثلة، وذلك استثناء من احكام الفقرة (اولاً) من مادة 2 من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977.
2 – يتولى وزيرا الداخلية والعدل تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة