رقم 334 تعيين عضوين في مجلس ادارة مصلحة الاسحاقي الزراعية

      التعليقات على رقم 334 تعيين عضوين في مجلس ادارة مصلحة الاسحاقي الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 334 تعيين عضوين في مجلس ادارة مصلحة الاسحاقي الزراعية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 334
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-13 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 3 – 1978 ما يلي:-

1 – تعيين كل من نائب محافظ بغداد، ونائب محافظ صلاح الدين، عضوين في مجلس ادارة مصلحة الاسحاقي الزراعية.
2 – يتولى وزيرا الداخلية والزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة