عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول ملحق باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 10/11/1977 رقم (44) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-12 00:00:00
مادة 1
يصدق البروتوكول الملحق باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية، الموقع عليه في بغداد بتاريخ 10 – 11 – 1977.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بناء على ربة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية في تعميق وتمتين روابط الاخوة والتعاون بين قطريهما في مجال تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية، فقد تم في بغداد بتاريخ 10 – 11 – 1977، التوقيع على بروتوكول ملحق باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المعقودة بين الحكومتين، ولغرض تصديق هذا البروتوكول ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
بروتوكول ملحق باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني
المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة
الجمهورية العربية اليمنية الموقع عليها
في25/تشرين الاول/1971 ميلادية
الحاقاً باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية، الموقع عليها في 25/تشرين الاول لسنة 1971، واستناداً الى محضر اجتماعات اللجنة العراقية – اليمنية العربية المشتركة، الموقع بتاريخ 17 – 3 – 1974، فقد تم الاتفاق على ما يلي:-
مادة 1 – 1 – يعدل مبلغ القرض البالغ (3.5) مليون باون استرليني (ثلاثة ملايين ونصف المليون باون استرليني) الواردة في مادة 1 من الاتفاقية المذكورة، ليصبح (3.7) مليون باون استرليني (ثلاثة ملايين وسبعمائة الف باون استرليني).
2 – يخصص مبلغ الزيادة (200) (مائتي الف باون استرليني) المنوه عنه في الفقرة (1) اعلاه لتغطية النفقات الاضافية المترتبة، بموجب بروتوكول تحسين الملاحة في ميناء الحديدة، الموقع بتاريخ 22/تشرين الثاني/1972، وملحقه الموقع بتاريخ 9/تشرين اول/1974 حصراً، وبحدود المبالغ الواردة فيهما.
مادة 2 – يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ، اعتباراً من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتي البلدين عليه.
حرر في بغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة للسنة 1397 هـ الموافق لليوم العاشر من شهر تشرين الثاني للسنة 1977 الميلادية، بنسختين اصليتين كل منهما باللغة العربية، ويعول عليهما على حد سواء.
عن عن
حكومة الجمهورية حكومة الجمهورية
العربية اليمنية العراقية
احمد محمد الانسي مهدي محسن عودة
وكيل وزارة المواصلات وكيل وزارة التجارية