رقم 331 استثناء الدور المخصصة لعوائل شهداء الجيش والشركة من احكام قرارين

      التعليقات على رقم 331 استثناء الدور المخصصة لعوائل شهداء الجيش والشركة من احكام قرارين مغلقة

عنوان التشريع: رقم 331 استثناء الدور المخصصة لعوائل شهداء الجيش والشركة من احكام قرارين
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 331
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-13 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 3 – 1978 ما يلي:-

1 – تستثنر الدور المخصصة لعوائل شهداء الجيش والشرطة (من دور المقاولة رقم م. ع/65 آ/اسكان غربي بغداد)، من احكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين (549 و800) لسنة 1977، وتسجل بأسماء ورثة الشهيد حسب سهامهم، بموجب القسام الشرعي، او بأسماء الورثة الذين يتم تخارج الورثة الآخرين لصالحهم، او بأسماء الورثة الذين يتم التنازل لهم.
2 – يستثنى من احكام الفقرة (1) من هذا القرار، الدار التي قام ورثة الشهيد ببيعها بعقد خارج دائرة التسجيل العقاري، وتسجل في هذه الحالة باسم المشتري، بعد التثبت من صحة العقد وتوفر شروط التمليك المنصوص عليها في قانون الاسكان رقم (54) لسنة 1962 المعدل.
3 – تسري احكام هذا القرار على الدور التي تم سحبها من ورثة الشهيد، بمقتضى القرارين المرقمين (549 و800) لسنة 1977، وتعاد لهم وفقاً لهذا القرار.
4 – يتولى وزير الاسكان والتعمير تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة