عنوان التشريع: عدد (8) لسنة 1978 اللجان المركزية لتقييم العمال العاملين في قطاع التشييد
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً الى ما ورد في الفقرة (2) من مادة 8 من قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978، وتسهيلاً لتطبيق احكام الفقرة (1) من مادة 7 من القانون المذكور.
اصدرنا التعليمات التالية:-
1 – تشكل لجنة مركزية فنية في الوزارات والمؤسسات والشركات العامة والمحافظات، برئاسة موظف لا تقل درجته عن درجة رئيس مهندسين، او مدير، وعضوية ثلاثة موظفين فنيين، اضافة الى ممثل تسميه النقابة العامة لعمال البناء والمشاريع الانشائية، لغرض تقييم العمال العاملين في قطاع التشييد، وتحديد مهنهم واجورهم على ضوء ما يأتي:-
أ – يعدل اجر العامل الى الحد الادنى لأجر مهنته، اذا كان اجره الحالي اقل من ذلك.
ب – اذا كان الاجر الشهري الحالي للعامل يزيد على الاجر الذي تحدده اللجان نتيجة تقييمه، فيعتبر الاجر الحالي اجراً شخصياً، وعندئذ لا يمنح زيادة سنوية سوى نصف الزيادة السنوية التي يستحقها، الى حين استحقاقه الاجر المحدد بمضي المدة، ويمنح حينئذ الزيادة السنوية كاملة حسب استحقاقه.
2 – تكون المدة المقررة لانجاز مهمة اللجان تسعة اشهر، اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون، وتمارس اعمالها بعد اوقات الدوام الرسمي.
3 – تشكل لجنة تدقيقية في الوزارات والمؤسسات والشركات العامة والمحافظات، من رئيس واربعة اعضاء من ذوي الخبرة الفنية لتدقيق قرارات اللجان المذكورة وطلب اعادة النظر فيها، فيما اذا كانت غير منسجمة مع احكام القانون.
وزير الاسكان والتعمير