عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق تجاري واقتصادي وفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الامارات العربية المتحدة الموقع عليه في بغداد بتاريخ 3/10/1977 رقم (36) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-27 00:00:00
مادة 1
يصدق الاتفاق التجاري والاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة، الموقع عليه في بغداد بتاريخ 3 – 10 – 1977.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بناء على رغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة في تعميق وتمتين روابط الاخوة والتعاون بين قطريهما في مجال تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية.
فقد تم في بغداد بتاريخ 3 – 10 – 1977، التوقيع على اتفاق تجاري واقتصادي وفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة، ولغرض تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
اتفاق تجاري واقتصادي وفني بين حكومة الجمهورية
العراقية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة المشار اليها فيما بعد “الطرفان المتعاقدان”، تحدوهما روح التعاون المنبثق من ايمان شعبيهما الشقيقين بالاخوة التي تربطهما، ورغبة منهما في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، اتفقتا على ما يلي:-
مادة 1 – يسمح الطرفان المتعاقدان باستيراد وتصدير منتجات بلديهما الزراعية والصناعية والثروات الطبيعية المستوردة والمصدرة مباشرة من والى البلدين.
مادة 2 – تعفى من الرسوم الكمركية اعفاءً كاملاً المنتجات الزراعية والصناعية والثروات الطبيعية التي يكون منشآها احد بلدي الطرفين المتعاقدين، والتي يستوردها بلد الطرف الآخر.
وتستثنى من ذلك المنتجات الصناعية التي يطلب احد الطرفين المتعاقدين، استثناءها من الاعفاء الكمركي.
ويحدد في البروتوكول الموانئ التي تطبق عليها شروط الاعفاء.
مادة 3 – يعتبر منتجاً صناعياً ذا منشأ احد بلدي الطرفين المتعاقدين لأغراض هذا الاتفاق، كل منتج صناعي لا تل كلفة المواد الاولية ذات المنشأ المحلي واليد العاملة المحلية وتكاليف الانتاج المحلية الاخرى الداخلة في صنعه عن (40٪) ولا تستفيد البضائع المصدرة من المناطق الحرة في أي من بلدي الطرفين المتعاقدين والمرسلة الى بلد الطرف المتعاقد الآخر من مميزات الاعفاء الكمركي، وتطبق عليهما التعرفة الكمركية السارية في كلا البلدين.
مادة 4 – لغرض تطبيق احكام المواد (الاولى والثانية والثالثة) من هذا الاتفاق، ترفق المنتجات المستوردة من والى بلد أحد الطرفين المتعاقدين، الى بلد الطرف المتعاقد الآخر بشهادة منشأ موضحاً فيها نسبة الصنع المحلي، كما وردت في مادة 3 من هذا الاتفاق صادرة عن السلطة المختصة في بلد المصدر.
مادة 5 – يتعهد الطرفان المتعاقدان بابراز الشهادات التي تثبت سلامة المنتجات الزراعية من الامراض والآفات عند استيرادها، ويقبل الطرف المستورد الشهادات الصادرة بهذا الشأن من بلد المصدر، على الا يتعارض ذلك مع الوانين والانظمة المحلية المعمول بها في هذا الشأن.
مادة 6 – يجري تسديد المدفوعات الجارية بين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين، بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
مادة 7 – رغبة في تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، يسعى الطرفان المتعاقدان الى:-
منح رعايا أي من بلدي الطرفين المتعاقدين حرية الاقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي في بلد الطرف المتعاقد الآخر، وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين.
مادة 8 – يقدم كل من الطرفين المتعاقدين، للطرف الآخر التسهيلات اللازمة لاقامة المراكز التجارية والمعارض الدائمة والمؤقتة والمشاركة في المعارض والاسواق الدولية في حدود القوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين.
مادة 9 – يؤمن الطرفان المتعاقدان حرية انتقال رؤوس الاموال التي يوظفها احد الطرفين المتعاقدين او رعاياه في بلد الطرف المتعاقد الآخر، حسب قوانين وتعليمات التحويل الخارجي، والقوانين الخاصة بتشجيع الاستثمارات.
مادة 10 – يسعى الطرفان المتعاقدان بالعمل على منح كافة التسهيلات اللازمة لمرور البضائع ووسائل النقل عبر اراضيهما ضمن القوانين والانظمة السارية في كلا البلدين.
مادة 11 – رغبة في حسن تنفيذ هذه الاتفاقية وضمان تحقيق وتوسيع المنافع المتبادلة التي تضمنتها، اتفق الطرفان المتعاقدان على تأليف لجنة مشتركة تجتمع سنوياً وعند الضرورة، بناء على طلب أي من الطرفين في بغداد وأبو ظبي بالتناوب، وتكون مهمتها:-
أ – وضع خطة سنوية للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
ب – النظر في اقامة مشاريع استثمار مشتركة على مستوى القطاع العام تتمتع بكافة مزايا المشاريع والمؤسسات الوطنية في كلا البلدين.
جـ – متابعة تطبيق هذه الاتفاقية ودراسة سير التبادل التجاري بين البلدين واتخاذ التوصيات والمقترحات الكفيلة بتنمية هذا التبادل.
د – الاتفاق على الحلول العملية للصعوبات التي قد تنجم نتيجة لتطبيق احكام هذه الاتفاقية.
ويحق للجنة تشكيل مجموعات عمل متخصصة، وفقاً لمتطلبات العمل.
مادة 12 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، اعتباراً من تاريخ تبادل المذكرات التي تؤيد المصادقة عليها، وفقاً للاجراءات الدستورية السارية في كل من البلدين، وتبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات، تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يتقدم احد الطرفين المتعاقدين، الى الطرف المتعاقد الآخر بإشعار خطي لانهائها، وذلك قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء العمل بها.
حرر ووقع ببغداد يوم الاثنين 20/شوال/1397 هجرية الموافق 3/تشرين الاول/1977 ميلادية بنسختين اصليتين باللغة العربية.
عن عن
حكومة دولة الامارات حكومة الجمهورية
العربية المتحدة العراقية
معالي حسن علي
سلطان بن احمد المعلا عضو مجلس قيادة
وزير الاقتصاد والتجارة الثورة – وزير التجارة