عدد (9) لسنة 1978 تعليمات متفرقة

      التعليقات على عدد (9) لسنة 1978 تعليمات متفرقة مغلقة

عنوان التشريع: عدد (9) لسنة 1978 تعليمات متفرقة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استناداً الى ما ورد في الفقرة (2) من مادة 8 من قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978.
اصدرنا التعليمات التالية:-

1 – اذا تم نقل العامل من المشروع الى مقر الدائرة بموافقته، فينبغي اعادة تقييمه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نقله على ضوء العمل الجديد الذي سيمتهنه، ويتم تحديد مهنته واجره الجديد تبعاً لذلك.
2 – يعاد فحص العامل الذي يقدم تقريراً صادراً عن لجنة طبية يتضمن التوصية الطبية بإعطائه عملاً اخف من عمله السابق، ويعاد فحصه بعد ثلاثة اشهر من تاريخ القرار، فيما اذا كان التقرير لا يتضمن تحديد مدة لإعادة فحصه، وفي حالة استمرار مرضه ينقل الى قطاع آخر تنسجم طبيعة اعماله مع طبيعة حالته الصحية.
3 – يحدد اجر العامل عند تقييمه من قبل اللجان المركزية على ضوء العمل الذي يؤديه فعلاً، وليس على ضوء عنوان مهنته، ويتم تغيير عنوانه تبعاً لذلك.
4 – على الوزارات والمؤسسات والشركات العامة والمحافظات في حالة اقتضاء الضرورة بإضافة عناوين عمالية جديدة وتحديد اجورها وتوصيفها، وفق المهن المقررة في القانون تقديم العناوين المذكورة الى وزير الاسكان والتعمير، لغرض اضافتها الى القانون.

وزير الاسكان والتعمير