قانون تصديق تعديل الرسائل المتبادلة الملحقة بالاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الافغانية لسنة 1972 الموقع عليها في بغداد في 19/10/1977 رقم (34) لسنة 1978

      التعليقات على قانون تصديق تعديل الرسائل المتبادلة الملحقة بالاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الافغانية لسنة 1972 الموقع عليها في بغداد في 19/10/1977 رقم (34) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق تعديل الرسائل المتبادلة الملحقة بالاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الافغانية لسنة 1972 الموقع عليها في بغداد في 19/10/1977 رقم (34) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-26 00:00:00

مادة 1
يصدق بهذا القانون تعديل الرسائل المتبادلة الملحقة بالاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الافغانية لسنة 1972، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 19/10/1977.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الافغانية في تنمية وتوسيع وتدعيم العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلديهما، فقد تم في بغداد في تاريخ 19/تشرين الاول/1977، التوقيع على تعديل الرسائل المتبادلة الملحقة بالاتفاقية التجارية المعقودة بين البلدين عام 1972، ولغرض تصديق هذا التعديل ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.

صاحب السيادة: 19/تشرين الاول/1977
لي الشرف ان اؤيد استلام كتاب سيادتكم المؤرخ بتاريخ اليوم، والذي يقرأ كما يلي:-
“لي الشرف ان اشير الى ما جاء في الفقرة (اولاً) من محضر الدورة الاولى اللجنة المختلطة العراقية – الافغانية، الموقع عليه في كابل يوم الخميس المصادف 4/تشرين الثاني/1976، وان اؤيد بالنيابة عن حكومة الجمهورية العراقية التفاهم الذي تم التوصل اليه بين ممثلي حكومة الجمهورية العراقية، وممثلي حكومة جمهورية افغانستان فيما يخص تعديل الفقرة (أ) من الكتاب السري المؤرخ في 22/مايس/1973 الملحق بالاتفاقية التجارية المعقودة بين بلدينا عام 1972، وان تقرأ كما يلي:-
“لقد تم الاتفاق على مبدأ اعفاء التمور العراقية المصدرة الى افغانستان والفواكه المجففة الافغانية، بضمنها القشريات المصدرة الى العراق من الرسوم الكمركية، اعفاءاً تاماً بشرط اكمال الخطوات القانونية المتعلقة بهذا الناحية، وان يتبادل الطرفان مذكرات بهذا الخصوص”.
سأكون ممتناً لو تفضل سيادتكم بتأييد التفاهم المذكور اعلاه، وبأن يكون هذا الكتاب وجواب سيادتكم المؤيد بالنيابة عن حكومة جمهورية افغانستان، لما ورد اعلاه، جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية التجارية لعام 1972.
يسرني ان انتهز هذه الفرصة لأعبر لسيادتكم عن فائق الاحترام”.
يشرفني ايضاً ان اؤيد ما جاء اعلاه نيابة عن حكومة جمهورية افغانستان، واوافق سيادتكم بأن يعتبر كتابكم، وهذا الكتاب جزآن لا يتجزآن من الاتفاقية التجارية لعام 1972.
يسرني ان انتهز هذه الفرصة لأعبر لسيادتكم عن فائق الاحترام.

صاحب السيادة وحيد عبدالله
حسن علي وزير الخارجية للجمهورية
وزير التجارة للجمهورية الافغانية
العراقية