عنوان التشريع: رقم 347 استثناء دور شيدتها اللجنة العليا لشؤون الشمال من احكام القرار رقم 99 لسنة 1977
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 347
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-15 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 3 – 1978 ما يلي:-
1 – تستثنى من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (991) في 5 – 9 – 1977، الدور التي تم تشييدها من قبل اللجنة العليا لشؤون الشمال في محافظات التأمين واربيل والسليمانية ودهوك لاسكان منتسبي مديريات قوى الامن الداخلي والموظفين.
2 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة