قانون الاتحاد التعاوني الاسكاني رقم (37) لسنة 1978

      التعليقات على قانون الاتحاد التعاوني الاسكاني رقم (37) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الاتحاد التعاوني الاسكاني رقم (37) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-27 00:00:00

مادة 1
المصطلحات – يقصد لأغراض هذا القانون بالتعابير المبينة فيما يلي، المعاني المحددة ازاءها:-
1 – الوزير – وزير الاسكان والتعمير.
2 – الوزارة – وزارة الاسكان والتعمير.
3 – الدائرة – دائرة الاسكان التعاوني المستحدثة بموجب احكام هذا القانون.
4 – المدير العام – مدير عام دائرة الاسكان التعاوني.
5 – الاتحاد – الاتحاد التعاوني الاسكاني.
6 – الجمعية – جمعية الاسكان التعاونية.

مادة 2
الوضع القانوني والاداري للاتحاد –
1 – يتولى الوزير والوزارة المعنيان في هذا القانون، الصلاحيات التي يمارسها وزير ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، المتعلقة بالاتحاد، والمنصوص عليها في قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970، وفي الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
2 – تستحدث في مركز الوزارة، بقرار من الوزير، دائرة باسم (دائرة التعاون الاسكاني) تحل في الوظيفة والصلاحيات، محل (مديرية التعاون العامة)، في كل ما له علاقة بشؤون الاتحاد.
3 – يحتفظ الاتحاد بعضويته في الاتحاد التعاوني العام، وتترتب له وعليه، حقوق وواجبات العضوية المذكورة، فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
4 – تخضع قرارات مجلس ادارة الاتحاد، لمصادقة الوزير.

مادة 3
1- يضاف الى عضوية مجلس ادارة الاتحاد، ممثل عن كل من: المؤسسة العامة للاسكان، والمصرف العقاري، والشركة العامة للمقاولات الانشائية.
2 – يكون المدير العام، ورئيس مجلس ادارة الاتحاد، عضوين اصليين دائمين في المجلس التعاوني الاعلى.

مادة 4
فروع الاتحاد – 1 – يشكل الاتحاد فروعاً له في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية.
2 – يمارس فرع الاتحاد – ضمن حدود منطقته – ما يخوله به الاتحاد من وظائفه وصلاحياته.

مادة 5
الجمعيات – 1 – تكتسب الجمعيات صفة العضوية في الاتحاد، بحكم القانون.
2 – تخضع قرارات مجالس ادارات الجمعيات، المتعلقة ببيع وشراء وتوزيع الاراضي والابنية السكنية، وعقود القرض والاقراض، واستثمار اموال الجمعية، وتوزيع ارباحها، لمصادقة الاتحاد.
3 – للوزير ان يخضع اياً من القرارات الاخرى التي تتخذها الجمعيات، لمصادقة الاتحاد.

مادة 6
1 – لا يجوز بيع الاراضي والابنية السكنية التي تملكها اصحابها من الجمعيات، الا للجمعية صاحبة العلاقة.
2 – لا تباع العقارات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة، تنفيذاً لحكم قضائي، او سند رهن او تأمين او دين، او لأي سبب قانوني آخر، الا الى الجمعية صاحبة العلاقة.
3 – يجري تقدير بدلات بيوع العقارات لأغراض الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، وفق اسس وقواعد، تحديد بقرار من الوزير.
4 – تتصرف الجمعية في العقارات التي تؤول اليها، بموجب احكام هذه المادة، وفقاً لأغراضها المحددة في القانون، على انه اذا باعت الجمعية احد هذه العقارات ببدل يزيد على نسبة (10٪) من البدل الذي دفعته ثمناً له،فعليها ان تعيد مبلغ الزيادة الى الشخص الذي آلت اليها ملكية العقار منه.
5 – لا تسري احكام هذه المادة، الا على الاراضي والابنية السكنية التي توزع على المستحقين من اعضاء الجمعيات، بعد نفاذ هذا القرار.

مادة 7
التفرغ – 1- للاتحاد ان يقرر تفريغ ما لا يزيد على نصف اعضاء مجلس ادارته، حسب ما تقتضيه ظروف العمل فيه.
2 – يتولى ادارة فرع الاتحاد احد اعضاء مجلس ادارته، ويكون متفرغاً.
3 – للجمعية ان تقرر تفريغ ما لا يزيد على ثلاثة من اعضاء مجلس ادارتها، حسب ما تقتضيه ظروف العمل فيها، وبعد استحصالها على موافقة الاتحاد.

مادة 8
مالية الاتحاد – 1 – تتكون مالية الاتحاد من:-
أ – نسبة (10٪) من ارباح الجمعيات.
ب – ما تخصصه الدولة للاتحاد، على ان لا يقل عن (خمسين الف دينار) سنوياً.
جـ – ما يخصصه صندوق التعاون للاتحاد.
2 – تخضع الميزانية السنوية والحساب الختامي للاتحاد، لمصادقة الوزير.
3 – تخضع مالية الاتحاد واعمال المحاسبة والصرف فيه، لتفتيش الوزارة، ورقابة ديوان الرقابة المالية.

مادة 9
تسري على منتسبي دائرة الاسكان التعاوني قواعد الخدمة والتقاعد والانضباط النافذة في المؤسسة العامة للاسكان، وما قد يحل محلها.

مادة 10
احكام عامة – 1 – تسري على الاتحاد وفروعه وعلى الجمعيات، احكام قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970، والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
2 – على الاتحاد ان يعدل نظامه الداخلي، وفقاً لأحكام هذا القانون.
3 – للوزير ان يخول كلاً من المدير العام والاتحاد، بما يراه من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.
4 – للوزير اصدار التعليمات في كل ما يراه ضرورياً، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 11
1 – يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة