قانون تصديق البروتوكول الملحق باتفاق استيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية المعقودة في 22/تشرين الثاني/1950 رقم (38) لسنة 1978

      التعليقات على قانون تصديق البروتوكول الملحق باتفاق استيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية المعقودة في 22/تشرين الثاني/1950 رقم (38) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول الملحق باتفاق استيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية المعقودة في 22/تشرين الثاني/1950 رقم (38) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-28 00:00:00

مادة 1
يصدق البروتوكول الملحق باتفاق استيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية المعقود في 22/تشرين الثاني/1950.

مادة 2
ان تصديق الجمهورية العراقية على البروتوكول، بموجب هذا القانون، لا يعني بحال من الاحوال الاعتراف بعضو الهيئة المسمى (اسرائيل)، ولا يؤدي الى دخولها في معاملات معه، مما يتضمنه هذا البروتوكول.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
ان التقدم التقني خلال ربع القرن الذي اعقب اعتماد الاتفاق الخاص باستيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية، قد غير من سبل ووسائل نقل المعلومات والمعارف، الذي يعتبر الهدف الاساسي لهذا الاتفاق، وان احتياجات البلاد النامية واهتماماتها ينبغي ان تؤخذ في الاعتبار لتمكينها من الانتفاع بالتربية والعلم والتكنولوجيا والثقافة بصورة ايسر واقل تكلفة، ولرغبة حكومة الجمهورية العراقية في المصادقة على هذا البروتوكول ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.

بروتوكول للاتفاق الخاص
باستيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية
ان الدول المتعاقدة الاطراف في الاتفاق الخاص باستيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية، الذي اعتمده المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الخامسة التي عقدت بفلورنسا في 1950.
اذ تؤكد من جديد المبادئ التي استند اليها هذا الاتفاق، المشار اليه فيما بعد بلفظ “الاتفاق”.
وترى ان هذا الاتفاق قد اثبت فعاليته كأداة لتخفيض الحواجز الجمركية وتقليل غيرها من القيود الاقتصادية التي تعوق تبادل الافكار والمعرفة.
وترى مع ذلك ان التقدم التقني خلال ربع القرن الذي اعقب اعتماد الاتفاق، قد غير من سبل ووسائل نقل المعلومات والمعارف، الذي يعتبر الهدف الاساسي لهذا الاتفاق.
وترى ايضاً ان التطورات التي وقعت خلال هذه الفترة في مجال التجارة الدولية، قد اسفرت بصفة عامة عن قدر اكبر من حرية التبادل.
وترى ان الوضع الدولي قد تغير بشكل جذري منذ اعتماد الاتفاق، نتيجة لنمو الاسرة الدولية، ولا سيما عن طريق حصول كثير من الدول على الاستقلال.
وترى ان احتياجات البلاد النامية واهتماماتها ينبغي ان تؤخذ في الاعتبار، لتمكينها من الانتفاع بالتربية والعلم والتكنولوجيا والثقافة بصورة ايسر واقل تكلفة.
وتذكر بأحكام الاتفاقية الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والتي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في 1970، وبأحكام الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، والتي اعتمدها المؤتمر العام في 1972.
وتذكر فضلاًَ عن ذلك بالاتفاقيات الجمركية التي ابرمت تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي، بالتشاور مع منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بشأن الاستيراد المؤقت للمواد التربوية والعلمية والثقافية.
واقتناعاً منها بأنه ينبغي اجراء ترتيبات جديدة، وبأن هذه الترتيبات ستسهم بفعالية اكبر في تنمية التربية والعلم والثقافة، التي تشكل القواعد الاساسية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
واذ تذكر بالقرار (112ر4) الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة عشرة.
قد اتفقت، على ما يلي:-
– اولاً –
1 – تتعهد الدول المتعاقدة بأن تشمل المواد الواردة في الملاحق (أ، ب، د، هـ)،وكذلك المواد الواردة في الملاحق (جـ (1)، و، ز، ح) من هذا البروتوكول في حالة عدم شموله باعلان صادر طبقاً للفقرة (16 – أ) ادناه، بالاعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى التي تفرض على استيرادها او فيما يتصل بهذا الاستيراد، وذلك طبقاً لما تنص عليه الفقرة (1) من مادة 1 من الاتفاق، على ان تكون تلك المواد مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذه الملاحق، وان تكون من انتاج دولة متعاقدة اخرى.

المحتوى 1
3 – لا تحول الفقرة (1) من هذا البروتوكول دون قيام اية جولة متعاقدة بتحصيل ما يلي، على المواد المستوردة:_
* اعتمد هذا البروتوكول، بناء على تقرير لجنة البرنامج الثانية، في الجلسة العامة الرابعة والثلاثين، في 26 نوفمبر/تشرين الثاني/1976.
أ – الضرائب او الرسوم الداخلية الاخرى اياً كانت طبيعتها، التي تحصل عند الاستيراد او بعده، بشرط الا تتجاوز قيمتها قيمة الرسوم المفروضة بصفة مباشرة او غير مباشرة على المنتجات الوطنية المماثلة.
ب – الاتاوات والرسوم بخلاف الرسوم الجمركية، التي تحصلها السلطات الحكومية او الادارية على الاستيراد او بمناسبته، بشرط الا تتجاوز قيمتها التكلفة التقريبية لما يؤدي من خدمات، وألا تشكل حماية غير مباشرة للمنتجات الوطنية او رسوماً ذات طابع ضريبي على الاستيراد.
– ثانياً –
3 – على الرغم مما تنص عليه الفقرة (2 – أ) من هذا البروتوكول، تتعهد الدول المتعاقدة بعدم فرض أي نوع من الضرائب او الرسوم او الاتاوات الداخلية على المواد المدرجة بالقائمة الواردة ادناه، سواء عند استيراد تلك المواد او في أي وقت لاحق:-
أ – الكتب والمطبوعات المخصصة للمكتبات المشار اليها في الفقرة (5) من هذا البروتوكول.
ب – الوثائق الرسمية والبرلمانية والادارية الصادرة في بلدها الاصلي.
جـ – كتب ومطبوعات منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
د – الكتب والمطبوعات الواردة الى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والتي توزعها المنظمة او تشرف على توزيعها بالمجان.
هـ – المطبوعات التي تهدف الى تشجيع السفر للسياحة خارج البلد المستورد، على ان تكون مرسلة وموزعة مجاناً.
و – المواد التالية المخصصة للمكفوفين وسائر الاشخاص المعوقين بدنياً او عقلياً:-
1 – كافة أنواع الكتب والمطبوعات والوثائق المطبوعة بالحروف البارزة للمكفوفين.
2 – المواد الاخرى المصممة خصيصاً لأجل النهوض التربوي او العلمي او الثقافي بالمكفوفين وسائر الاشخاص المعوقين بدنياً او عقلياً، والتي تستوردها مباشرة مؤسسات او منظمات تهتم بتعليم المكفوفين وسائر الاشخاص المعوقين بدنياً او عقلياً او مساعدتهم، رخصت لها السلطات المختصة في البلد المستورد باستيراد هذه المواد، معفاة من الرسوم الجمركية.
– ثالثاً –
4 – تتعهد الدول المتعاقدة بألا تفرض على المواد المشار اليها في ملاحق هذا البروتوكول، اية رسم جمركية او رسوم تصدير او اية رسوم اخرى مما يفرض على السلع المغادرة للبلد المعني، او أي نوع من الضرائب الداخلية الاخرى التي تفرض على مثل هذه المواد في حالة تصديرها الى دول متعاقدة اخرى.
– رابعاً –
5 – تتعهد الدول المتعاقدة بمنع ما يلزم من التراخيص و/او النقد الاجنبي المنصوص عليها في الفقرة (1) من مادة 2 من الاتفاق، لاستيراد المواد التالية:-
أ – الكتب والمطبوعات المخصصة للمكتبات التي تخدم الصالح العام، بما فيها ما يلي:-
1 – دور الكتب الوطنية وغيرها من مكتبات البحوث الرئيسية.
2 – المكتبات العملية العامة والمتخصصة، بما فيها مكتبات الجامعات والكليات الجامعية والمعاهد والمكتبات الجامعية المفتوحة للجمهور.
3 – المكتبات العامة.
4 – المكتبات المدرسية.
5 – المكتبات المتخصصة التي تخدم مجموعة من القراء يشكلون كياناً، والتي تهتم بموضوعات خاصة ومحددة مثل مكتبات المرافق الحكومية، ومكتبات السلطات العامة، والمكتبات الصناعية، ومكتبات الهيئات المهنية.
6 – مكتبات المعوقين والقراء الذين لا يتمتعون بحرية التحرك، كمكتبات المكفوفين، ومكتبات المستشفيات والسجون.
7 – المكتبات الموسيقية، بما فيها مكتبات التسجيلات.
ب – الكتب المقررة او الموصى بها في مؤسسات التعليم العالي كمراجع دراسية، والتي تقوم هذه المؤسسات باستيرادها.
جـ – الكتب المطبوعة بلغات اجنبية، باستثناء الكتب الصادرة باللغة او اللغات القومية الرئيسية للبلد المستورد.
د – الافلام والشرائح المصورة وشرائط الفيديو والتسجيلات الصوتية ذات الطابع التربوي او العلمي او الثقافي، التي تستوردها منظمات معتمدة من السلطات المختصة بالبلد المستورد لاستيراد هذه الانواع من المواد، معفاة من الرسوم الجمركية.
– خامساً –
6 – تتعهد الدول المتعاقدة بأن تشمل بالتسهيلات المنصوص عليها في مادة 3 من الاتفاق، الاثاث والمواد التي ينحصر الهدف من استيرادها في عرضها في معرض عام للمواد ذات الطابع التربوي او العلمي او الثقافي رخصت به السلطات المختصة للبلد المستورد، على ان يعاد تصديرها بعد انتهاء المعرض.
7 – ولا يحول أي حكم من احكام الفقرة السابقة دون اتخاذ سلطات البلد المستورد التدابير اللازمة للتحقق، من ان الاثاث والمواد المشار اليها، سيعاد تصديرها فعلاً عند اختتام المعرَض.
– سادساً –
8 – تتعهد الدول المتعاقدة، بما يلي:-
أ – تطبيق نصوص مادة 4 من الاتفاق على استيراد المواد التي يشملها هذا البروتوكول.
ب – تشجيع حرية تداول وتوزيع الادوات والمواد التربوية والعلمية والثقافية المنتجة في البلاد النامية، عن طريق اتخاذ التدابير المناسبة.
– سابعاً –
9 – لا يجوز ان يخل أي حكم من احكام البروتوكول الحالي بحق الدول المتعاقدة في ان تتخذ، بموجب تشريعاتها الوطنية، التدابير الرامية الى حظر الاستيراد او التداول بعد الاستيراد او الى الحد منهما، بالنسبة لبعض المواد عندما تستند هذه التدابير الى اسباب تتعلق مباشرة بالامن الوطني او الآداب العامة او النظام العام للدولة المتعاقدة المعنية.
10 – على الرغم من الاحكام الاخرى الواردة بهذا البروتوكول، يمكن للبلد النامي، الذي تتحدد صفته هذه، وفقاً للعرف الذي اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة والذي يكون طرفاً في هذا البروتوكول، ان يوقف العمل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا البروتوكول او يحد منها فيما يتعلق باستيراد أي مادة، اذا تسبب ذلك الاستيراد او هدد بأن يتسبب في الحاق اضرار بليغة بالصناعة الوطنية الناشئة في هذا البلد النامي، وعلى الدولة المعنية ان تطبق هذه الاجراءات بصورة غير تمييزية، وان تبلغ المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة باتخاذ أي منها، مع مراعاة ان يكون هذا الابلاغ سابقاً بقدر الامكان على تنفيذ الاجراء المعني، وعلى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ابلاغ ذلك الى جميع الدول الاطراف في البروتوكول.
11 – لا يجوز ان يمس البروتوكول الحالي بقوانين بلد متعاقد او لوائحه، او ان يستتبع تعديلات فيها او في المعاهدات او الاتفاقيات او الاتفاقات او الاعلانات التي وقع عليها البلد المتعاقد فيما يتعلق بحماية حقوق المؤلف او الملكية الصناعية، بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات المسجلة.
12 – تتعهد الدول المتعاقدة باللجوء الى اساليب التفاوض او التوفيق لتسوية أي خلاف يتعلق بتفسير البروتوكول الحالي او تطبيقه، دون الاخلال بأحكام اية اتفاقيات سابقة تكون هذه الدول قد وقعه عليها، فيما يتعلق بتسوية الخلافات التي قد تنشأ بينها.
13 – اذا حدث بين دول متعاقدة خلاف حول الطابع التربوي او العلمي او الثقافي لأية مادة مستوردة، جاز للاطراف المعنية، بالاتفاق فيما بينها، ان تطلب رأياً استشارياً من المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

المحتوى 2
– ثامناً –
14 – أ – تحرر هذا البروتوكول باللغتين الانجليزية والفرنسية، ويعتبر النصان متساويين في الحجية، وهو يحمل تاريخ هذا اليوم، وباب التوقيع عليه مفتوح امام جميع الدول الاطراف في الاتفاق، وامام الاتحادات الجمركية والاقتصادية، بشرط ان تكون جميع الدول الاعضاء بها اطرافاً في البروتوكول المذكور.
وينطبق تعبير “الدولة” او “البلد” المستخدمان في هذا البروتوكول، او في البروتوكول المشار اليه في الفقرة (18)، وفقاً لما يستفاد من السياق، على الاتحادات الجمركية او الاقتصادية ايضاً، كما ينطبقان على مجموع اراضي الدول الاعضاء التي تتألف منها وليس على اراضي كل دولة من هذه الدول، وذلك بالنسبة لكافة الموضوعات التي تدخل في اختصاص هذه الاتحادات، فيما يتعلق بمجال تطبيق هذا البروتوكول.
ومن المسلم به ان هذه الاتحادات الجمركية او الاقتصادية، اذ تصبح طرفاً متعاقداً في هذا البروتوكول، سوف تطبق ايضاً احكام الاتفاق على نفس الاساس المذكور في الفقرة السابقة، فيما يخص البروتوكول.
ب – يعرض هذا البروتوكول على الدول الموقعة للتصديق عليه او قبوله، وفقاً لاجراءاتها الدستورية.
جـ – تودع وثائق التصديق او القبول لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة.
15 – أ – يجوز للدول المشار اليها في الفقرة (14 – أ) والتي لم توقع على هذا البروتوكول، ان تنضم اليه.
ب – يتم الانضمام عن طريق ايداع وثيقة رسمية لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة.
16 – أ – يجوز للدول المشار اليها في الفقرة (14 – أ) من هذا البروتوكول، ان تعلن وقت التوقيع او التصديق او القبول او الانضمام عدم تقيدها بالقسمين (ثانياً ورابعاً)، وبالملاحق (جـ (1)، و، ز، ح)، او بأي من هذين القسمين او هذه الملاحق، كما يجوز لتلك الدول ان تعلن عدم تقيدها بالملحق (جـ – 1)، الا ازاء الدول المتعاقدة التي تكون هي ذاتها قد قبلت هذا الملحق.
ب – يجوز لأية دولة متعاقدة أصدرت مثل هذا الاعلان، ان تسحبه جزئياً او كلياً في أي وقت عن طريق ابلاغ الامين العام لمنظمة الامم المتحدة بذلك، مع تحديد تاريخ سريان هذا الانسحاب.
جـ – تعتر الدول التي تعلن عدم تقيدها بالملحق (جـ – 1)، وفقاً للفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة، ملزمة بالضرورة بالملحق (جـ -2 )، وتعتبر الدول التي تعلن عدم تقيدها بالملحق (جـ – 1)، الا ازاء الدول المتعاقدة التي تكون هي ذاتها قد قبلت هذا الملحق، ملزمة بالضرورة بالملحق (جـ – 2) ازاء الدول المتعاقدة التي لم تقبل الملحق (جـ -1 ).
17-1- يصبح هذا البروتوكول، نافذاً بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ ايداع خامس وثيقة تصديق او قبول او انضمام لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة.
ب – وبالنسبة لأية دولة اخرى، يصبح هذا البروتوكول، نافذاً بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديق او قبول او انضمام الدولة المذكورة.
جـ – على كل من الدول المتعاقدة الاطراف في هذا البروتوكول، ان تقوم في ظرف شهر على الاكثر من انقضاء الفترات المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة بإرسال تقرير، الى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة عن التدابير التي تكون قد اتخذتها لضمان تنفيذ البروتوكول تنفيذاً كاملاً.
د – تبلغ منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة هذه التقارير، الى جميع الدول الاطراف في هذا البروتوكول.
18 – ان البروتوكول الملحق بالاتفاق والذي يشكل جزءاً لا يتجزأ منه، وفقاً لنص مادة 17 من الاتفاق، يعتبر بموجب هذا جزءاً لا يتجزأ من هذا البروتوكول وتنطبق احكامه على الالتزامات الناشئة عنه وعلى المنتجات التي يشملها.
19 – أ – بعد انقضاء عامين من تاريخ نفاذ هذا البروتوكول، يجوز لأية دولة متعاقدة ان تعلن انسحابها من هذا البروتوكول عن طريق ايداع وثيقة مكتوبة لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة.
ب – يصبح الانسحاب نافذاً، بعد انقضاء عام واحد على تسلم وثيقة الانسحاب.
جـ – يتضمن الانسحاب من الاتفاق، بموجب مادته الرابعة عشرة انسحاباً تلقائياً من هذا البروتوكول.
20 – يبلغ الامين العام لمنظمة الامم المتحدة الدول المشار اليها في الفقرة (14 – أ)، كما يبلغ منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، عن ايداع جميع وثائق التصديق او القبول او الانضمام المشار اليها في الفقرتين (14 و15)، وعن الاعلانات التي تصدر او تسحب، وفقاً للمادة (16)، وعن تواريخ نفاذ هذا البروتوكول طبقاً للفقرة (17 – أ) و(ب)، وعن حالات الانسحاب المنصوص عليه في الفقرة (19).
21 – أ – يجوز للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة تعديل هذا البروتوكول، بيد ان مثل هذا التعديل لا يلزم، الا الدول التي تصبح طرفاً في البروتوكول المعدل.
ب – في حالة اعتماد المؤتمر العام لبروتوكول جديد يعدل هذا البروتوكول كلياً او جزئياً، يقفل باب التوقيع او التصديق او القبول او الانضمام، الى هذا البروتوكول ابتداء من تاريخ نفاذ البروتوكول المعدل، الا اذا نص البروتوكول الجديد على غير ذلك.
22 – هذا البروتوكول لا يغير الاتفاق ولا يعدله.
23 – الملاحق (أ، ب)، (جـ – 1)، (جـ – 2)، د، هـ، و، زـ ح)، اجزاء لا تتجزأ من هذا البروتوكول.
24 – وفقاً للمادة (102) من ميثاق الامم المتحدة، يتولى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة تسجيل هذا البروتوكول في تاريخ دخوله دور النفاذ.
واثباتاً لما تقدم، قام الموقعون ادناه، وقد فوضوا ذلك رسمياً، بالتوقيع على البروتوكول الحالي كل باسم حكومته.

المحتوى 3
الملحق – أ –
الكتب والمطبوعات والوثائق:
1 – الكتب المطبوعة اياً كانت اللغة التي طبعت بها واياً كانت المساحة المخصصة للصور فيها، بما في ذلك ما يلي:-
أ – الطبعات الفاخرة.
ب – الكتب المطبوعة في الخارج عن مخطوط لمؤلف مقيم في البلد المستورد.
جـ – كتب الرسوم والتلوين للاطفال.
د – كتب التمارين الخاصة بالتلاميذ، والتي تشتمل الى جانب النص المطبوع على فراغات ليملأها التلاميذ.
هـ – مجموعات مسائل الكلمات المتقاطعة التي تتضمن نصوصاً مطبوعة.
و – الصور المنفردة والصفحات المطبوعة – سواء أكانت على شكل اوراق منفصلة او مضمومة في ملازم وتجارب الاستنساخ او افلام الاستنساخ المعدة لإنتاج الكتب.
2 – الوثائق او التقارير المطبوعة ذات الطابع غير التجاري.
3 – المستنسخات المصغرة للمواد المذكورة في الندين (1)، (2) من هذا الملحق، وللمواد المبينة في الفقرات من (1) الى (6) في الملحق (أ) للاتفاق.
4 – كتالوجات الافلام والتسجيلات او غيرها من المواد البصرية والسمعية ذات الطابع التربوي او العلمي او الثقافي.
5 – الخرائط التي تتعلق بمجالات علمية معينة، مثل الجيولوجيا وعلم الحيوان وعلم النبات وعلم المعادن، وعلم الاحاثة وعلم الآثار والانتولوجيا، والارصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزيقا، وكذلك الرسوم البيانية الخاصة بالارصاد الجوية والجيوفيزيقا.
6 – المخططات والتصاميم المعمارية او الصناعية او الهندسية ومستنسخاتها.
7 – المواد الاعلامية البيليوغرافية المعدة للتوزيع بالمجان.
المحلق – ب –
الاعمال الفنية والمقتنيات ذات الطابع التربوي او العلمي او الثقافي:
1 – اعمال الرسم او التصوير اياً كانت طبيعة المادة التي نفذت عليها هذه الاعمال بأكملها باليد، ويشمل ذلك النسخ المنفذة باليد، ولكنه لا يشمل الادوات المصنعة المزخرفة.
2 – اعمال الخزف والفسيفساء على الخشب، بشرط ان تكون اعمالاً فنية اصيلة.
3 – المقتنيات والاعمال الفنية المرسلة الى صالات العرض والمتاحف وغيرها من المؤسسات المرخص لها من السلطات المختصة في البلد المستورد باستيراد هذه المواد معفاة من الرسوم، بشرط الا تعرض للبيع.
الملحق (جـ – 1)
المواد البصرية والسمعية:
1 – الافلام(1) والافلام الثابتة المستنسخات المصغرة والشرائح المصورة.
2 – التسجيلات الصوتية,
3 – النماذج والنماذج المجسمة واللوحات الجدارية ذات الطابع التربوي او العلمي او الثقافي، ما عدا نماذج اللعب.
4 – المواد البصرية والسمعية الاخرى مثل:-
أ – اشرطة الفيديو والكينسكوب واسطوانات الفيديو والفيديوجرامات وغيرها من اشكال التسجيلات البصرية والصوتية.
ب – البطاقات المصغرة والمواد الممغنطة او غيرها من وسائل تخزين المعلومات اللازمة في خدمات الاعلام والتوثيق باستخدام الحاسب.
جـ – المواد المخصصة للتعليم المبرمج والتي قد تعد في شكل اطقم تعليمية ترفق بالمواد المطبوعة المناظرة، بما في ذلك أشرطة الكاسيت البصرية والسمعية.
د – النسخ الشفافة، بما فيها الصور المعدة للعرض المباشر او للرؤية باستخدام اجهزة بصرية.
هـ – الهولوجرامات التي تعرض بأشعة الليزر.
و – النماذج المصغرة او التصويرات البصرية للمفاهيم المجردة، مثل التكوينات الجزيئية او الصيغ الرياضية.
ز – الاطقم متعددة الوسائل.
ح – المواد المعدة لتعزيز السياحة، بما في ذلك ما تنتجه منها المؤسسات الخاصة، والرامية الى تشجيع الجمهور على السفر خارج البلد المستورد.
ولا تنطبق الاعفاءات المنصوص عليها في هذا الملحق (جـ – 1)، على ما يلي:-
أ – الخامات التي تثبت عليها المستنسخات المصغرة والخامات التي تسجل عليها المواد البصرية والسمعية، وعبواتها الخاصة، مثل علب الكاسيت والخراطيش والبكرات.
ب – التسجيلات البصرية السمعية – باستثناء مواد الدعاية السياحية المشار اليها في الفقرة الفرعية (4 – ح) – المنتجة بمعرفة او لحساب مؤسسة تجارية خاصة، لأغراض الاعلان بصفة اساسية.
جـ – التسجيلات البصرية والسمعية التي تزيد فيها المادة الاعلانية على (25) في المائة من مدتها، وفي حالة المواد الاعلانية السياحية المشار اليها في الفقرة الفرعية (4 – ح)، لا تتعلق هذه النسبة الا بالاعلانات التجارية الخاصة.
الملحق (جـ – 2)
المواد البصرية والسمعية ذات الطابع التربوي او العلمي او الثقافي – المواد البصرية والسمعية ذات الطابع التربوي او العلمي او الثقافي التي تستوردها المنظمات، (بما فيها هيئات الاذاعة والتلفزيون، اذا شاء البلد المستورد ذلك) او الهيئات الاخرى العامة او الخاصة التي رخصت لها السلطات المختصة في البلد المستورد باستيراد هذه المواد معفاة من الرسوم، او التي تنتجها منظمة الامم المتحدة، او أي من وكالاتها المتخصصة، ومن ذلك ما يلي:-
1 – الافلام والافلام الثابتة والميكروفيلم والشرائح المصورة.
2 – الافلام الاخبارية (الناطقة او غير الناطقة) التي تعالج موضوعات من الاحداث الجارية في وقت الاستيراد، والمستوردة اما على صورة افلام سالبة (نيجاتيف) مطبوعة ومحمضة، او على صورة افلام موجبة (بوزيتيف) معرضة ومحمضة، مع جواز قصر الاعفاء على نسختين من الموضوع الواحد لأغراض الاستنساخ.
3 – مواد افلام المحفوظات (الناطقة او غير الناطقة) المخصصة للاستخدامات المتصلة بالافلام الاخبارية.
4 – الافلام الترفيهية المعدة بصفة خاصة للاطفال والنشيء.
5 – التسجيلات الصوتية.
6 – اشرطة الفيديو والكينسكوب واسطوانات الفيديو والفيديوجرامات وغيرها من اشكال التسجيلات البصرية والسمعية.
(1) بالنسبة للافلام السينمائية المطبوعة والمحمضة لغرض العرض التجاري على الجمهور او البيع، يجوز قصر الاعفاء على الافلام السالبة (النيجاتيف)، علماً بأن هذا التحديد لا ينطبق على الافلام، (بما فيها الافلام الاخبارية) عندما تدخل معفاة من الرسوم، بموجب احكام الملحق (جـ – 2) لهذا البروتوكول.
7 – البطاقات المصغرة والمواد الممغنطة او غيرها من وسائل تخزين المعلومات اللازمة في خدمات الاعلام والتوثيق باستخدام الحاسب.
8 – المواد المخصصة للتعليم المبرمج والتي قد تعد في شكل أطقم ترفق بالمواد المطبوعة المناظرة، بما في ذلك أشرطة الكاسيت البصرية والسمعية.
9 – النسخ الشفافة، بما فيها الصور المعدة للعرض المباشرة او للرؤية باستخدام اجهزة بصرية.
10 – الهولوجرامات التي تعرض بأشعة الليزر.
11 – النماذج المصغرة او التصويرات البصرية للمفاهيم المجردة، مثل التكوينات الجزيئية او الصيغ الرياضية.
12 – الاطقم متعددة الوسائل.

المحتوى 4
الملحق – د –
الادوات والاجهزة العلمية:
أ – ان تكون مخصصة لمعاهد علمية او معاهد تعليم عامة او خاصة، رخصت لها السلطات المختصة في البلد المستورد باستيراد هذه السلع معفاة من الرسوم، على ان تستعمل في اغراض غير تجارية تحت اشراف تلك المعاهد وعلى مسؤوليتها.
ب – ألا توجد أدوات او اجهزة ذات قيمة علمية مماثلة يجري صنعها في البلد المستورد.
2 – قطع الغيار والمكونات والملحقات المصممة خصيصاً لتناسب الادوات والاجهزة العلمية المذكورة، على ان تكون مستوردة في نفس الوقت مع تلك الادوات او الاجهزة، او ان يمكن الاستدلال، اذا استوردت فيما بعد، على انها مخصصة لأدوات او اجهزة سبق استيرادها، او يحق استيرادها معفاة من الرسوم.
3 – العدد التي يلزم استخدامها لصيانة الادوات والاجهزة العلمية او اختبارها او معايرتها او اصلاحها، بشرط ان تكون مستوردة في نفس الوقت مع الادوات والاجهزة والآلات المذكورة، او ان يمكن الاستدلال، اذا استوردت فيما بعد، على انها مخصصة للادوات او الاجهزة التي سبق استيرادها او التي يحق استيرادها معفاة من الرسوم، وبشرط ألا توجد عدد ذات قيمة علمية مماثلة يجري صنعها في البلد المستورد.
الملحق – هـ –
المواد المخصصة للمكفوفين وغيرهم من المعوقين:
1 – جميع المواد المصممة خصيصاً من اجل النهوض التربوي او العلمي او الثقافي بالمكفوفين، والتي تستوردها مباشرة مؤسسات او منظمات تهتم بتعليم المكفوفين او مساعدتهم ورخصت لها السلطات المختصة في البلد المستورد باستيراد هذه المواد معفاة من الرسوم، بما في ذلك ما يلي:-
أ – الكتب الناطقة، (الاسطوانات وأشرطة الكاسيت او غيرها من التسجيلات الصوتية) والكتب ذات الحروف الكبيرة.
ب – الفوتوغرافات واجهزة الكاسيت المصممة او الموائمة خصيصاً كي يستخدمها المكفوفون وغيرهم من المعوقين واللازمة لسماع الكتب الناطقة.
جـ – الاجهزة التي تتيح للمكفوفين وضعاف البصر قراءة النصوص المطبوعة العادية ، مثل آلات القراءة الالكترونية والاجهزة المكبرة عن بعد والادوات البصرية المساعدة.
د – المعدات اللازمة للانتاج الميكانيكي او باستخدام الحاسب للمواد المكتوبة بطريقة براي والمواد المسجلة، مثل آلات الطبع بالاستبريوتيب، والاجهزة الالكترونية للنقل والطبع بطريقة براي، والوحدات الطرفية، واجهزة العرض الخاصة بالحاسب والعاملة بطريقة براي.
هـ – ورق براي واشرطة التسجيل والكاسيت اللازمة لانتاج كتب براي والكتب الناطقة.
و – المعينات اللازمة لمساعدة المكفوفين على حرية التنقل، مثل الاجهزة الالكترونية للتوجيه واكتشاف العوائق، والعصى البيضاء.
ز – المعينات التقنية لتعليم المكفوفين واعادة تأهيلهم وتدريبهم المهني وتشغيلهم، مثل ساعات براي وآلات براي الكاتبة، ومعينات التعليم والتعلم، وادوات الالعاب وغيرها من الادوات المصممة خصيصاً لاستخدام المكفوفين.
2 – جميع المواد المصممة خصيصاً لتعليم سائر المعوقين بدنياً او عقلياً ولتشغيلهم والنهوض بهم اجتماعياً، والتي تستوردها مباشرة مؤسسات او منظمات معنية بتعليم هؤلاء المعوقين او مساعدتهم ورخصت لها السلطات المختصة في البلد المستورد باستيراد هذه المواد معفاة من الرسوم، بشرط ألا تكون هناك مواد مناظرة يجري صنعها في البلد المستورد.
الملحق – و –
معدات الرياضة – معدات الرياضة المخصصة فقط لرابطات او جماعات هواة الالعاب الرياضية التي تعتمدها السلطات المختصة في البلد المستورد وترخص لها باستيراد هذه المعدات معفاة من الرسوم، بشرط عدم وجود مماثلة يجري صنعها في البلد المستورد.
الملحق – ز –
الآلات الموسيقية وغيرها من المعدات الموسيقية –
الآلات الموسيقية وغيرها من المعدات الموسيقية المخصصة فقط للمؤسسات الثقافية او مدارس الموسيقى التي تعتمدها السلطات المختصة في البلد المستورد وترخص لها باستيراد هذه المواد معفاة من الرسوم، بشرط عدم وجود ادوات او معدات اخرى مماثلة يجري صنعها في البلد المستورد.
الملحق – ح –
المواد والآلات المستخدمة في انتاج الكتب والمطبوعات والوثائق:
1 – المواد المستخدمة في انتاج الكتب والمطبوعات والوثائق (لب الورق والورق المعاد تصنيعه وورق الصحف وغيره من انواع الورق المستخدم في الطباعة، وحبر الطباعة والصمغ، الخ…).
2 – الآلات اللازمة لتصنيع لب الورق والورق، وكذلك آلات الطباعة والتجليد، بشرط عدم وجود آلات ذات نوعية تقنية معادلة يجري صنعها في البلد المستورد.