عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الكمركية لتنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية رقم (35) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-26 00:00:00
مادة 1
تصدق الاتفاقية الكمركية لتنظيم النقل بالعبور (الترانسيت) بين دول الجامعة العربية، والتي وافق عليها المجلس الاقتصادي في دورته الاستثنائية المنعقدة في القاهرة، بالقرار رقم (672) في 14 – 3 – 1977.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية في تقرير وتنمية الروابط الاقتصادية بينها وبين دول الجامعة العربية، وتحقيقاً لما نصت عليه مادة 2 من ميثاقها من وجوب قيام تعاون وثيق بين اقطار الجامعة العربية في الشؤون الاقتصادية والمالية، ولضرورة تنظيم انتقال السلع عبر اراضي الدول العربية، ولوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
مجلس
الوحدة الاقتصادية العربي
الامانة العامة
ادارة التنسيق الجمركي
مشروع
اتفاقية جمركية
لتنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين
دول الجامعة العربية
الفصل الاول
تعاريف
مادة (1)
يقصد بالتعابير المبينة ادناه لأغراض هذه الاتفاقية المعاني الواردة الى جانب كل منها:
1 – وحدات النقل:
أ – مركبات الطرق، بما فيها المقطورات ونصف المقطورات.
ب – عربات السكة الحديد.
جـ – وحدات النقل الصالحة للاستخدام في الطرق المائية الداخلية التي تستعمل في نقل الضائع على ان تكون مستوفية الشروط الواردة في الفقرة (1) من المادة (10) من هذه الاتفاقية.
ولو كانت هذه الوحدات معدة لنقل البضائع المعبأة في الاوعية النمطية (المستوعبات).
2 – “حمولة استثنائية”: بضاعة لا يجرى عادة حملها في وحدة نقل قابلة للتغليف والختم بسبب وزنها او حجمها او طبيعتها على ان يكون من السهل التعرف عليها.
3 – “الضرائب والرسوم”: جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تستحق على البضائع في حالة استيرادها او تصديرها او عبورها باستثناء بدلات الخدمات التي تحدد وفق احكام هذه الاتفاقية.
4 – “عملية عبور”: نقل البضائع من مكتب انطلاق الى مكتب المقصد طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
5 – “مكتب تحميل”: مكتب جمارك يقع في ارض احد الاطراف المتعاقدة يكون من سلطاته وضع الاختام الجمركية على وحدات النقل لأغراض عملية عبور.
6 – “مكتب انطلاق”: مكتب جمارك تابع لأحد الاطراف المتعاقدة حيث تبدأ عملية عبور، ويمكن ان يكون في نفس الوقت مكتب تحميل؟
7 – “مكتب عبور”: مكتب جمارك تابع لأحد الاطراف المتعاقدة تمر به وحدة نقل في عملية عبور.
8 – “مكتب المقصد”: مكتب جمارك تابع أحد الاطراف المتعاقدة تنتهي عنده عملية عبور.
9 – “بيان الحمولة (المانيفست)”: المستند الذي يدون فيه وصف البضائع المشحونة في وحدات نقل والذي يتضمن ما يلي:-
أ – علامات، ارقام، عدد ونوع الطرود او الوحدات.
ب – وصف البضائع.
جـ – منشأ البضائع ومصدرها.
د – بلد المقصد.
هـ – الوزن القائم للبضاعة.
و – تعريف لوحدة النقل.
ز – اسم وعنوان الشخص الموقع على بيان الحمولة.
ح – تفاصيل أي مستندات ملحقة ببيان الحمولة.
ي – رقم البيان المسلسل وتاريخه.
ك – حقل الملاحظات المتعلقة بأختام الجمارك وتاريخ وضعها.
ل – حقل للملاحظات المتعلقة بأقسام الجمارك وتاريخ وضعها.
م – حقل للملاحظات الخاصة.
10 – “بيان (تصريح) العبور”: البيان الكامل الذي يجب تقديمه في كل عملية عبور في البلد الذي تبدأ فيه العملية وفق الملحق رقم (1) المرفق بهذه الاتفاقية.
11 – “منطقة العبور”: اراضي الدول الاطراف في هذه الاتفاقية.
12 – “الناقل”: الشخص الذي يقوم بالنقل في عملية عبور والمجاز بذلك من سلطات الجمركية المختصة.
13 – “الضامن او الكفيل”: شخص معتمد من سلطات الجمارك في بلد طرف متعاقد لتقديم الضمانات او الكفالات في عملية عبور.
14 – “بطاقة الضمان”: بطاقة صادرة من شخص ضامن او كفيل كإثبات ان الناقل يغطيه ضمان وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
15 – “المصرح”: الشخص الذي يوقع على بيان العبور او من ينوب عنه.
16 – “الشخص”: الشخص طبيعي او المعنوي.
17 – “التصديق”: التصديق او القبول او الموافقة.
18 – “اللجنة”: اللجنة الفنية التي تؤلف وفق احكام هذه الاتفاقية.
مادة (2)
1 – يعتبر نقل عبور لأغراض هذه الاتفاقية نقل البضائع والامتعة الشخصية ووحدات النقل اياً كان منشؤها (مع مراعاة احكام المقاطعة) عبر اراضي احد الاطراف المتعاقدة سواء نقلت من وحدة نقل الى اخرى او لم تنقل او اودعت المستودعات او لم تودع او طرأ تبديل على شحنها او لم يطرأ مما يؤلف نقلاً كاملاً يبدأ او ينتهي خارج حدود البلد الذي جرى النقل عبره على ان يكون المقصد بلد احد الاطراف المتعاقدة، وتعتبر البضائع العابرة التي يكون منشؤها احد الاطراف المتعاقدة. ويعتبر كذلك نقلاً بالعبور كبضاعة نقل مركبات الطرق على عجلاتها ونقل المواشي والحيوانات الحية على اقدامها او محملة عبر بلد احد الاطراف المتعاقدة الى بلد الطرف الآخر وفقاً للأنظمة والقواعد الجمركية النافذة.
2 – على كل دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تستخدم مرافئ الدول الاطراف المتعاقدة في الاستيراد والتصدير لأغراض هذه الاتفاقية وعلى ان تقدم الدول المعنية اقصى التسهيلات الممكنة في هذا الشأن.
المحتوى 1
الفصل الثاني
نطاق تطبيق الاتفاقية
مادة (3)
1 – تطبق هذه الاتفاقية على نقل البضائع وفقاً لأحكام مادة 2 من هذه الاتفاقية.
2 – كل اشارة في هذه الاتفاقية الى نقل البضائع في وحدات النقل تشمل نقل الحمولات الاستثنائية ما لم يرد صراحة نص محدد يتعلق بالحمولات الاستثنائية.
3 – تستثنى من تطبيق احكام هذه الاتفاقية الاسلحة الحربية والاعتدة والمهمات العسكرية.
مادة (4)
على المستفيد من احكام هذه الاتفاقية مراعاة ما يلي:-
1 – ان يتم النقل في غير حالة الحمولة الاستثنائية بواسطة وحدات نقل مستوفية للشروط المحددة في المادة (11) من هذه الاتفاقية.
2 – تقديم بيان (تصريح) عبور مع وحدة النقل الى سلطات الجمارك في مكتب الانطلاق مستوفياً الشروط المطلوبة فيه.
3 – ان يكون المصرح حاملاً لبطاقة ضمان سارية المفعول او ان يكون مغطى بضمان مقبول من احدى الدول الاطراف المتعاقدة.
4 – تقديم بيان الحمولة (مانفيست) ينظمه صاحب وحدة النقل او وكيله المخول مؤشرات عليه من قبل السلطات الجمركية المختصة في بلد المصدر.
مادة (5)
مع مراعاة الشروط المطلوب توافرها في هذه الاتفاقية فان البضائع ووحدات النقل
1 – لا تخضع لدفع او ايداع ضرائب او رسوم او عوائد في مكتب الانطلاق او مكاتب العبور مما يفرض عادة عند الاستيراد او التصدير او العبور وذلك باستثناء بدلات الخدمات الرسمية المؤداة كرسوم العبور وصيانة الطرق والخدمات التي تقدم من قبل المؤسسات العامة على الا تزيد عن خمسة من الالف من قيمة البضائع العابرة.
2 – لا تخضع البضائع كقاعدة عامة – لكشف او معاينة جمركية في مكاتب العبور اذا كانت الاختام سليمة ولم يكن هناك دليل على وجود تلاعب او مخالفة ولا يطبق ذلك على الحمولات الاستثنائية.
3 – لا تخضع كقاعدة عامة – خلال عملية العبور لأية اجراءات جمركية تتجاوز تلك الواردة في هذه الاتفاقية وذلك دون الاخلال بتطبيق الاحكام المتعلقة بالآداب العامة او الامن العام او الصحة العامة او المحافظة على الثروة النباتية والحيوانية.
الفصل الثالث
احكام خاصة
مادة (6)
1 – يسمح بنقل البضائع عبر ارضي أي من الاطراف المتعاقدة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية في وحدات نقل بدون اعاقة او قيد او تمييز لنوع وحدة النقل على ان تكون مسجلة لدى أي من الدول المتعاقدة وتحت مسؤولية ناقل مجاز,
2 – تمنح وحدات النقل العائدة لأحد الاطراف المتعاقدة التسهيلات الكافية في اراضي أي من الاطراف المتعاقدة ويمنح سائقوها التسهيلات اللازمة للمرور والاقامة على ان تراعى القوانين والانظمة النافذة لدى بلدان الاطراف المتعاقدة.
3 – تمنح الدول الاطراف في هذه الاتفاقية افضلية في استعمال مرافئها لأغراض عمليات العبور.
4 – أ – لا يجوز لأية دولة من الدول الاطراف المتعاقدة منح مزايا او تسهيلات لدولة غير طرف في هذه الاتفاقية تعادل او ت زيد عن تلك الممنوحة بموجب احكام هذه الاتفاقية.
غير انه يجوز للدولة العضو في احوال استثنائية هامة عقد اتفاقات خلافاً لأحكام هذه الفقرة على ان تقدم المبررات التي دعت الى هذا الاجراء.
ب – يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الاتفاقات المعقودة قبل نفاذ هذه الاتفاقية.
5 – لا تحول الاسباب السياسية دون تنفيذ احكام هذه الاتفاقية.
6 – تعمل الدول الاطراف المتعاقدة على تحسين طر العبور وصيانتها لتكون صالحة باستمرار للنقل.
مادة (7)
1- يحق لسيارات الشحن المسجلة في بلدان الاطراف المتعاقدة لأغراض هذه الاتفاقية ان تدخل او تمر فارغة او محملة الى ومن اراضي أي من تلك الاطراف حتى امكنة التحميل والتفريغ فيها شرط ان لا تتعاطى النقل الداخلي في ذلك البلد مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
2 – يجري نقل الحمولات بسيارات الدول الاطراف المتعاقدة وفق نسب معينة.
3 – تتفق الدول الاطراف المتعاقدة على تحديد هذه النسب ويثبت ذلك بملحق لهذه الاتفاقية.
4 – يجري ضمان السيارات وفق القوانين والانظمة واللوائح المحلية في البلد الذي تدخل فيه او تمر عبره.
مادة (8)
يستعاض عن البيانات (التصاريح) الجمركية على اختلاف انواعها، التي تنظم عادة في بلدان العبور عند مرور وحدات النقل بإحدى الدول الاطراف المتعاقدة ببيان العبور المنظم في بلد المصدر ويعتمد هذا البيان في جميع مراحل عملية العبور.
مادة (9)
تشجع الاطراف المتعاقدة نقل البضائع بالسكك الحديدية كلما امكن ذلك.
مادة (10)
تنشأ مؤسسة ضمان مشتركة للدول الاطراف المتعاقدة تقوم بضمان المبالغ المستحقة قانوناًَ من جراء عملية العبور، وتصدر لهذا الغرض بطاقات ضمان تكون مقبولة لدى جميع الدول الاطراف المتعاقدة وبالشكل الذي تتفق عليه.
الى ان يتم انشاء هذه المؤسسة يتعين على كل طرف متعاقد او يقرر الشروط الواجب توافرها في الاشخاص الذين يقومون بعملية الضمان ونوع مقدار الضمان الواجب تقديمه عن البضائع العابرة ومعدات النقل.
المحتوى 2
الفصل الرابع
الشروط الفنية المطبقة على وحدات النقل
مادة (11)
1 – يجب ان تتوفر في وحدات النقل المستخدمة لنقل البضائع الشروط التالية:-
أ – ان تكون صالحة للنقل.
ب – امكانية وضع اختام الجمارك ببساطة وفاعلية عليها.
جـ – عدم امكانية اخراج أي بضائع من الجزء المختوم منها او ادخالها فيه دون ان يترك ذلك آثار عبث واضحة او دون كسر اختام الجمارك.
د – الا تحتوي على فراغات خفية حيث يمكن اخفاء أي بضائع فيها.
هـ – ان تكون جميع الفراغات الصالحة لاحتواء البضائع مما يمكن التفتيش الجمركي من الوصول اليها بسهولة.
و – ان يكون هناك حاجز بين غرفة السائق وصندوق الحمولة بما يكفل التغليف (ز) من هذه المادة.
ز – يجري تغليف وحدات النقل المكشوفة بأغطية محكمة تربط بالحبال وتطوق بسلك من الخارج وتختم بالختم الجمركي بحيث يضمن عدم العبث بالحمولة.
2 – تعمل الدول الاطراف المتعاقدة عن طريق اللجنة – فور نفاذ هذه الاتفاقية على وضع مواصفات موحدة لوحدات النقل وتوحيد حمولات وحدات النقل المتماثلة في مواصفاتها، والى ان يتم ذلك التوحيد يسمح لوحدات النقل بالتحميل في اراضي جميع الاطراف المتعاقدة بالحمولة المسجلة على رخصها الرسمية.
3 – اذا كانت مواصفات وحدات نقل الدول غير المتعاقدة تختلف عما هو وارد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة فتقوم اللجنة بتحديد مواصفات ما يقبل منها للنقل عبر اراضي الدول الاطراف المتعاقدة.
الفصل الخامس
الاغطية والاربطة والاختام الجمركية
مادة (12)
1 – يجب ان يتوافر في الاغطية والاربطة والاختام الجمركية المستعملة في عملية العبور الحد الادنى من الشروط الواردة في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية.
2 – على الاطراف المتعاقدة – كلما كان ذلك ممكناً – ان تقبل الاغطية والاربطة والاختام الموضوعة بإشراف السلطات الجمركية للأطراف المتعاقدة الاخرى التي يتوافر فيها الحد الادنى من الشروط الواردة في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية ولها الحق بإضافة اربطة اخرى واختامها الخاصة.
3 – عند موافقة طرف متعاقد على الاربطة والاختام الموضوعة بمعرفة طرف متعاقد آخر فإنها تمنح الحماية القانونية في اراضيه كأنها اربطة واختام وطنية.
مادة (13)
تتبادل الاطراف المتعاقدة لأغراض هذه الاتفاقية صور الاختام الجمركية التي تستعملها واسماء ونماذج توقيعات الموظفين المخولين.
الفصل السادس
المخالفات
مادة (14)
1 – في حالة حدوث مخالفات لأحكام هذه الاتفاقية فلسلطة الجمارك او لأية سلطة اخرى مختصة في بلد الطرف المتعاقد الذي حدثت المخالفة في اراضيه اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستيفاء الضرائب والرسوم المستحقة والغرامات.
2 – وعندما لا يكون ممكناً تحديد البلد الذي وقعت به المخالفة فإنها تعتبر قد حدثت في البلد الذي اكتشفت فيه مع احتفاظ الاطراف المتعاقدة ذات العلاقة بملاحقة المخالفة وفق قوانينها النافذة اذا تبين فيما بعد ان المخالفة قد وقعت في اراضيها.
مادة (15)
اذا ارتكبت افعال تشكل جريمة وفق القانون او تعتبر خرقاً لأحكام هذه الاتفاقية فلسلطة الجمارك المختصة في البلد الذي حدث فيه الفعل او الذي اعتبر كذلك بموجب المادة (14) من هذه الاتفاقية ان تتخذ الاجراءات اللازمة ضد المرتكب بفرض العقوبات واسترداد الضرائب والرسوم والمبالغ الاخرى المستحقة وفق القانون النافذ فيها.
الفصل السابع
الاجراءات الرسمية في مكاتب التحميل والانطلاق
مادة (16)
1 – تقدم وحدات النقل المحملة المستوفية لأحكام المادة (11) من هذه الاتفاقية وكذلك بيان العبور الى سلطة الجمارك المختصة في مكتب التحميل والانطلاق.
2 – تختم وحدات النقل بالاختام الجمركية بإشراف السلطة المذكورة ويسجل على بيان الحمولة اسم المكتب وتفصيلات الاختام الموضوعة والتاريخ الذي وضعت فيه.
3 – تتخذ سلطة الجمارك اية خطوات تراها في نطاق التشريع الوطني للتحقق من دقة البيانات ومطابقتها للبضاعة المشحونة.
4 – ان يكون الضمان المقدم نافذ المفعول.
5 – يعاد بيان العبور بعد اتمام الاجراءات الجمركية الى صاحب العلاقة وتحتفظ سلطة الجمارك في مكتب الانطلاق بنسخة منه.
6 – لا تخضع الحمولات الاستثنائية للختم الجمركي اذا كان من السهل التعرف عليها ومتمماتها بالرجوع الى العلامات او ارقام المصنع او الوصف المبين او بوضع علامات تعريف او اختام جمركية لضمان عدم التصرف بها ومتمماتها كلياً او جزئياً دون ان يترك ذلك اثراً واضحاً اثناء عملية العبور.
7 – لسلطة الجمارك ان تطلب قوائم او نشرات او كاتولوجات او صور للبضائع وفي هذه الحالة تعتبر مستندات ذات صفة رسمية ويجب تثبيت هذه المستندات في بيان العبور.
المحتوى 3
الفصل الثامن
الاجراءات الرسمية في مكاتب العبور
مادة (17)
1 – تقدم الى سلطة الجمارك في كل مكتب دخول في بلد عبور وحدة النقل المحملة مع بيان الحمولة وبيان العبور.
2 – تتأكد سلطة الجمارك من توفر الشروط المطلوبة في بيان العبور ووحدة النقل والبضائع المحملة وذلك وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
3 – تقدم الضمانات وفقاً لأحكام الفصل السادس من هذه الاتفاقية.
4 – تقوم سلطة الجمارك بتظهير نسخ بيان العبور وتحتفظ بنسخة منه لأغراض الرقابة الجمركية.
مادة (18)
1 – تقدم الى سلطة الجمارك في مكتب خروج في بلد عبور وحدة النقل المحملة وعليها الاربطة والاختام الجمركية بحالة سليمة وكذلك بيان العبور الخاص بالبضائع وتتحقق هذه السلطة من عدم حدوث تلاعب في وحدة النقل ومن سلامة الاربطة والاختام الجمركية وعلامات التعريف وتقوم بتظهير بيان العبور.
2 – تحتفظ سلطة الجمارك في المكتب المذكور بنسخة من بيان العبور.
مادة (19)
يتعين على سلطة الجمارك – عندما تزيل ختماً للجمارك في مكتب عبور او اثناء الرحلة للتمكن من فحص وحدة النقل المحملة – ان تسجل على بيان العبور الاوصاف الجديدة لختم الجمارك الموضوع.
مادة (20)
1 – اذا حدث كسر او تلف في الاربطة او الاختام الجمركية او اذا اهلكت البضائع او وحدات النقل او لحقها ضرر بسبب قوة قاهرة او حادث غير متوقع اثناء عملية العبور يتولى الشخص القائم بالنقل ابلاغ الوقائع لأقرب مكتب جمارك جون تأخير وتعد سلطة الجمارك في هذا المكتب تقريراً او تستخدم – اذا كان ذلك ممكناً – استمارة لتقرير الحوادث مطابقة للنموذج المبين بالملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية وتسمح باستمرار عملية العبور بعد اتخاذ الاجراءات الضرورية ويرفق مع بيان العبور صورة من التقرير.
2 – اذا لم يكن ممكناً الاتصال بسلطة الجمارك في الحال يجري الاتصال بأية سلطة رسمية اخرى التي تقوم بإعداد استمارة لتقرير الحوادث مطابقة للنموذج المبين في الملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية ان كان ذلك ممكناً وترفقها ببيان العبور ويقدم هذا التقرير مع وحدة النقل وبيان العبور الى مكتب الجمارك التالي. وتسمح سلطة الجمارك في هذا المكتب باستمرار عملية العبور بعد اتخاذ الاجراءات الضرورية.
3 – في حالة الخطر المحدق الذي يستلزم التفريغ الفوري الكلي او الجزئي للبضائع المحملة يجوز للشخص الذي يقوم بالنقل ان يتخذ الاجراء الملائم بمعرفته الخاصة وعلى مسؤوليته ومن ثم فعليه ان يتبع الاجراء الوارد في الفقرة (1) او (2) من هذه المادة طبقاً لما يقضي به الحال.
4 – اذا لم يكن كسر او تلف الاربطة او ختم الجمارك او هلاك البضائع او وحدات النقل او ضررها قد حدث في اراضي طرف متعاقد فعلى سلطة الجمارك في مكتب الدخول التالي على الطريق أن تتأكد أن الحادثة قد وقعت فعلاً مؤيدة بمحضر صادر من جهة رسمية في البلد الذي وقعت فيه، ثم تسمح باستمرار عملية العبور.
الفصل التاسع
الاجراءات الرسمية في مكتب المقصد
مادة (21)
1 – تقدم وحدة النقل المحملة وعليها الاربطة والاختام الجمركية في حالة سليمة مع بيان العبور المتعلق بالبضائع الى السلطة الجمركية في مكتب المقصد.
2 – تقوم سلطة الجمارك في مكتب المقصد بأية رقابة ترى انها ضرورية للتأكد ما اذا كان المصرح او الناقل قد وفى بجميع التزاماته.
3 – تدون سلطة الجمارك في مكتب المقصد على بيان العبور تاريخ تقديم وحدة النقل المحملة ونتائج اية رقابة ويعاد بيان العبور الى الشخص ذي العلاقة مظهراً بوصول البضاعة بكاملها سالمة ويعتمد هذا التظهير لغرض الابراء وتعطى لصاحب العلاقة شهادة بذلك عند طلبه.
4 – تحتفظ سلطة الجمارك في مكتب المقصد بنسخة او اكثر من بيان العبور.
الفصل العاشر
تبادل التعاون الاداري
مادة (22)
اذا تقدمت السلطة الجمركية في بلد طرف متعاقد الى السلطة الجمركية في بلد طرف متعاقد آخر بطلب تحريري لأغراض التحقيق في المخالفات والشكوك من جراء تنفيذ هذه الاتفاقية فعلى تلك السلطة ان تقدم في اسرع وقت ممكن اية معلومات تتعلق بالبيانات او الاختام او البضائع المنقولة او وحدات النقل او غيرها من المعلومات.
مادة (23)
عندما تكتشف سلطة الجمارك في بلد طرف متعاقد مخالفة كبيرة في بيان او عملية العبور فعليها ان تقوم في الحل بأخطار سلطات الجمارك في بلدان الاطراف المتعاقدة المعنية بذلك.
مادة (24)
يجوز للسلطات الجمركية في بلدان الاطراف المتعاقدة اجراء الاتصالات المباشرة فيما بينها تنفيذاً لأغراض هذه الاتفاقية.
الفصل الحادي عشر
احكام متنوعة
مادة (25)
لا يجوز شحن اية بضائع اضافية داخل وحدة نقل اثناء عملية عبور ما لم ينظم بيان عبور مستقل، على ان يثبت ذلك في البيان الاصلي من بلد الانطلاق من الاول.
مادة (26)
يجوز انهاء عملية عبور في مكتب الجمارك غير المحدد في بيان العبور باعتباره مكتب المقصد بناء على طلب صاحب العلاقة وموافقة سلطة الجمارك المختصة على ان يسجل ذلك على بيان العبور وبيان الحمولة شريطة ان تبقى العملية بعد ذلك عملية عبور وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
مادة (27)
اذا نقلت المسؤولية عن وحدة النقل او البضائع خلال عملية عبور من مصرح او ناقل الى آخر فيجب الحصول على موافقة السلطة الجمركية المختصة على ذلك وتبقى المسؤولية عن وحدة النقل او البضائع قائمة على عاتق المصرح او الناقل السابق لحين حصول الموافقة المذكورة. وتقديم نسخة من بيان العبور المبين فيها نتائج اية رقابة الى المصرح او الناقل السابق اذا طلب ذلك.
المحتوى 4
مادة (28)
يجوز للأطراف المتعاقدة اثناء عملية عبور في اراضيها:
1 – ان تعين حداً زمنياً لبناء وحدات النقل والبضائع في اراضيها.
2 – ان تلزم وحدات النقل بخط سير محدد.
3 – ان تخضع وحدات النقل اثناء عبورها لحراسة جمركية.
4 – ان تخضع نقل الحمولات الاستثنائية للقوانين والانظمة النافذة لديها مع مراعاة احكام هذه الاتفاقية.
مادة (29)
1 – تطبع وتحرر الاستمارات وبيانات الحمولة والعبور اساساً باللغة العربية ويجوز تحريرها بأية لغة اضافية اخرى مقبولة لدى السلطة الجمركية في البلد الذي تقع فيه مكاتب التحميل اضافة الى اللغة العربية.
2 – تدون الاوزان والمقاييس لأغراض هذه الاتفاقية وفقاً للنظام المتري.
مادة (30)
مع مراعاة احكام المادة (20) من هذه الاتفاقية لا تستحق الضرائب والرسوم المقررة على البضائع ووحدات النقل اذا تحقق لدى سلطة الجمارك ان البضائع ووحدات النقل قد هلكت فيها بسبب قوة قاهرة خلال عملية عبور.
مادة (31)
على كل طرف متعاقد
1 – ان يعني بإتمام الاجراءات الجمركية الرسمية في المكاتب الجمركية كافة في اقصر وقت ممكن. مع اعطاء الاولوية للبضائع القابلة للتلف او النقصان وكذلك الحيوانات وغيرها من البضائع التي يتطلب الامر نقلها بسرعة.
2 – ان يسمح بانجاز الاجراءات الجمركية الرسمية في مكاتب العبور في غير ساعات العمل الرئيسية وفي ايام العطل الرسمية.
مادة (32)
مع مراعاة احكام مادة 5 من هذه الاتفاقية للدول الاطراف ان تستوفي اجور الخدمات عن الاجراءات الجمركية الرسمية اذا تمت في غير ساعات العمل الرسمية او في ايام العطل الرسمية او في غير الاماكن المحددة لها، وذلك بموجب تعليمات تصدرها في هذا الشأن.
مادة (33)
يحق لكل طرف متعاقد ان يحرم – بصورة مؤقتة او دائمية – أي شخص من الاستفادة من احكام هذه الاتفاقية اذا ثبت انه مدان بارتكاب مخالفة ضد القوانين او الانظمة الجمركية وتخطر بذلك الاطراف المتعاقدة الاخرى وكذلك مؤسسة الضمان او فروعها بدون تأخير.
مادة (34)
يتم التعاون بين السلطة الجمركية ومصلحة السكك الحديدية في بلد طرف متعاقد من اجل تطبيق احكام المواد من (6) الى (22) و(27) من هذه الاتفاقية وذلك عندما يجري نقل البضائع بواسطة السكك الحديد.
مادة (35)
للدول الاطراف المتعاقدة ان تمنح بعضها البعض بالاتفاق فيما بينها تسهيلات اكثر مما هو وارد في هذه الاتفاقية بشرط الا يعوق ذلك انجاز عمليات العبور التي تتم في ظل هذه الاتفاقية.
مادة (36)
تعفى بطاقات الضمان المستعملة وغير المستعملة المرسلة الى مؤسسة الضمان او فروعها من الضرائب والرسوم ومن قيود الاستيراد والتصدير والنقد.
مادة (37)
تعمل الدول الاطراف المتعاقدة فور نفاذ هذه الاتفاقية على تحديد اجور النقل فيما بينها – تحقيقاً لأغراض هذه الاتفاقية وذلك وفقاً للأسس المتبعة في وضع تعريفات النقل.
الفصل الثاني عشر
احكام ختامية
مادة (38)
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة تبلغه الى الدول المتعاقدة الاخرى.
مادة (39)
يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها باعلان يرسل الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها الى الدول الاخرى المرتبطة بها.
مادة (40)
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد شهر من ايداع وثائق تصديق سبع من الدول الموقعة عليها على ان يكون من بينها خمس من الدول المصدقة على اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية لعام/1953.
مادة (41)
1 – يجوز لأي طرف متعاقد ان يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية.
2 – يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدولة بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ايداع وثيقة الانسحاب.
3 – عندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتفاقية طبقاً للفقرة (1) من هذه المادة فان التزامه بأحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأية عملية عبور جرت قبل تاريخ نفاذ الانسحاب يظل قائماً.
مادة (42)
1 – تشرف على تنفيذ هذا الاتفاق لجنة فنية من ممثلين عن كل دولة متعاقدة تجتمع خلال شهرين من نفاذ هذه الاتفاقية ومرة كل عام وكلما جعت الحاجة الى ذلك.
وتتخذ توصياتها بموجب احكام النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي بشأن المشاكل الناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقية وتعرض هذه التوصيات على المجلس لاتخاذ قرار بشأنها.
2 – تجتمع اللجنة في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية او في احد بلدان الاطراف المتعاقدة بدعوة من الامانة العامة او بناء على طلب احد الاطراف المتعاقدة.
مادة (43)
1 – يمكن اقتراح تعديل هذه الاتفاقية من قبل طرف متعاقد او اكثر على ان يعرض الاقتراح على اللجنة الفنية المشار اليها في المادة (42) من هذه الاتفاقية لتقديم التوصيات بشأنه.
2 – تعتبر التعديلات نافذة اعتباراً من تاريخ ايداع وثائق تصديق حكومات سبع من الدول الموقعة عليها على ان يكون من بينها خمس من الدول المصدقة على اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية لعام 1953.
مادة (44)
تعتبر ملاحق الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها.
مادة (45)
يتولى امين عام جامعة الدول العربية ابلاغ الاطراف المتعاقدة بما يلي:-
أ – التوقيع والتصديق والانضمام طبقاً للمادة (38) من هذه الاتفاقية.
ب – الانضمام طبقاً للمادة (39) من هذه الاتفاقية.
جـ – تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية طبقاً للمادة (40) من هذه الاتفاقية.
د – الانسحاب من الاتفاقية طبقاً للمادة (41) من هذه الاتفاقية.
هـ – أي تعديل يعتبر نافذاً طبقاً للمادة (43) من هذه الاتفاقية.
رقم بيان الحمولة… بلد تسجيل البيان…(1)
تاريخه……….. رقم تسجيل البيان..
محل صدوره….. تاريخ التسجيل….
التوقيع
اوصاف وحدة النقل (2)
نوع وحدة النقل وطرازها.. رقمها.. بلد تسجيلها…
اسم السائق…… عنوانه……
رقم بطاقة وحدة النقل…………
رقم المحرك………… رقم الهيكل (الآلي)……
المحتوى 5
ملحق رقم (1)
بيان (تصريح) عن عبور
بموجب اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانسيت)
بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية باللغة العربية
الموقعة في / / 197
اسم الشخص الناقل (3)………………….
عنوانه:………………………………
مصدر البضاعة………بلد الانطلاق…….
بلد المقصد…………………………….
ملاحظات
– يمنع الحك والتصحيح ولا يقبل الشطب او التعديل الا اذا كان مصدقاً من الموظف المختص ومن الناقل او معتمده.
– يمنع ذكر كلمات بين الاسطر او عدة اصناف في سطر واحد.
– ينظم البيان بالحبر الثابت او بواسطة الآلة الكاتبة ويوقع بالحبر الثابت.
– يجب التقيد بالطرق المحددة للعبور.
– تحدد عدد نسخ البيان وفقاً لاحتياجات كل دولة.
(1) أي مكتب الانطلاق
(2) اشطب ما لا يلزم
(3) يذكر اسم الناقل سواء كان شخصاً طبيعياً او اعتبارياً او يذكر اسم وكيله.
(4) الى ان تنشأ مؤسسة الضمان تذكر الجهة الضامنة في هذا الحقل.
(5) يذكر العدد والوزن والقيمة رقماً وكتابة
(6) تذكر وحدة النقد.
بيان بلد المصدر الطرود المنقولة البضاعة البنود
نوعه رقمه تاريخه نوعها عددها ماركاتها ارقامها نوعها وزنها القائم وزنها الصافي قيمتها منشؤها الجمركية الاحصائية
فقط طرداً الوزن الاجمالي كيلوغراماً فقط
فقط
اسم المرسل وعنوانه اسم المرسل اليه
وعنوانه
تعهد النقل
انا الموقع ادناه……. بصفتي ناقلاً ووكيلاً لصاحب البضاعة اصرح على مسؤوليتي بما يلي:
1 – ان المعلومات الواردة في هذا البيان صحيحة.
2 – انني ارغب ارسال البضائع المدرجة في هذا البيان وفقاً لنظام النقل بالعبور (الترانزيت) الى…………………..
واتعهد بما يلي:-
1 – بتقديم هذه البضائع كاملة الى مكتب جمرك الحدود خلال المدة المحددة على هذا البيان.
2 – بتقديم هذه البضائع الى مكاتب العبور والى بلد المقصد النهائي المحدد في هذا البيان تحت الاختام الجمركية السالمة وذلك خلال المدة المحددة.
3 – بابراء هذا البيان حسب الاصول.
4 – بالتقيد بأحكام اتفاقية النقل بالعبور وبالشروط والنصوص القانونية السليمة في البلدان ذات العلاقة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
اسم الناقل وتوقيعه
(1)
المرفقات نتائج الكشف البدلات الاختام الموضوعة
1 – الفاتورة (قائمة المجه8)
2 – بوليصه الشحن
3 – شهادة المنشأ
4 –
5 –
الضمان (4) (الكفالة)
رقم بطاقة ضمان……
تاريخ…………..
جهة الاصدار……
تاريخ انتهاء مفعولها……
بعد الكشف وجاها
اسم الموظف…..
توقيعه……… مقدار البدل نوع البدل
المجموع
رقم الايصال………..
تاريخه……………
توقيع امين الصندوق
انا الموقع ادناه اصرح
بأنني قد وضعت على
البضاعة.
(2) وحدة النقل
الاختام الجمركية وعددها
ختماً
في / / 19
الاسم……………
التوقيع……….
يسمح بالعبور
تحدد المدة للوصول الى الحدود بـ……………
تحدد المدة للوصول الى البلد المقصد بـ…………..
تحدد المدة لارجاء الشهادة من اجل الابراء النهائي بـ………
في / / 19
اسم الرئيس المسؤول……………………
التوقيع………………………………..
الخاتم الجمركي………………………..
المحتوى 6
التأشيرات الجمركية
في بلد الانطلاق في بلد العبور في بلد العبور في بلد الوصول
مكتب الدخول (3)
اسم المكتب………
مكتب المقصد النهائي……
شوهد دخول وحدة النقل بحمولتها في الساعة…..
في تاريخ / / 19 تحت الاختام الجمركية السالمة.
وسجل الدخول بالرقم……….
اسم وتوقيع موظف الجمارك
والخاتم الجمركي تأشير مكتب الدخول:
اسم مكتب الدخول…. الدولة……
شوهد دخول وحدة النقل بحمولتها في الساعة…..
في تاريخ / / 19 تحت الاختام الجمركية السالمة.
وجرى وضع اختام جمركية من قبلنا وعددها
سجل الدخول بالرقم……….
تجدد المدة من اجل الوصول الى مكتب الخروج بـ………
اسم وتوقيع موظف الجمارك
والخاتم الجمركي تأشير مكتب الدخول:
اسم مكتب الدخول…. الدولة……
شوهد دخول وحدة النقل بحمولتها في الساعة…..
في تاريخ / / 19 تحت الاختام الجمركية السالمة.
وجرى وضع اختام جمركية من قبلنا وعددها
سجل الدخول بالرقم……….
تجدد المدة من اجل الوصول الى مكتب الخروج بـ………
اسم وتوقيع موظف الجمارك
والخاتم الجمركي تأشير مكتب الانطلاق (1)
شوهد انطلاق وحدة النقل مع حمولتها تحت الاختام الجمركية في تمام الساعة………
من تاريخ / / 19
اسم موظف الجمارك وتوقيعه
شهادة وصول (4)
نحن الموقعون ادناه رئيس مكتب جمارك…… و…… نثبت ان البضائع المدرجة في هذا البيان قد وصلت تحت الاختام الجمركية السالمة وهي مطابقة وادرجت لدينا في القيود تحت رقم…..
في تاريخ / / 19.
التوقيع والخاتم
تقرير (2)
ملاحظات الجمارك (2) تأشير مكتب الدخول (1)
اسم مكتب الخروج………
شوهد دخول وحدة النقل بحمولتها في الساعة…..
في تاريخ / / 19 تحت الاختام الجمركية السالمة.
وسجل الخروج تحت الرقم……….
اسم موظف الجمارك وتوقيعه
خاتم الجمارك
التسديد والابراء (في مكتب بلد المصدر)
نحن الموقعون ادناه
بناء على الشهادات المحررة في هذا البيان نصرح بأن التعهد المسجل لدينا قد ابرئ في هذا المكتب تحت رقم…………..
اسم وتوقيع موظف الجمارك
تأشير مكتب الخروج
اسم مكتب الخروج………
شوهد دخول وحدة النقل بحمولتها في الساعة…..
من تاريخ / / 19 تحت الاختام الجمركية السالمة.
وسجل الخروج تحت الرقم……….
اسم موظف الجمارك وتوقيعه
خاتم الجمارك تأشير مكتب الخروج
اسم مكتب الخروج………
شوهد دخول وحدة النقل بحمولتها في الساعة…..
من تاريخ / / 19 تحت الاختام الجمركية السالمة.
وسجل الخروج تحت الرقم……….
اسم موظف الجمارك وتوقيعه
خاتم الجمارك
التسديد: سدد العبور (الترانزيت) بموجب الابراء رقم….. تاريخ / / 19
اسم وتوقيع موظف الجمارك المختص الابراء: ويتم في مكتب الدخول
سدد العبور (الترانزيت) بموجب………
رقم الابراء……
بتاريخ / / 19
اسم وتوقيع موظف الجمارك المختص (1) يمكن ان يكون مكتب الانطلاق ومكتب الخروج واحداً.
(2) ينظم التقرير في حال الكشف على البضاعة او وجود مغايرة او قطع الرصاص.
(3) يمكن ان يكون كلاهما واحداً.
(4) يعطى عدداً من الشهادات الوصول بعدد بلدان الانطلاق والعبور ويذكر على الشهادة اسم البلد الذي ستقدم اليه
المحتوى 7
ملحق رقم (2)
الشروط الواجب توافرها في الاغطية والاربطة
والاختام الجمركية
يجب ان يتوفر في الاغطية والاربطة والاختام الجمركية ما يلي:-
1 – الشروط العامة: يجب ان تكون:-
أ – قوية ومتينة ومقاومة للعوامل الطبيعية.
ب – من الممكن تثبيتها او نزعها بسرعة وسهولة.
جـ – من الممكن فحصها والتحقق من سلامتها بسهولة.
د – لا يمكن ازالتها او نزعها او فكها او العبث بها دون ان يترك ذلك آثار واضحة.
2 – الشروط الخاصة بالاغطية: يجب ان يكون الغطاء:-
أ – مصنوعاً من قماش.
ب – مؤلفاً من قطعة واحدة.
جـ – سليماً غير ممزق بصورة تسمح بعدم الوصول الى الحمولة.
د – كبيراً لدرجة تغطي جميع الحمولة تغطية تامة بحيث ينسدل على جوانب الصندوق الذي يجري تغليف.
هـ – مجهزاً بحلقات معدنية مثبتة في داخل القماش على طول محيطه وبأبعاد متساوية ما امكن.
3 – الشروط الخاصة بالاربطة: يجب ان يكون الرباط:-
أ – مؤلفاً من قطعة واحدة.
ب – بطول يسمح بجمع طرفيه بعد مروره في عري الغطاء وفي حلقات الصندوق.
جـ – ان يثبت بشكل يحول دون الوصول الى أي مكان في الصندوق او في الحمولة دون ان يؤدي ذلك الى قطعة او اتلافه.
4 – الشروط الخاصة بالاختام الجمركية: يجب ان يكون الختم:-
ا – ذا شكل وحجم يسمحان برؤيته بسهولة.
ب – مصنوعاً من مادة قوية بدرجة كافية تحول دون تعرضه للكسر او التلف بفعل العوامل الطبيعية.
جـ – مصنوعاً بشكل لا يمكن معه استعماله اكثر من مرة واحدة.
د – ان يحمل كلمة (جمارك) واسم الدولة باللغة العربية بالاضافة الى ارقام ورموز وكلمات تدل على اسم المكتب الجمركي الذي وضعه.
هـ – ان يكون من الصعب تقليده او تزويره.
و – ان تكون فتحاته بحجم يسمح بمرور الاربطة وتثبيتها معه بأحكام عندما يفل الختم.
ملحق رقم (2)
تقرير حوادث
ينظم تنفيذاً لأحكام المادة 26 من اتفاقية
تنظيم النقل بالعبور الموقعة في / / 19
رقم بيان العبور تاريخه
اسم الشخص الناقل
نوع وحدة النقل رقمها مكان تسجيلها
اسم السائق
اسم الدولة التي وقع فيها الحادث
مكان وقوع الحادث
نحن الموقعون ادناه
نثبت ما يلي:
بتاريخ جرى الكشف على وحدة النقل المبينة اعلاه وتبين:
1 – وحدة النقل:
2 – الحمولة:
الاجراءات التي اتخذها الشخص الناقل
الاجراءات المتخذة من قبل منظمي الضبط
اسماء الموظفين وتواقيعهم.