عنوان التشريع: قرار رقم 286 استبدال اسم شركة باسم منشأة عامة اينما وردت في قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 286
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 3 – 1978 ما يلي:-
1 – تستبدل عبارة (الشركة العامة)، اينما وردت في قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم (90) لسنة 1970، وفي عقود التأسيس بعبارة (المنشأة العامة).
2 – يتولى وزير الصناعة والمعادن تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة