عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون الثقافي والعلمي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية رقم (40) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-02 00:00:00
مادة 1
يصدق بهذا اتفاق التعاون الثقافي والعلمي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية، الموقع عليه في بغداد في تاريخ 9 – 11 – 1977.
مادة 2
ينشر هذا القثانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
نظرا لعلاقات الود والتفاهم القائمة بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية، ورغبة منهما في توطيد الروابط الأخوية وتنمية النشاط الفكري والثقافي وتدعيم التعاون بينهما في حقول الآداب والفنون والعلوم والتكنولوجيا والاعلام والشباب، فقد تم التوقيع على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين في بغداد بتاريخ 9/تشرين الثاني/ 1977، ولغرض تصديقه ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
اتفاق التعاون الثقافي والعلمي
بين
الجمهورية العراقية والجمهورية اليمنية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية، رغبة منهما في توطيد الروابط الاخوية وتنمية النشاط الفكري والثقافي في بلديهما، وتدعيم تعاونهما في حقول الآداب والفنون والعلوم والتكنولوجيا والاعلام والشباب، اتفقتا على عقد هذا الاتفاق بينهما:-
مادة 1 – يشجع الجانبان تبادل وانتداب الأساتذة والباحثين والعلماء والمدرسين وغيرهم من الخبراء العاملين في مجال التربية والعلم والثقافة والفن والتكنولوجيا للعمل في جامعات وكليات ومدارس ومؤسسات البلدين.
مادة 2 – يخصص كل من الجانبين المتعاقدين لمواطني الجانب الآخر منحاً ومقاعد دراسية، ويسهل دراساتهم في جامعاته ومدارسه الفنية والعلمية والصناعية.
مادة 3 – يستقبل كل من الجانبي المتعاقدين مواطني الجانب الآخر الموفدين لغرض التدريب والبحث في المؤسسات العلمية والثقافية والفنية والصناعية.
مادة 4 – يعمل الجانبان على توفير اوسع تعاون ممكن بين المؤسسات والجمعيات والمنظمات التربوية والعلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والمهنية في بلديهما.
مادة 5 – يعمل الجانبان على تسهيل زيارات الأساتذة والمحاضرين والعلماء الاختصاصيين والفنيين وغيرهم من التربويين المختصين بالشؤون الثقافية.
مادة 6 – يشجع الجانبان تبادل البحوث العلمية والمناهج والبرامج الخاصة بالجامعات والمعاهد العليا ومراحل التعليم كافة، كما يعمل الجانبان على الاشتراك في المؤتمرات والندوات العلمية الجامعية التي تنظم في كلا البلدين.
مادة 7 – يشجع الجانبان تبادل وانتداب الأساتذة والمدرسين وغيرهم من العاملين في المجالات التربوية والعلمية والثقافية في مدارس ومؤسسات كلا البلدين.
مادة 8 – يمنح الجانب العراقي طلبة الجانب الآخر الزمالات والمقاعد الدراسية، ويسهل دراساتهم في مدارس الفنية والمهنية.
مادة 9 – يعمل الجانبان على توحيد اسس المناهج التعليمية والمصطلحات العلمية بين البلدين.
مادة 10 – يتخذ كل من الجانبين التدابير اللازمة لمعادلة الشهادات الدراسية، ودراسة انظمة الامتحانات في كل من البلدين، بغية تطويرها وجعلها متقاربة تمهيداً لتوحيدها.
مادة 11 – يعمل الجانبان على تبادل وتسهيل وتوزيع الكتب والمواد التربوية والثقافية والعلمية، ووفقاً للأنظمة المرعية.
مادة 12 – يشجع الجانبان تبادل زيارات الوفود الثقافية والتربوية والرياضية والطلابية ووفود الشباب، وتقديم التسهيلات الممكنة لإقامتهم وتنقلاتهم في بلديهما.
مادة 13 – يعمل الجانبان على توثيق وتنمية التعاون بينهما في المجالات الثقافية، وعلى الوجه التالي:-
1 – تبادل المطبوعات الثقافية والآثارية والخبرات والزيارات للاطلاع على الحياة الثقافية والادبية في البلد الآخر.
2 – تبادل اقامة معارض الكتب وإلقاء المحاضرات الثقافية بتلك المناسبات.
3 – تأسيس مكتبة عراقية، او بيت للكتاب العراقي في اليمن لتعريف الشعب العربي اليمني بالنهضة الثقافية في القطر العراقي.
4 – تأسيس المراكز الثقافية كل في بلد الجانب الآخر، وفقاً للأنظمة المرعية في بلديهما.
مادة 14 – يعمل الجانبان على تطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات الاعلامية، وذلك عن طريق تبادل المعلومات وتبادل الخبرات والزيارات بين الصحفيين، واقامة المعارض الصحفية.
مادة 15 – يعمل الجانبان على توثيق التعاون بين وكالتي الأنباء الوطنيتين في اطار عقد التعاون المبرم بين وكالة انباء سبأ، ووكالة الانباء العراقية.
مادة 16 – يعمل الجانبان على توثيق التعاون بين مؤسسات الاذاعة والتلفزيون في كلا البلدين، وذلك عن طريق تبادل الخبرات والزيارات والمعلومات والبرامج والتسجيلات الصورية والصوتية، وتقديم التسهيلات الممكنة لمراسلي تلك المؤسسات لأداء واجباتهم المهنية.
المحتوى 1
مادة 17 – يعمل الجانبان على توثيق التعاون بينهما في حقلي السينما والمسرح، ويتبادلان لذلك الخبرات والمطبوعات وزيارات الفرق الفنية والمسرحية والافلام الوثائقية والروائية.
مادة 18 – يعمل الجانبان على التعاون بينهما في المجالات الفنية عن طريق تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث والزيارات بين المتخصصين، وتبادل اقامة معارض الفنون التشكيلية والفولكلورية، وكذلك تبادل الآلات الموسيقية التراثية.
مادة 19 – يعمل الجانبان المتعاقدان على التعاون في حقل الرياضة ونشاط الشباب، على الوجه الآتي:-
1 – تشجيع تبادل زيارات الفرق الرياضية ونوادي الشباب.
2 – تنظيم مباريات بين الفرق الرياضية المتماثلة في كلا البلدين.
3 – الحرص على تبادل النشرات الرياضية، وتبادل الخبرات في حقل الرياضة والشباب.
4 – الحرص على الاشتراك في ملتقيات الشباب والمعسكرات الكشفية على المستويات العربية والاقليمية والعالمية.
5 – التنسيق بين اتجاهات مندوبي الجانبين في مؤتمرات الشباب والرياضة على المستويين الاليمي والعالمي، مع اتجاهات ممثلي الدول العربية الاخرى.
مادة 20 – تؤلف لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق، وتنظيم برامج التبادل الثقافي، على ان تجتمع في عاصمة احد البلدين على التناوب كل سنتين مرة واحدة.
مادة 21 – يصدق هذا الاتفاق، وفقاً للاجراءات الدستورية المتبعة لدى كل من الجانبين المتعاقدين، ويبقى ساري المفعول خمس سنوات، يجدد تلقائياً ما لم يقدم احد الجانبين اشعاراً خطياً للجانب الآخر قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء مفعول هذا الاتفاق يبدي فيه عدم الرغبة في تجديده.
مادة 22 – يعتبر هذا الاتفاق نافذ المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق من قبل الجانبين المتعاقدين.
كتب في بغداد بنسختين اصليتين بتاريخ 9 – 11 – 1977.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية
العربية اليمنية العراقية
محمد عبد الملك الدكتور
وزير التموين والتجارة محمد صادق المشاط
وزير
التعليم العالي والبحث العلمي