عنوان التشريع: عدد (2) لسنة 1978 تعليمات مخصصات المناطق النائية للعمال
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً الى ما ورد في الفقرة (2) من مادة 8 من قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978، وتسهيلاً لتطبيق الفقرة (1) من مادة 3 منه.
اصدرنا التعليمات التالية:-
1 – يمنح العامل مخصصات قدرها (-/9) (تسعة دنانير) في حالة اقامته في المخيم المهيء له من قبل ادارة المشروع بعيداً عن عائلته.
2 – يمنح العامل مخصصات قدرها (-/3) (ثلاثة دنانير) او جزء منها، اضافة الى المخصصات المبينة في الفقرة (1) اعلاه في حالة كون موقع العمل الذي يسكنه العامل يبعد اكثر من (30) ثلاثين كيلومتر عن اقرب مركز قضاء.
3 – يمنح العامل مخصصات قدرها (-/3) (ثلاثة دنانير) اخرى او جزء منها، اضافة الى المخصصات المبينة في الفقرتين (1) و(2) اعلاه في حالة عدم توفر الخدمات الاساسية في موقع العمل، كالكهرباء والماء والشروط الصحية والطريق المبلط.
4 – يمنح العامل مخصصات درها (-/3) (ثلاثة دنانير) اخرى او جزء منها، اضافة الى المخصصات المبينة في الفقرات (1) و(2) و(3) اعلاه، اذا كان موقع العمل يبعد اكثر من (120) مائة وعشرون كيلومتر عن محل سكن عائلة العامل الدائم المثبت عند تعيينه.
5 – تقطع هذه المخصصات في حالة تغيب العامل او تمتعه باجازة اعتيادية او مرضية او الايفاد داخل القطر او خارجه.
وزير الاسكان والتعمير