عنوان التشريع: قانون وسم الموازين والمقاييس والمكاييل التجارية رقم (42) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-09 00:00:00
مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها:-
اولاً – الوسم (الختم) – هو وضع رمزين على ادوات الوزن او القياس او الكيل بعد فحصها وعيارها احدهما شعار هيئة المواصفات والمقاييس المثبت ادناه، والثاني سنة الوسم (الرقمان الاخيران من تاريخ السنة).
ثانياً – الفحص – هو اجراء للتأكد من مطابقة اداة الوزن او القياس او الكيل للمواصفة القياسية ذات العلاقة.
ثالثاً – المعايرة – هي تدقيق مدى صحة الوزن او القياس او الكيل، بالنسبة لمراجع القياس التجارية المعتمدة لدى الهيئة.
رابعاً – وحدات القياس – هي وحدات معترف بها قانوناً يتعين بموجبها استعمال الكيلوغرام ومضاعفاته واجزائه لقياس الكتلة واستعمال المتر ومضاعفاته واجوائه لقياس الاطوال والابعاد واستعمال اللتر والمتر المكعب ومضاعفاتهما واجزائهما في قياس المكيلات والاحجام.
خامساً – مراجع القياس التجارية – هي ادوات قياس تجارية سبق معايرتها على ادوات قياس ادق منها.
سادساً – اداة الوزن او القياس او الكيل – هي اداة لتحديد ومعرفة كمية المواد وزناً او قياساً او كيلاً.
سابعاً – الهيئة – هي هيئة المواصفات والمقاييس المؤلفة بموجب القانون رقم (15) لسنة 1963 المعدل، (او ما يحل محلها).
مادة 2
تحتفظ الهيئة (او اية جهة رسمية تخولها)، بمراجع قياس تجارية لمعايرة ادوات الوزن والقياس والكيل التجارية، ووسم ما تجده صحيحاً منها ضمن الشروط المحددة بالمواصفات والمقاييس العراقية المختصة لقاء اجور تحددها الهيئة.
مادة 3
تعاد معايرة ووسم ادوات الوزن والقياس والكيل التجارية لقاء اجور تقدرها، وفي فترات تحددها الهيئة.
مادة 4
لا يجوز حيازة او بيع او استعمال ادوات الوزن والقياس والكيل للاغراض التجارية، الا اذا كانت مضبوطة ومختومة بختم الهيئة.
مادة 5
يكون لممثلي الهيئة (او اية جهة رسمية تخولها)، صلاحية التفتيش والضبط القضائي، فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون، وحق الدخول في الاماكن التي تصنع او تستعمل او تعرض ادوات الوزن والقياس والكيل التجارية، وضبط ما يوجد منها مخالفاً لأحكام هذا القانون.
مادة 6
يعاقب كل من يخالف احكام المادة (الثالثة او الرابعة) من هذا القانون، بالحبس لمدة لا تتجاوز (ستة اشهر)، او بغرامة لا تزيد على (مائة وخمسين ديناراً)، او (بكلتا العقوبتين)، وتحفظ الادوات المغشوشة تحت تصرف الهيئة او الجهة المخولة، الى حين البت فيها نهائياً.
مادة 7
اولاً – يعاقب كل من تلاعب بأدوات الوزن او القياس او الكيل بشكل يجعلها غير صحيحة، بالحبس لمدة لا تتجاوز (ثلاث سنوات)، او بغرامة لا تزيد على (خمسمائة دينار)، او (بكلتا العقوبتين)، وتصادر الادوات المتلاعب بها.
ثانياً – يعاقب كل من زور اختام هيئة المواصفات والمقاييس (بالحبس)، او بغرامة لا تزيد على (ألف دينار)، او (بكلتا العقوبتين)، وتصادر الاختام المزورة.
مادة 8
يعاقب كل من حال دون تأدية المفتشين واجباتهم بمنعهم من دخول الاماكن التي فيها ادوات وزن او قياس او كيل او ضبط، المغشوشة منها، بالحبس لمدة لا تتجاوز (ستة اشهر)، او بغرامة لا تزيد على (مائة وخمسين ديناراً)، او (بكلتا العقوبتين).
مادة 9
اذا وجدت اداة وزن او قياس او كيل في حوزة شخص يتعاطى التجارة او في محله المستعمل للتجارة، فيعتبر ذلك الشخص حائزاً على تلك الاداة، الى ان يثبت العكس.
مادة 10
تسري احكام قانون العقوبات، على الجرائم التي لم يرد ذكرها في مواد هذا القانون.
مادة 11
للهيئة او اية جهة رسمية تخولها، تعيين شكل ادوات الوزن او القياس او الكيل والمواد التي يجوز صنعها منها، طبقاً للمواصفات القياسية العراقية.
مادة 12
للهيئة او اية جهة تخولها، تحديد من يقوم بتصنيع او استيراد ادوات الوزن او القياس او الكيل، بموجب المواصفات القياسية العراقية.
مادة 13
لرئيس الهيئة او من يخوله، ان يمنح مكافأة مادية او معنوية لكل مفتش يضبط مخالفات التلاعب او التزوير الواردة في مادة 7 من هذا القانون، وتحدد شروط منح المكافأة ومقدارها بنظام.
مادة 14
يجوز وضع انظمة او تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 15
يلغى قانون الموازين والمقاييس والمكاييل رقم (47) لسنة 1931 وتعديلاته، وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة المفعول، ما لم تتعارض واحكام هذا القانون، الى ان تستبدل بغيرها.
مادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظراً للتطورات الكبيرة التي شهدها القطر العراقي في المجال الاقتصادي، ورغبة في وضع قانون ينسجم مع الاوضاع الاقتصادية السائدة ويؤدي الى استقرار المعاملات التجارية بما يضمن الثقة في التعامل والعدالة بين المواطنين، وذلك عن طريق توحيد ادوات الوزن والقياس والكيل.
ولغرض منح السلطة العامة الصلاحيات اللازمة لاتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع التلاعب والتزوير، وفرض العقوبات المناسبة.
فقد شرع هذا القانون