عنوان التشريع: رقم 309 اضافة اجرة بريدية وتحويل حصيلتها الى منظمة التحرير الفلسطينية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 309
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-07 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 3 – 1978 ما يلي:-
اولاً – تضاف اجرة بريدية قدرها (5 فلوس) على اجرة كل بعيثة من البعائث البريدية المبينة انواعها ادناه، سطحية كانت ام جوية:-
1 – الرسائل الداخلية والخارجية.
2 – البطاقات البريدية الداخلية والخارجية.
3 – المطبوعات.
4 – الرزم الصغيرة.
5 – الطرود البريدية الداخلية والخارجية.
ثانياً – تستوفى الاجرة المضافة في (اولاً) اعلاه، بطابع بريدي موسوم بعبارة (طابع فلسطين)، وتعفى من هذه الاجرة الاضافية بعائث الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، وبعائث البريد المعفية من اجور التخليص البريدي، بموجب قانون البريد العراقي رقم (97) لسنة 1973، والاتفاقيات الخاصة بالاتحاد البريدي العالمي.
ثالثاً – تحويل حصيلة الاجرة البريدية المقررة في الفقرة (اولاً) اعلاه، الى (منظمة التحرير الفلسطينية)، بعد تنزيل نفقات اصدار الطابع المخصص لها.
رابعاً – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة