رقم 317 تعيين الناجحين في دورة اعداد المساحين لهيئة المشاريع الزراعية

      التعليقات على رقم 317 تعيين الناجحين في دورة اعداد المساحين لهيئة المشاريع الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 317 تعيين الناجحين في دورة اعداد المساحين لهيئة المشاريع الزراعية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 317
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-08 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 3 – 1987 ما يلي:-

1 – يعين الناجحون في دورة اعداد المساحين لهيئة المشاريع الزراعية (من خريجي الدراسة المتوسطة)، بوظيفة (مساح) بالراتب الذي يستحقونه قانوناً، وذلك استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (644) في 31 – 5 – 1977.
2 – يتولى المجلس الزراعي الاعلى ووزيرا الزراعة والاصلاح الزراعي والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة