تعليمات الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1978

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1978
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام مادة 6 والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، وتسهيلاً لتطبيق احكام الفقرة الثانية من مادة 9 والعشرين من القانون المذكور، بشأن المؤهلات الواجب توافرها في الوظائف المضافة الى الوظائف التعليمية، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1414) في 27 – 12 – 1975، وعملاً بالضوابط المحددة من قبل وزارة التربية بكتابها المرقم (69800) في 22 – 8 – 1977 لوظيفتي (مشرف وسائل تعليمية، ومشرف فني) من غير حملة الشهادة الجامعية الاولية، تنفيذاً لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (191) في 20 – 2 – 1977.
قرر مجلس الخدمة العامة بقراره المرقم (حـ/451) في 11 – 2 – 1978.
اصدار التعليمات الآتية:-

اولاً – تضاف الفقرات الآتية، الى تعليمات المجلس عدد (1) لسنة 1973 المعدلة، وتعتبر فقرات (12 و13 و14 و15 و16) من القسم (أ):-
12 – مشرف وسائل تعليمية (50 – 150):-
أ – من يحمل شهادة اولية جامعية:-
1 – ان يكون حاصلاً على شهادة اولية جامعية ذات علاقة بالوظيفة.
2 – له خدمة او ممارسة تؤهله لنيل راتب الحد الادنى للوظيفة.
3 – ان يعمل في دوائر فنية ذات علاقة بطبيعة الوظيفة.
ب – من لا يحمل شهادة اولية جامعية:-
1 – ان يكون حاصلاً على شهادة تعليمية.
2 – ان لا يقل راتبه الاسمي عن (-/50) ديناراً.
3 – ان لا تقل خدمته عن (10) سنوات.
4 – ان يعمل في دوائر فنية ذات علاقة بطبيعة الوظيفة.
5 – لا يرفع الى راتب (130 – 150)، الا اذا حصل على شهادة اولية جامعية.

المحتوى 1
13 – مشرف فني (28 – 150):-
أ – من يحمل شهادة اولية جامعية:-
1 – ان يكون حاصلاً على شهادة اولية جامعية ذات علاقة بالوظيفة.
2 – ان يعمل في دوائر ذات علاقة بطبيعة الوظيفة,
ب – من لا يحمل شهادة اولية جامعية:-
1 – ان يكون حاصلاً على شهادة تعليمية.
2 – ان لا تقل خدمته عن (10) سنوات.
3 – ان يعمل في دوائر فنية ذات علاقة بطبيعة الوظيفة.
4 – ان لا يقل راتبه الاسمي عن (-/50) ديناراً.
5 – لا يرفع الى راتب (130 – 150)، الا اذا حصل على شهادة اولية جامعية.
14 – منفذ تصاميم (18 – 95):-
1 – ان يكون حاصلاً على شهادة تعليمية او فنية معادلة لشهادة الدراسة الاعدادية من حيث الراتب ذات علاقة بالوظيفة.
2 – ان يعمل في دوائر فنية ذات علاقة بطبيعة الوظيفة.
15 – مصمم وسائل تعليمية (18 – 95):-
ان يكون حاصلاً على شهادة تعليمية او فنية معادلة لشهادة الدراسة الثانوية من حيث الراتب او اعلى منها او دورة لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة بعد الثانوية، مع مراعاة توافر العلاقة بين موضوع الشهادة والدورة مع الوظيفة.
16 – مدرب فني (18 – 95):-
ان يكون حاصلاً على شهادة تعليمية او فنية معادلة لشهادة الدراسة الثانوية من حيث الراتب او اعلى منها او دورة لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة بعد الثانوية، مع مراعاة توافر العلاقة بين موضوع الشهادة والدورة مع الوظيفة.
ثانياً – تنفيذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها في 1 – 3 – 1978.

رئيس مجلس الخدمة العامة