رقم 228 تعديل القرار رقم 1014 في 1976/9/16

      التعليقات على رقم 228 تعديل القرار رقم 1014 في 1976/9/16 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 228 تعديل القرار رقم 1014 في 1976/9/16
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 338
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-14 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 3 – 1978 ما يلي:-

1 – تضاف عبارة (او طالب كلية عسكرية)، بعد كلمة (الجندي) الواردة في الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1014) في 126 – 9 – 1976.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة