عنوان التشريع: عدد (7) لسنة 1978 اللجنة الاستئنافية لتحديد مهن العمال
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً الى ما ورد في الفقرة (2) من مادة 8 من قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978، وتسهيلاً لتنفيذ الفقرة (2) من مادة 6 من القانون المذكور.
اصدرنا التعليمات التالية:-
1 – يكون مقر اللجنة الاستئنافية لتحديد مهن العمال في قطاع التشييد، ديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
2 – يعين وزير الاسكان والتعمير، سكرتيراً للجنة الاستئنافية.
3 – تمارس اللجنة المذكورة اعلاه اعماله بعد اوقات الدوام الرسمي.
4 – تنظر اللجنة الاستئنافية في الاعتراض المقدم اليها ضمن المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من مادة 6 من القانون خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيلها لدى اللجنة، وتكون قراراتها قطعية.
وزير الاسكان والتعمير