قرار رقم 286 استبدال اسم شركة باسم منشأة عامة اينما وردت في قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة

      التعليقات على قرار رقم 286 استبدال اسم شركة باسم منشأة عامة اينما وردت في قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 286 استبدال اسم شركة باسم منشأة عامة اينما وردت في قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 286
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 3 – 1978 ما يلي:-

1 – تستبدل عبارة (الشركة العامة)، اينما وردت في قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم (90) لسنة 1970، وفي عقود التأسيس بعبارة (المنشأة العامة).
2 – يتولى وزير الصناعة والمعادن تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة