رقم 343 تمليك عضو الجمعية التعاونية للاسكان الدار التي شيدها ببدل

      التعليقات على رقم 343 تمليك عضو الجمعية التعاونية للاسكان الدار التي شيدها ببدل مغلقة

عنوان التشريع: رقم 343 تمليك عضو الجمعية التعاونية للاسكان الدار التي شيدها ببدل
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 343
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-15 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 3 – 1978 ما يلي:-

اولاً – يملك عضو الجمعية التعاونية للاسكان، الذي شيد دار سكن له على الاراضي المشمولة بأحكام الفقرة (اولاً– أ) من مادة 10 من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976، مساحة الارض المسجل باسمه حق التصرف فيها، ببدل يعادل القيمة المقدرة للارض عند تسجيلها باسمه في دائرة التسجيل العقاري مخصوماً منه حصة صاحب حق التصرف، وذلك عند توفر الشروط الآتية:-
أ – ان يكون الدار د شيد قبل نفاذ القانون رقم (53) لسنة 1976.
ب – ان لا يملك داراً اخرى او ارضاً تصلح لتشييد دار عليها.
جـ – ان تكون الارض قد آلت اليه بصفته عضواً في جمعية تعاونية للاسكان عن طريق الجمعية التي ينتمي اليها، او عن طريق المصرف العقاري.
ثانياً – يعفى المشمولون بأحكام الفقرة (اولاً) من هذا القرار، من اجر المثل المنصوص عليه في الفقرة (2) من مادة 1 من القانون رقم (114) لسنة 1963 المعدل.
ثالثاً – لا تسري احكام هذا القرار، على معاملات التمليك التي اقترنت بموافقة وزارة المالية وسدد البدل عن حصة الخزينة كلاً او جزءاً قبل نفاذ هذا القرار.
رابعاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة