رقم 350 احتساب خدمة منتسبي قيادة قوات الحدود المشمولين بالقرار 3 لسنة 1978

      التعليقات على رقم 350 احتساب خدمة منتسبي قيادة قوات الحدود المشمولين بالقرار 3 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 350 احتساب خدمة منتسبي قيادة قوات الحدود المشمولين بالقرار 3 لسنة 1978
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 350
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-16 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 3 – 1978 ما يلي:-

1 – تحسب خدمة منتسبي قيادة قوات الحدود المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (3) في 2 – 1 – 1978، خدمة لأغراض قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل، بعد قضائهم خمس سنوات في الجيش فعلاً.
2 – اذا انتهت خدمة منتسب قوات الحدود من الجيش لأي سبب كان، ولم يكمل مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا القرار، تصفى حقوقه التقاعدية، وفقاً لأحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978.
3 – يشترط لترقية الملازم والملازم الاول المشمول بأحكام هذا القرار من رتبته الى الرتبة الاعلى، ان يكون قد امضى في رتبته ثلاث سنوات خدمة في الجيش، او اربع سنوات في الجيش والشرطة، ولا يشمل ذلك خريجي الكلية العسكرية.
4 – لا تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (18) في 15 – 1 – 1975، على ضباط قوات الحدود الملحقين الخدمة في الجيش.
5 – تمنح علاوة الخدمة الحسنة للمشمولين بأحكام هذا القرار، بعد قضائهم سنة واحدة في الجيش، ووفقاً لشروط منحها.
6 – لوزير الدفاع اعادة أي من منتسبي قوات الحدود الى وزارة الداخلية، اذا اقتضت مصلحة الجيش ذلك.
7 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من 1 – 1- 1978.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة