رقم 347 استثناء دور شيدتها اللجنة العليا لشؤون الشمال من احكام القرار رقم 99 لسنة 1977

      التعليقات على رقم 347 استثناء دور شيدتها اللجنة العليا لشؤون الشمال من احكام القرار رقم 99 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 347 استثناء دور شيدتها اللجنة العليا لشؤون الشمال من احكام القرار رقم 99 لسنة 1977
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 347
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-15 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 3 – 1978 ما يلي:-

1 – تستثنى من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (991) في 5 – 9 – 1977، الدور التي تم تشييدها من قبل اللجنة العليا لشؤون الشمال في محافظات التأمين واربيل والسليمانية ودهوك لاسكان منتسبي مديريات قوى الامن الداخلي والموظفين.
2 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة