قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي رقم (83) لسنة 1973

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي رقم (83) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي رقم (83) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-07 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة (الرابعة) من القانون، ويحل محلها ما يلي:-
مادة 4:
اولاً – تتألف المؤسسة من التشكيلات التالية:-
أ – مركز المؤسسة، ويضم:-
1 – دائرة التخطيط والمتابعة.
2 – دائرة الخدمات.
ب – الدوائر والمنشآت التابعة لها، وتشمل ما يلي:-
1 – دائرة البحث العلمي.
2 – منشأة دجلة العامة لاستصلاح الاراضي.
3 – منشاة الرافدين العامة لاستصلاح الاراضي.
4 – منشأة الفرات العامة لاستصلاح الاراضي.
5 – منشأة الخليج العربي العامة لاستصلاح الاراضي.
6-0 المنشأة العامة لتنفيذ مقاولات استصلاح الاراضي.
7 – المنشأة العامة لاستزراع وتنمية الاراضي المستصلحة.
8 – المنشأة العامة لدراسات التربة والتصاميم.
9 – المنشأة العامة لتصليح المكائن والآلات.
ثانياً – تعد المؤسسة خلال شهر من نفاذ هذا القانون، نظاماً داخلياً لها ولمنشآتها ودوائرها، يصادق عليه الرئيس، وينشر في الجريدة الرسمية، يحل محل نظامها الداخلي النافذ.

مادة 2
1 – تضاف عبارة (والميزانية العامة)، الى آخر الفقرة (2) من مادة 6.
2 – يضاف ما يلي، الى آخر مادة 6، وتصبح فقرة (3) لها:-
3 – واردات المؤسسة من الارباح.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لفك ارتباط مديرية مشاريع الري والبزل العامة من وزارة الري، والحاقها بالمؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي، ولتأمين دمجها بالمؤسسة المذكورة بما ينسجم مع واجبات واهداف المؤسسة، ولتلافي الثغرات والتغييرات التي وجدت اثناء التطبيق للفترة الماضية، ولتمكين المؤسسة من العمل بأسلوب تجاري في تنفيذ مشاريعها وتعاملها مع الغير بموج العقود.
فقد شرع هذا القانون.