عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع لقانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-12 00:00:00
مادة 1
تحذف الفقرة (د) من مادة 5 من قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961 المعدل، ويحل محلها ما يأتي:-
د – نسختين من تصويره الشمسي.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة