عنوان التشريع: رقم 311 جواز نقل عناوين وظيفية في جداول الملاك الى عناوين عمالية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 311
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-07 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 3 – 1978 ما يلي:-
1 – يجوز نقل العناوين الوظيفية الواردة في الجداول الملحقة بقانون الملاك، وقوانين وانظمة وقواعد الخدمة الاخرى التي يبدأ حدها الادنى براتب (15) ديناراً، الى عناوين عمالية بالاجر لشهري الذي يستحقه خريج الدراسة المتوسطة.
2 – يستمر بقاء العناوين الوظيفية المشار اليها في (1) اعلاه، ويجوز تعيين خريجي الدراسة الاعدادية او ما يعادلها في تلك العناوين.
3 – يجوز تعيين خريجي الدراسة المتوسطة بصفة موظفين في العناوين الوظيفية المبينة ادناه، استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (644) في 31 – 5 – 1977.
العنوان العنوان
كاتب طابعة بلغة واحدة – كاتب طابعة بلغتين
امين صندوق – ممرضة مأذونة
مضيفة – مأمور تسجيل
مأمور شعبة مؤسسة – مأمور بريد وبرق البريد والبرق والهاتف.
كاتب تعداد – كاتب محطة تعبئة البنزين والغاز.
4 – تستثنى العناوين الوظيفية التالية من احكام الفقرة (1) من هذا القرار، ولا يجوز نقلها الى عناوين عمالية، ويجري التعيين فيها من خريجي الدراسة الاعدادية او ما يعادلها او اية شهادة اعلى من ذلك:-
العنوان العنوان
كاتب – كاتب حسابات
مأمور حجز – كاتب تحرير
كاتب ناحية – معاون مأمور سجن
مثقف اجتماعي – سكرتير تحرير
5 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة