عنوان التشريع: عدد (1) لسنة 1978 تعليمات حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً الى ما ورد في الفقرة (2) من مادة 8 من قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978، وتسهيلاً لتطبيق مادة 1 من القانون المذكور:-
(يقصد بقطاع التشييد، اجهزة القطاع الاشتراكي المختصة في تنفيذ المشاريع والاعمال بصورة مباشرة عن طريق معداتها وقواها العاملة).
وزير الاسكان والتعمير