عنوان التشريع: عدد (6) لسنة 1978 تعليمات لجنة تحديد مهن العمال في قطاع التشييد
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً الى ما ورد في الفقرة (2) من مادة 8 من قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (2) لسنة 1978، وتسهيلاً لتطبيق احكام مادة 6 من القانون المذكور.
اصدرنا التعليمات التالية:-
1 – يكون مقر لجنتي تحديد مهن العمال في قطاع التشييد بمحافظة بغداد في ديوان وزارة الاسكان والتعمير وفي المحافظات الاخرى، يكون ديوان المحافظة مقراً للجنة.
2 – تتولى اللجنة الاولى في محافظة بغداد، تحديد مهن ودرجات العمال الذين تبدأ اسماؤهم بالحروف التالية:- (أ، ب، ت، ث، جـ، حـ، خـ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع)، وتتولى اللجنة الثانية، تحديد مهن ودرجات العمال الذين تبدأ اسماؤهم بالحروف التالية: (غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، ى، لا).
3 – يعين وزير الاسكان والتعمير، سكرتيراً لكل لجنة من لجنتي تحديد مهن العمال في قطاع التشييد بمحافظة بغداد، ويعين سكرتير اللجنة المذكورة في المحافظات الاخرى من قبل المحافظ.
4 – تمارس اللجان المذكورة اعلاه اعمالها بعد اوقات الدوام الرسمي.
5 – يكون تحديد مهن العمال الراغبين للعمل في قطاع التشييد وتحديد درجتهم من قبل اللجان المذكورة اعلاه.
6 – تقوم الدوائر المشمولة بقطاع التشييد بتوحيد طلبات راغبين التعيين لديها، وفق احتياجاتها وترسلها الى اللجان المختصة، ويكون ممثلها عضواً في اللجنة عند الاجتماع.
7 – تقوم اللجان بمنح العامل شهادة تأهيلية تعين فيها مهنة العامل ودرجته.
8 – يكون تعيين العامل لأول مرة بالحد الادنى المقرر لدرجة مهنته.
9 – تبلغ قرارات اللجان المذكورة الى ذوي العلاقة ليتسنى لهم استئنافها خلال مدة قدرها (14) يوماً من تاريخ التبليغ لدى اللجنة الاستئنافية.
10 – ترسل كل لجنة نسخة من قراراتها، الى كافة اللجان المماثلة لها في بغداد والمحافظات الاخرى لتأشير اسماء العمال المجتازين وغير المجتازين للاختبار.
11 – لا يحق للعامل الذي يفشل في الاختبار، طلب اعادة اختباره قبل مرور ستة اشهر من تاريخ الاختبار الاول.
وزير الاسكان والتعمير