عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية موزمبيق الشعبية رقم (39) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-02 00:00:00
مادة 1
تصدق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية موزمبيق الشعبية، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 12/تشرين الثاني/1977.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة موزمبيق الشعبية في تطوير العلاقات بين بلديهما، ودعماً للجهود المبذولة في محاربة العنصرية والاستعمار، فقد تم بتاريخ 12/تشرين الثاني/1977، التوقيع على اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية موزمبيق الشعبية بتقديم هدية قدرها مليون دولار امريكي، الى جمهورية موزمبيق الشعبية، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية وتنفيذها.
فقد شرع هذا القانون.
اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة جمهورية موزمبيق الشعبية
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية موزمبيق الشعبية في تطوير وتقوية العلاقات بين بلديهما، ودعماً للجهود المبذولة في محاربة العنصرية والاستعمار، اتفقتا على ما يلي:-
مادة 1 – تقدم حكومة الجمهورية العراقية، الى حكومة جمهورية موزمبيق الشعبية هدية قدرها مليون دولار امريكي.
مادة 2 – تستخدم حكومة جمهورية موزمبيق الشعبية مبلغ الهدية المذكورة في مادة 1 اعلاه لتغطية جزء من قيمة تجهيزات النفط الخام العراقي، الى موزمبيق خلال سنة 1978.
مادة 3 – تقوم المؤسسة العامة لتسويق النفط العراقية، ومؤسسة بتروموك الموزمبيقية، بابرام العقد اللازم لتجهيز النفط الخام، الى موزمبيق لسنة 1978، ووضع الاسس الفنية لاستخدام الهدية المذكورة في مادة 1 اعلاه.
مادة 4 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصورة اولية، اعتباراً من تاريخ توقيعها، وبصورة نهائية في تاريخ مصادقة الحكومتين عليها، بموجب القوانين المرعية في كلا البلدين.
حررت بنسختين اصليتين باللغة العربية وباللغة الانكليزية، ويعول على كليهما على حد سواء.
وقعت في بغداد في اليوم الثاني عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1977.
عن عن
حكومة الجمهورية حكومة جمهورية موزمبيق
العراقية الشعبية
الدكتور فوزي عبدالله جوليو زامث كاريلو
وزير المالية وزير الاشغال العامة
والاسكان