عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام وزارة التربية رقم (13) لسنة 1972 رقم (3) لسنة 1978
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-07 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت، والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971.
صدر النظام الآتي:-
مادة 1
تحذف عبارة “ومحو الامية” من آخر الفقرة (3) من مادة 5 من نظام وزارة التربية رقم 13 لسنة 1972 وتحل محلها عبارة “ورياض الاطفال”.
مادة 2
تلغى مادة 10 من النظام ويحل محلها ما يأتي:-
مادة 10 – المديرية العامة للتعليم الابتدائي ورياض الاطفال:-
ويرأسها مدير عام ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وله خبرة في التعليم الابتدائي ويكون مسؤولاً عن التعاون في تطبيق الزامية التعليم ومتابعتها والاشراف على سير التدريسات في المدارس الابتدائية ورياض الاطفال ودور الحضانة والتربية الخاصة وعن تكييف محتوى التعليم واساليبه في هذه المراحل من الدراسة ليكون اكثر انسجاماً مع متطلبات البيئة واحتياجاتها، كما يكون مسؤولاً عن التنسيق بين اعمال المديريات التابعة له والمديريات الاخرى وكذلك مع مديريات التربية في المحافظات وترتبط بها الاقسام التالية:-
1 – قسم التعليم الابتدائي – يرأسه مدير ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وخبرة في التعليم ويكون مسؤولاً عن:-
أ – الاشراف على سير التدريسات في المدارس الابتدائية ومدى تطبيق الزامية التعليم الابتدائي.
ب – بذل الجهود للنهوض بالتعليم الابتدائي ورفع مستواه.
جـ – التعاون مع المديرية العامة للتخطيط التربوي في وضع مشروع الخطة ومراجعتها وتقديم البيانات والتقارير عن سير التعليم الابتدائي.
د – العمل على التنسيق بين المحافظات فيما يتعلق بملاكات الهيئات التدريسية والاشراف على عمليات النقل بينها حسب احتياجاتها بالتعاون مع وزارة الداخلية/الادارة المحلية.
هـ – اعداد تقارير فترية وسنوية عن احوال التعليم للافادة منها في متابعة الخطة.
و – الاهتمام بشؤون التعليم في الريف ومتابعة سير التدريسات في المناطق الريفية.
ز – تلقي التقارير عن مديريات التربية في المحافظات عن التعليم الابتدائي ودراستها.
ح – الاشراف الفني لكل متطلبات التعليم الابتدائي ومن جوانبه كافة.
2 – قسم رياض الاطفال – يرأسه مدير ذو شهادة عالية وله خبرة في التعليم ويفضل من له اختصاص في رياض الاطفال ويكون مسؤولاً عن:-
أ – الاشراف التربوي على رياض الاطفال ودور الحضانة وسير الاعمال والفعاليات فيها.
ب – توجيه عناية خاصة للنهوض بمستوى رياض الاطفال تربوياً.
جـ – العمل بالتعاون مع الجهات المختصة على تزويد رياض الاطفال بما تحتاج اليه من الالعاب والوسائل التعليمية.
د – التعاون مع الجهات المعنية وذوي الاختصاص للإشراف على صحة الاطفال وطرق تغذيتهم وتوفير سبل التسلية والراحة لهم.
و – التعاون مع المديرية العامة للتخطيط التربوي في وضع مشروع الخطة ومراجعتها وتقديم البيانات والتقارير الفترية عن سير الاعمال في رياض الاطفال.
ز – العمل على التنسيق بين المحافظات فيما يتعلق بملاكات الهيئات التعليمية والاشراف على عمليات النقل حسب احتياجاتها بالتعاون مع وزارة الداخلية/الادارة المحلية.
3 – قسم التربية الخاصة – يرأسه مدير ذو شهادة عالية وخبرة في التعليم ويفضل من له اختصاص في التربية الخاصة ويكون مسؤولاً عن:-
أ – الاشراف على ادارة شؤون مدارس الاطفال المتخلفين وسير الاعمال فيها.
ب – التعاون في اعداد المناهج الخاصة برعاية الاطفال غير القادرين عقلياً او جسمياً ووضع خطة للتوسع في التربية الخاصة بهم.
ج – التعاون في سير الاشراف التربوي وتقديم المقترحات لاختيار المشرفين في مدارس التربية الخاصة وتقييم اعمالهم.
د – التعاون مع المديرية العامة للتخطيط التربوي في وضع مشروع الخطة ومراجعتها وتقديم البيانات والتقارير الفترية عن سير التعليم والتوجيه في المدارس الخاصة.
هـ – العناية بالكشف عن قدرات الموهوبين واناطة رعايتهم بذوي الخبرة والاختصاص ووضع خطة للتوسع في التربية الخاصة بهم.
و – التعاون مع الجهات المسؤولة عن تجهيز مدارس التربية الخاصة بما تحتاج اليه من الاجهزة والمعدات والوسائل التعليمية.
مادة 3
تلغى مادة 11 من النظام ويحل محلها ما يأتي:-
مادة 11 – المديرية العامة للتعليم الثانوي – ويرأسها مدير عام ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وخبرة في التعليم الثانوي، يكون مسؤولاً عن ادارة التعليم الثانوي والاشراف على سير التدريسات في المدارس الثانوية وتنظيم الملاكات وتوفير احتياجات التعليم الثانوي من المدرسين واعدادهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتهيئة كوادره الادارية والفنية، والتعاون في وضع الخطة التربوية للتعليم الثانوي والعمل على تنفيذها، وتوجيه وتنسيق الاعمال في الاقسام والهيئات التابعة له، وادخال الانماط التجديدية في التعليم الثانوي، وتطبيق المناهج المقررة له، وتحسين طرائق التدريس، ووسائل التعليم المختلفة.
وترتبط بها الاقسام التالية:-
1 – قسم الشؤون الفنية – ويرأسه مدير ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وله خبرة في التعليم الثانوي، ويكون مسؤولاً عن:-
أ – التعاون مع الجهات ذات العلاقة في وضع خطة التعليم الثانوي ومتابعتها.
ب – بذل الجهود لتطوير التعليم الثانوي ورفع مستواه وادخال الانماط التجديدية فيه.
ج – المشاركة في وضع القواعد الخاصة بامتحانات المرحلة الثانوية وبخاصة من الناحية الفنية، ومتابعة تنفيذها.
د – اعداد تقارير فترية عن احوال التعليم الثانوي للافادة منها في متابعة الخطة.
هـ -وضع التعليمات المفسرة لنظام المدارس الثانوية النافذ ومتابعة تنفيذها.
و – توجيه ادارات المدارس وهيئاتها التدريسية لتطوير العملية التربوية وتحسين وسائل التعليم وطرق التدريس.
ز – الوقوف على الامكانات التربوية والتعليمية للهيئات التدريسية والادارية وتشخيص الحاجات والمشاكل المختلفة في المدارس الثانوية الواردة في تقارير الاختصاصيين التربويين عند زياراتهم للمدارس ودراستها ومعالجتها وصولاً لتحقيق افضل الاجواء الدراسية.
ح – اصدار التعليمات المتعلقة بتسجيل الطلبة ودوامهم وانضباطهم وتغيير فروعهم وانتقالهم بين المدارس وتصحيح اسمائهم ومعالجة مشاكلهم الصحية والاجتماعية واحتساب سنوات الرسوب من عدمها.
ط – التنسيق مع الجهات المختصة لتدريب ادارات المدارس الثانوية والمدرسين اثناء الخدمة لرفع الكفاءة الداخلية للتعليم الثانوي وزيادة خبرات العاملين فيه.
المحتوى 1
2 – قسم الشؤون الادارية – ويرأسه مدير ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وله خبرة في التعليم الثانوي، ويكون مسؤولاً عن:-
أ – تنظيم ملاكات المدارس الثانوية واداراتها والاشراف على سير اعمالها.
ب – انتقاء وتغيير ادارات المدارس الثانوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
جـ – وضع القواعد الخاصة بنقل المدرسين بين المحافظات وتطبيقها سداً للشواغر وحسب مقتضيات المصلحة العامة.
د – تنسيب المدرسين الى المحافظات بعد صدور اوامر تعيينهم من الجهات المختصة، وحسب الشواغر المتوفرة.
هـ – مسك سجلات ملاكات المدارس الثانوية ومتابعتها.
هـ – مسك سجلات ملاكات المدارس الثانوية ومتابعتها.
3 – قسم المدارس الشاملة – يرأسه مدير ذو شهادة عالية ومؤهل تربوي وخبرة تربوية وفنية ويكون مسؤولاً عن:-
أ – اقتراح الخطط لتنظيم ملاكات المدارس الشاملة وتطويرها والاشراف على تنفيذ خططها وتقويمها وعلى سير الاعمال فيها.
ب- اختيار ملاكات هذه المدارس واداراتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتدريبهم وتطوير قابلياتهم وترشيحهم للزمالات والايفادات.
جـ – الاشراف على الادارة التربوية للمدارس الشاملة وانتظام اعمالها وتقديم المقترحات لتطويرها وتوثيق صلاتها بالمؤسسات القائمة بالمجتمع وتفاعلها معه واستجابتها لحاجاته.
د – تجريب طرائق حديثة في التدريس والتدريب وتنمية قابليات الطلاب وتوجيه مواهبهم وتشجيع الاساليب السليمة في العمل والتفكير بما يخدم خطة التنمية القومية.
هـ – التعاون مع قسم الشؤون الادارية بالاشراف على اقسام الفنون الصناعية الملحقة بالمدارس المتوسطة والثانوية وتقديم المقترحات حول تنظيم ملاكاتها وتوفير كافة احتياجاتها وتوسيعها وتنويعها وفتح اقسام جديدة حسب الامكانات المتوفرة.
4 – قسم النشاط المدرسي – يرأسه مدير ذو شهادة عالية وخبرة او دراسة فنية ويكون مسؤولاً عن:-
أ – وضع القواعد الخاصة بالنشاط المدرسي لكافة المدارس وتشجيعه وتوجيهه لخدمة البيئة لزيادة تفاعل الطلاب مع المجتمعات التي يعيشون فيها.
ب – وضع الخطط السنوية للنشاط المدرسي على مستوى القطر.
جـ – الاشراف على النشاط الفني والثقافي في المحافظات وتنظيمه وتقييمه.
د – اعداد برامج الفعاليات المدرسية للاذاعة والتلفزيون.
هـ – تشجيع اقامة المعارض والحفلات الفنية والمهرجانات الادبية والثقافية.
مادة 4
تلغى مادة 14 من النظام ويحل محلها ما يأتي:-
مادة 14 – المديرية العامة للعلاقات الثقافية – يرأسها مدير عام ذو شهادة عالية يتقن احدى اللغات الاجنبية الحية ويكون مسؤولاً عن تنفيذ سياسة وزارة التربية في تنمية وتوثيق العلاقات الثقافية بين العراق والاقطار العربية والاجنبية والمنظمات الدولية والعربية، وتنظيم تبادل المعلمين والمدرسين والموظفين والطلاب، والمساهمة بالمشروعات الاقليمية والدولية، وارسال الوفود الثقافية الى تلك الاقطار واستقبال الوفود الثقافية وتعريفها بالحركة التربوية والثقافية والعلمية في العراق وابراز اتجاهاتها العامة وانجازاتها وما يتوافر فيها من الخبرات على المستويين العربي والدولي وتعريف الجهات المعنية بوزارة التربية بالحركات التربوية والثقافية والعلمية في الاقطار العربية والاجنبية ونقل ما يتوافر فيها من الاتجاهات الحديثة ونواحي التجديد، وترتبط بها الملحقيات والاقسام التالية:-
1 – الملحقيات الثقافية في الخارج – ويدير كلاً منها ملحق ثقافي في الاقطار التي لا تمثل فيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويشترط فيه ان يكون ذا شهادة عالية ويجيد احدى اللغات الاجنبية الحية او لغة البلد الذي يرسل اليه وهو مسؤول عن:-
أ – الاشراف على البعثات التعليمية والمدارس العراقية في البلد الذي يعمل فيه.
ب – تنظيم دراسة الطلاب العراقيين الذين يدرسون او يتدربون في تلك البلد ومتابعة دراستهم وتوجيههم وتزويد
وزارة التربية او وزارة التعليم والبحث العلمي بتقارير دورية عن سير دراستهم ونتائجهم.
جـ – العمل على تنمية العلاقات الثقافية بين العراق والدولة التي يعمل فيها.
د – تزويد وزارة التربوية بمعلومات عن النشاط التربوي والثقافي والعلمي في الدولة التي يعمل فيها.
هـ – تمشية معاملات الملحقيات الثقافية والاجابة على مخابراتها وتنظيم الاتصال مع الملحقيات الثقافية الاجنبية في العراق.
2 – قسم التبادل الثقافي – يرأسه مدير ذو شهادة عالية ويتقن احدى اللغات الاجنبية الحية ويكون مسؤولاً عن:-
أ – اعداد الاتفاقيات الثقافية ومتابعة تنفيذها.
ب – تنظيم شؤون الزمالات الممنوحة من الاقطار العربية والاجنبية عدا ما يخص منها زمالات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
جـ – تنظيم شؤون الاجازات الدراسية الممنوحة لمنتسبي وزارة التربية وفق القوانين والانظمة المرعية.
د – تنظيم شؤون المؤتمرات التربوية والثقافية والعلمية ذات الصفة الدولية، عدا ما يخص مؤتمرات اليونسكو والمنظمة العربية والتي تعقد في العراق وترعاها وزارة التربية.
هـ – اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتعاون مع الدوائر المعنية في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدوائر المعنية الاخرى للمشاركة في المؤتمرات والحلقات التربوية والثقافية والعلمية التي تعقد في الخارج ومتابعة اعداد التقارير والدراسات والمعلومات اللازمة لذلك قدر تعلق الامر بوزارة التربية.
و – انتداب واعارة وايفاد المدرسين والمعلمين وغيرهم من الموظفين من والى الاقطار العربية والاجنبية وفق القوانين والتعليمات التي تصدر بهذا الشأن.
ز – القيام بإيفاد الموظفين والمعلمين والمدرسين للتدريس والعمل في المدارس العراقية خارج القطر، ومتابعة اعمالها بالتنسيق مع الدوائر المعنية الاخرى.
ح- الاشراف على سير دراسة الطلاب العراقيين في الخارج الذين هم دون المستوى الجامعي وفق القوانين والانظمة والتعليمات التي تصدر بهذا الشأن.
ط – انجاز المعاملات المتعلقة بموظفي الملحقيات الثقافية كالاستدعاء المؤقت والسفر ومتابعة اعمالهم قدر تعلها بالشؤون الثقافية والتربوية.
ي – تشجيع زيارات الطلبة بين العراق والاقطار العربية بالتعاون مع الجهات المختصة.
ك – التنسيق مع الجهات الفنية في الوزارة في ادارة شؤون المدارس الاجنبية في العراق والمدارس العراقية في الخارج والاشراف عليها.
المحتوى 2
3 – قسم الدولية والعربية – يرأسه مدير ذو شهادة عالية ويجيد احدى اللغات الاجنبية الحية ومسؤول عن:-
أ – تنظيم وتنمية العلاقات بين العراق ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والمنظمات الدولية الاخرى وتنظيم الاتصال مع كل منها.
ب – تنظيم وتنمية العلاقات مع المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة والاشراف على سير المعاملات المتعلقة بها.
جـ – تنظيم انتداب الخبراء مع المنظمات المذكورة اعلاه للاشتغال في العراق وترشيح العراقيين لاشغال الوظائف الشاغرة لدى منظمة اليونسكو والدول الاعضاء فيها ولدى المنظمة العربية في مجالات التربية والعلوم والثقافة قدر تعلق الامر بوزارة التربية والاشراف على شؤونهم بالتعاون مع الدوائر المعنية.
د – الاتصال بالدوائر المماثلة في الاقطار العربية والاجنبية لتنسيق العمل فيما يتعلق باختصاصاتهم.
هـ – القيام بأعمال الامين المساعد للجنة الوطنية العراقية لليونسكو واللجنة الوطنية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
و – تنظيم التعاون بين اللجنة الوطنية العراقية لليونسكو والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واللجان المماثلة في الدول الاخرى وجامعة الدول العربية.
ز – اتخاذ ما يلزم للاشتراك في المؤتمرات الدولية والاقليمية التي تدعو اليها اليونسكو والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمات الدولية الاخرى.
ح – اتخاذ ما يلزم لترشيح وايفاد المستفيدين من زمالات اليونكسو والمنظمة العربية قدر تعلق الامر بوزارة التربية وبالتنسيق مع الدوائر الاخرى.
ط – الاشراف على تنظيم الوثائق والاستيضاحات المتعلقة باليونسكو والمنظمة العربية والمنظمات الدولية الاخرى.
4 – قسم الاعلام – يرأسه مدير ذو شهادة عالية ويجيد احدى اللغات الاجنبية الحية وهو مسؤول عن:-
أ – تنظيم شؤون الاعلام والصحافة.
ب – تزويد الجهات والمؤسسات العراقية الداخلية منها والخارجية بالاخبار والمعلومات عن منجزات وزارة التربية ومشاريعها التربوية والثقافية.
ج – تنظيم منهاج استبدال وزيارات الوفود الثقافية، والعناية بأعضائها طيلة مدة اقامتهم الرسمية في العراق.
5 – قسم الوافدين – يرأسه مدير ذو شهادة عالية ويكون مسؤولاً عن:-
أ – تنظيم قبول الطلاب الوافدين من الاقطار العربية والاجنبية من الذين دون المرحلة الجامعية والاشراف على سير دراستهم وفق القوانين والانظمة والتعليمات التي تصدر بهذا الشأن.
ب – الاشراف على سير دراسة الطلاب الوافدين وتوجيههم تربوياً واجتماعياً.
ج – تنظيم دورات تقوية للطلبة الوافدين الذين لا يستطيعون مواصلة الدراسة بصورة نظامية لأسباب تتعلق باللغة او المستوى العلمي وغيرها من الاسباب.
د – التنسيق مع الجهات المعنية بشؤون الوافدين من حيث القبول والاسكان والصرف.
6 – قسم الترجمة – يرأسه مدير ذو شهادة عالية ويتقن احدى اللغات الاجنبية الحية ويقوم بالمهمات الآتية، ويكون مسؤولاً عن حسن ادائها:-
أ – ترجمة الدراسات والتقارير والوثائق الاجنبية مما له علاقة بنشاطات وزارة التربية كافة الى اللغة العربية.
ب- المساهمة بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة التربية باعداد برنامج لترجمة الكتب والدراسات والبحوث والمقالات التي تتضمن الاتجاهات التربوية والثقافية الحديثة الى اللغة العربية.
ج – ترجمة الدراسات والتقارير التي تصدر في العراق وتعرف بنشاطات وزارة التربية وبالحركة التربوية والثقافية والعلمية في القطر الى اللغات الاجنبية الحية.
د – التعاون مع الجهات المعنية في وزارة التربية في سبيل تنظيم وتطوير حركة النشر.
مادة 5
تشطب عبارة “والبطاقات الشخصية” من الفرع (أ) من الفقرة (2) من المادة الخامسة عشرة من النظام.
مادة 6
اولاً – تحذف جملة “وعن توجيه وتنسيق فعاليات قسمي تدريب المعلمين وتدريب المدرسين والقادة التربويين وتطويرها بما ينسجم وخطط وزارة التربية” من مادة 16.
المحتوى 3
ثانياً – تحذف الفقرتان 3 و4 من مادة 16.
مادة 7
تضاف مادة جديدة الى النظام بتسلسل “مادة 17” على الوجه الآتي ويعدل تسلسل المواد التي تليها:-
مادة 17 – المديرية العامة للاعداد والتدريب – يرأسها مدير عام ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وخبرة في الادارة التربوية ويفضل ان يكون له اختصاص في التربية وممارسة التدريب اثناء الخدمة ويكون مسؤولاً عن اعداد المعلمين وتنظيم المعاهد والدور الخاصة بهم. وعن التدريب اثناء الخدمة للمعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين والعاملين في الادارة التربوية ويعمل بالتعاون مع المديريات العامة الاخرى في ديوان الوزارة ومع مديريات التربية في المحافظات والجهات المعنية الاخرى. من اجل التخطيط للتدريب ووضع البرامج له ومتابعة تنفيذها وتقويمها وجعله اداة في رفع كفاءة العاملين في التعليم وتجديد التربية وتطويرها كما يكون مسؤولاً عن قيام الاقسام التابعة له بالاعمال المنوطة بها وهي:-
1 – قسم اعداد المعلمين – يرأسه مدير ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وخبرة في التعليم، ويفضل من له تخصص او ممارسة بشؤون اعداد المعلمين، ويكون مسؤولاً عن:-
أ – العمل على وضع الخطط لاعداد المعلمين وعلى تنفيذها ومتابعتها وتقويمها بما يتفق مع حاجات خطة التعليم الالزامي، وتوفير حاجات المحافظات الى المعلمين وفقاً لتلك الخطة.
ب – العمل على تنظيم معاهد اعداد المعلمين ودور المعلمين وحسن سير العمل فيها من الناحيتين الادارية والفنية، وعلى تنظيم القبول فيها، واعداد ملاكاتها وتوفير الامكانات البشرية والمادية لها. وعلى حسن تطبيقها للمناهج المقررة ومساهمتها في تطوير وحسن استثمار طرائف التدريس والوسائل التعليمية واساليب التقويم ومساهمتها في تطوير التعليم الابتدائي.
ج – الاشراف الفني على عدد من المدارس الابتدائية يتم اختيارها لأغراض التطبيق والتجريب المتصلة بمهمات معاهد ودور المعلمين وتمكين طلابها من متابعة الاتجاهات التربوية الحديثة وللمساهمة في تطبيقها وتنظيم صلات تلك المدارس بهذه المعاهد والدور وجعلها ميادين للتجارب التربوية المستندة الى الأسس العلمية والاتجاهات السلمية.
د – التعاون مع قسم تدريب المعلمين في تيسير مساهمة معاهد اعداد المعلمين ودور المعلمين في تدريب المعلمين اثناء الخدمة وفي توثيق صلاتها بالمدارس الابتدائية والعاملين فيها.
هـ – المساهمة في اعداد الدراسات، ومعالجة المشكلات، وتطوير المناهج وطرائق التدريس والوسائل التعليمية واساليب التقويم في ميدان اعداد المعلمين والاستفادة من جميع ذلك في سبيل تطوير معاهد اعداد المعلمين ودورهم.
2- قسم تدريب المعلمين – يرأسه مدير ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وخبرة في التعليم ويفضل من له تخصص او ممارسة لشؤون التدريب اثناء الخدمة ويكون مسؤولاً عن:-
أ – العمل على وضع الخطط لتدريب المعلمين اثناء الخدمة وتمكينهم من استكمال تأهيلهم حيثما احتاجوا الى ذلك، ومن زيادة كفاياتهم والارتفاع بمستوياتهم المنية التربوية والعلمية والثقافية ومن متابعة تطور المعرفة وتجدد اساليب التربية وعلى تنفيذ تلك الخطط ومتابعتها وتقويمها، مراعى في جميع ذلك خطة التعليم الالزامي والحاجات القائمة والامكانات المتوافرة.
– تنظيم الدورات والحلقات والندوات والمشاغل العلمية التربوية والدروس النموذجية في تدريب المعلمين اثناء الخدمة.
جـ – التعاون مع مديرية برامج التدريب في وضع برامج التدريب اثناء الخدمة وخاصة فيما تكشف عنه المشروعات التجريبية ومن جدوى الاساليب الحديثة وصلاحها مثل التدريب بالمراسلة وبالوسائل المتعددة، واستخدام التقنيات التربوية، والعمل على استيعابها وتطبيقها في خطط التدريب اثناء الخدمة.
د – المساهمة مع المديرية العامة للمناهج والوسائل التعليمية في سبيل اعداد كتب لإرشاد معلمين، وفي سبيل تدريب المعلمين على صنع الوسائل التعليمية وحسن استثمارها، وفي سبيل وضع برامج اذاعية لتدريب المعلمين.
هـ – المساهمة في اعداد الدراسات ومعالجة المشكلات في ميدان تدريب المعلمين اثناء الخدمة والاستفادة من هذه الدراسات في تطوير الاساليب وتكييفها لحاجات المعلين ومستوياتهم.
3 – قسم تدريب المدرسين والعاملين في الاشراف التربوي والادارة التربوية – يرأسه مدير ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وخبرة في التعليم، ويفضل من له تخصص او ممارسة في التدريب اثناء الخدمة ويكون مسؤولاً عن:-
أ – العمل على وضع الخطط للتدريب اثناء الخدمة للمدرسين والمديرين في المدارس الثانوية والمشرفين التربويين وموظفي وزارة التربية وتمكينهم من استكمال تأهيلهم حيثما احتاجوا الى ذلك ومن زيادة كفاياتهم والارتفاع بمستوياتهم المهنية والعلمية والثقافية، ومن متابعة تطوير المعرفة وتجدد اساليب التربية وعلى تنفيذ ذلك الخطط ومتابعتها وتقويمها مراعي في ذلك الخطط التربوية ذات الصلة بأنواع التدريب اثناء الخدمة المشار اليها والحاجات القائمة والامكانات المتوافرة.
ب – تنظيم الدورات والحلقات والندوات التربوية والاشراف على المشاغل العملية حيثما تطلبت ذلك برامج التدريب اثناء الخدمة بأنواعها المشار اليها.
ج – التعاون مع مديرية برامج التدريب في وضع برامج التدريب اثناء الخدمة وبخاصة فيما تكشف عنه المشروعات التجريبية من جدوى الاساليب الحديثة وصلاحها مثل التدريب بالمراسلة والوسائل المتعددة واستخدام التقنيات التربوية، والعمل على استيعاب تلك الاساليب في التدريب اثناء الخدمة.
د – تنظيم الاتصال بالجامعات والمعاهد الفنية وبكليات التربية خاص، في سبيل مساهمتها في تنظيم برامج التدريب اثناء الخدمة وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها وتطوير اساليبها.
هـ – التعاون مع المديرية العامة للمناهج والوسائل التعليمية في سبيل وضع كتب لارشاد المدرسين، وفي سبيل تدريب المدرسين على صنع الوسائل التعليمية وحسن استثمارها في سبيل وضع برامج اذاعية للتدريب اثناء الخدمة.
و – المساهمة في اعداد الدراسات ومعالجة المشكلات في ميدان تدريب المدرسين والمشرفين التربويين العاملين في الادارة التربوية والاستفادة من هذه الدراسات في تطوير الاساليب الحاضرة وتكييفها لحاجات المتدربين ومستوياتهم.
المحتوى 4
4 – قسم برامج التدريب – يرأسه مدير ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وخبرة في شؤون التعليم ويفضل من له تخصص او ممارسة في الاساليب الحديثة ببرامج التدريب ويكون مسؤولاً عن:-
أ – العمل على وضع خطط برامج التدريب اثناء الخدمة ذات الصفة التجريبية وتنظيم التجارب لها ومتابعتها وتقويمها، واستخلاص النتائج منها والسعي الى تعميم ما يصلح منها.
ب – التعاون مع مديرية قسم اعداد المعلمين في سبيل مساهمة معاهد اعداد المعلمين ودور المعلمين في تنظيم برامج المشروعات التجريبية ومتابعتها وتقويمها، وفي الاستفادة منها في برامج اعداد طلابها.
جـ – المساهمة في اعداد الدراسات عن الاساليب الحديثة في التدريب اثناء الخدمة وعن مقومات نجاحها وتطبيقاتها والاستفادة من نتائجها في تطوير اساليب التدريب اثناء الخدمة.
د – التعاون مع الجهات الاخرى المعنية بالوزارة في سبيل تمكين المدرسين والمعلمين والمشرفين التربويين والاختصاصيين التربويين من متابعة تطوير المعرفة العلمية والتربوية والاطلاع على الاتجاهات والاساليب الحديثة فيها، والمساهمة في اعداد البحوث والدراسات عنها، وذلك باتخاذ الوسائل المتعددة ومنها نشر الدراسات واصدار المجلات والدوريات.
5 – وحدات التدريب في المحافظات – تؤلف في المحافظات وحدات للتدريب، برئاسة احد معاوني مدير التربية وتسهم وفاً للتعليمات الصادرة اليها في اقتراح خطط التدريب، وجمع البيانات المتعلقة بها عن جميع العاملين في التعليم الابتدائي والثانوي والاشراف التربوي والادارة التربوية في المحافظة وتنفيذ برامج التدريب المرسومة ومتابعتها وتقويمها على مستوى المحافظة وترفع بذلك تقارير منتظمة الى المديرية العامة للاعداد والتدريب.
مادة 8
تشكل في وزارة التربية لجنة عليا للتدريب برئاسة المدير العام للاعداد والتدريب وعضوية المدير العام للتخطيط التربوي والمدير العام للاشراف التربوي ومديري الاقسام في المديرية العامة للاعداد والتدريب ومدير التعليم الثانوية ومدير التعليم الابتدائي وذلك للاشراف على خطط التدريب اثناء الخدمة وعلى تطوير برامجها وتقويمها. وجعل ذلك التطوير منظوراً فيه الى تحسين نوعية العمليات التربوية وزيادة كفايتها مستنداً الى الدراسات والبحوث العلمية وللجنة ان تؤلف لجاناً فرعية ومجموعات عمل من بين اعضائها ومن غيرهم من المختصين للقيام بجوانب من مهماتها وبالدراسات اللازمة لها.
مادة 9
يعدل تسلسل المادة “السابعة عشرة” الى (المادة – 18 -) وتضاف عبارة “نقيب المعلمين” او “نائبه” بعد عبارة “والمديرين العامين” من صدر المادة ويعدل تسلسل المواد التي تليها.
مادة 10
تلغى مادة 1 والفقرة (1) من مادة 2 من النظام رقم (2) لسنة 1975 “نظام التعديل الاول لنظام وزارة التربية رقم 13 لسنة 1972”.
مادة 11
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1398 المصادف لليوم السابع من شهر آذار لسنة 1978.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية