عدد (4) لسنة 1978 تعليمات ساعات العمل اليومي للعمال

      التعليقات على عدد (4) لسنة 1978 تعليمات ساعات العمل اليومي للعمال مغلقة

عنوان التشريع: عدد (4) لسنة 1978 تعليمات ساعات العمل اليومي للعمال
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استناداً الى ما ورد في الفقرة (2) من مادة 8 من قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد، وتسهيلاً لتطبيق مادة 4 من القانون المذكور.
اصدرنا التعليمات التالية:-

1 – تكون الساعات المقررة لعمل العامل في قطاع التشييد ثمان ساعات يومياً، ويحسب اجره الشهري على اساس ان الشهر ثلاثون يوماً.
2 – يخفض اجر العامل في قطاع التشييد، اذا كانت ساعات عمله الفعلية في اليوم اقل من ثمان ساعات، وعندئذ يحسب اجره الشهري على ضوء ذلك.
فلو فرضنا ان ساعات العمل الفعلية في دائرة ما في قطاع التشييد ست او سبع ساعات يومياً، فيحسب اجره الشهري، كما يلي:-
بما ان ساعات العمل المقررة كما ورد في الفقرة (1) اعلاه، هي (240) ساعة شهرياً.
لذا فيكون اجر العامل الذي يعمل سبع ساعات، كما يلي:-
7  30 = 210 ساعة شهرياً.
240 – 210 = 30 ساعة شهرياً، تخفض من الاجر الشهري.
اما اجر العامل الذي يعمل ست ساعات، فيحسب كما يلي:-
6  30 = 180 ساعة شهرياً.
240 – 180 = 60 ساعة شهرياً، تخفض من الاجر الشهري.

وزير الاسكان والتعمير