عنوان التشريع: عدد (5) لسنة 1978 تعليمات الزيادة السنوية للعمال
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً الى ما ورد في الفقرة (2) من مادة 8 من قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978، وتسهيلاً لتطبيق احكام مادة 5 من القانون المذكور.
اصدرنا التعليمات التالية:-
1 – يمنح العامل نصف الزيادة السنوية المقررة له، ان لم يكن معاقباً بإحدى العقوبات الواردة في نظام مكافأة وانضباط العمال رقم (19) لسنة 1976.
2 – يمنح العامل النصف الثاني للزيادة السنوية المقررة له، اذا ما كان التقريران الدوريان المرفوعان عنه يصفانه بدرجة ممتاز او جيد، وحسب احكام الفقرة (ب) من المادة (143) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، وبشرط ان تكون معدلات انتاجه تتفق مع ما هي مقررة لدرجته خلال فترة التقريرين المذكورين اعلاه.
3 – في حالة عدم انتقال العامل من درجة الى اخرى، بسبب عدم تمكنه من تطوير نفسه، فيمنح نصف الزيادة السنوية المقررة لصنفه ودرجته فقط، مع التأكيد على وجوب تطبيق احكام الفقرتين (جـ، د) من المادة (143) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل.
وزير الاسكان والتعمير