عدد (3) لسنة 1978 تعليمات مخصصات الطعام للعمال

      التعليقات على عدد (3) لسنة 1978 تعليمات مخصصات الطعام للعمال مغلقة

عنوان التشريع: عدد (3) لسنة 1978 تعليمات مخصصات الطعام للعمال
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استناداً الى ما ورد في الفقرة (2) من مادة 8 من قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد، وتسهيلاً لتطبيق الفقرة (2) من مادة 3 من القانون المذكور.
اصدرنا التعليمات التالية:-

1 – منح العمال المشمولين بأحكام الفقرة (1) من التعليمات عدد (2)، مخصصات طعام قدرها (500/7) ديناراًِ شهرياً.
2 – منح العمال المشمولين بأحكام الفقرات (2، 3، 4) من التعليمات عدد (2) مخصصات طعام قدرها (-/12) ديناراً شهرياً.
3 – يجب توفير الطعام من قبل الادارات في مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ المباشرة بالعمل في الموقع، على ان تقطع هذه المخصصات عند تأمين الطعام للعمال من قبل الادارات.
4 – يتم الصرف على مطاعم العمال على ضوء العدد الفعلي للعاملين في الموقع، وبموجب المبالغ المذكورة في الفقرتين (1، 2) اعلاه.
5 – تقطع هذه المخصصات في حالة تغيب العامل او تمتعه باجازة اعتيادية او مرضية او الايفاد داخل القطر او خارجه، الا في حالة تمتعه بالإجازة داخل الموقع.
6 – تسري احكام قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، بالنسبة الى العمال غير المشمولين بمخصصات المناطق النائية، فيما يتعلق بوجبة الطعام.

وزير الاسكان والتعمير